التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3540، ص 539
نُشر
17 آذار 1988
المواد
33
آخر تعديل
1998
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3540، ص 539)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون سلطة المياه ساري

رقم 18 لسنة 1988 · 33 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3540، ص 539، نُشر في 17 آذار 1988

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1988 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1988199520002005201020152020اليوم
1998
1998بعد 10 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون سلطة المياه رقم 16 لسنة 1998 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1998 قانون معدل لقانون سلطة المياه رقم 16 لسنة 1998لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (3)

نظام الصرف الصحي رقم 66 لسنة 1994ساري

لم يُجمع بعد 6

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 6 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (6)

تفسير احكام المواد 21 من قانون المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري رقم 28 لسنة 1992 ,21,27,28 من قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 19881988
تقام الدعوى لدى محكمة العدل العليا باستدعاء خطي يقدم اليها خلال 60 يوما من تاريخ تبليغ القرار الاداري المشكو منه للمستدعي او من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو بأي طريقة اخرى اذا كان التشسريع ينص على العمل بالقرار من ذلك التاريخ او تقضي بتبليغه لذو رقم 50 لسنة 19961996
يستفاد من احكام المادة 16 من نظام الصرف الصحي رقم 66 لسنة 1994 والصادر بمقتضى المادة (32) من قانون سلطة المياه رقم (18) لسنة 1988 بأنه اذا تعذر تصريف المياه العادمة للعقار او اي جزء منه بالانسياب الطبيعي للربط على المجرى العام امام العقار او من خلال1988
. تعتبر جميع مصادر المياه الموجودة داخل حدود المملكة ملكا للدولة سواء كانت تلك المصادر على سطح الأرض او في باطنها ، ولا يجوز استعمالها او نقلها إلا وفقا لأحكام قانون سلطة المياه ، وذلك عملا بأحكام المادة (25/أ) من قانون سلطة المياه رقم (18) لسنة 198
0 رقم 1169 لسنة 20082008
الحكم رقم 13961 لسنة 2023 صلح جزاء الزرقاء2023
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 33

المادة 1

المادة (1)- يسمى هذا القانون ( قانون سلطة المياه لسنة 1988 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة (2)- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة وزارة المياه والري. الوزير وزير المياه والري. السلطة سلطة المياه المؤسسة بمقتضى هذا القانون. المجلس مجلس …

المادة 3

المادة (3)- تؤسس بموجب هذا القانون سلطة تسمى (سلطة المياه ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك تملك الأموال المنقولة أو غير المنقولة وحقوق المياه عن طريق الشراء …

المادة 4

المادة (4)- تخضع السلطة في ارتباطها لأحكام نظام ارتباط الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية المعمول به.

المادة 5

المادة (5)- تتولى الوزارة المسؤولية الكاملة عن المياه والمجاري العامة في المملكة والمشاريع المتعلقة بها ووضع السياسة المائية ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.

المادة 6

المادة (6)- تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون تمارس السلطة المهام والصلاحيات التالية:- أ- مسح مصادر المياه المختلفة والمحافظة عليها وتحديد أوجه تخصيص المياه و أولويات إستعمالها ومراقبة تنفيذ ذلك. ب- تطوير مصادر المياه وزيادة طاقتها …

المادة 7

المادة (7) - يجوز للسلطة تنفيذ أي مشاريع وممارسة أي مسؤوليات يعهد اليها القيام بها بتكليف من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وذلك بالاضافة إلى المهام والأعمال المنوطة بها بمقتضى هذا القانون.

المادة 8

المادة (8) - يكون للسلطة مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية:- أ- الأمين العام لسلطة وادي الأردن نائبا للرئيس. ب- الأمين العام لوزارة التخطيط. ج-الأمين العام لوزارة الزراعة. د- الأمين العام لوزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئية. ه- الأمين …

المادة 9

المادة (9)- أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ويكون إنعقاده قانونيا إذا حضره سبعة من أعضائه على الأقل على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه في حالة غيابه وتتخذ القرارات فيه بالإجماع أو بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات …

المادة 10

المادة (10) - يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ - وضع سياسة مائية هدفها المحافظة على حقوق المملكة في المياه ومصادرها وتنميتها وصيانتها واستغلالها. ب- الموافقة على السياسة المائية للمملكة وعلى الخطط الخاصة بتطوير الموارد المائية …

المادة 11

المادة (11) - أ - لا يحق لأي عضو من اعضاء المجلس أو لأي موظف في السلطة أن يكون طرفا في أي من العقود بما في ذلك المشتريات أو العطاءات التي تبرمها السلطة وتطرحها أو تحيلها لتنفيذ مشاريعها أو أعمالها ، كما لا يحق له أن يعمل في تلك المشاريع …

المادة 12

المادة (12) - يكون الامين العام المدير التنفيذي للسلطة ومسؤولا امام الوزير عن تنفيذ سياسة السلطة وخططها وادارة شؤونها ويتولى في سبيل ذلك المهام والصلاحيات التالية: أ- تنفيذ قرارات المجلس. ب- اعداد مشروع الموازنة السنوية العامة للسلطة …

المادة 13

المادة (13) - أ- يكون للسلطة جهازها الخاص من الموظفين والمستخدمين يجري تعيينهم ، وتحدد شروط استخدامهم وعزلهم وانهاء خدماتهم وتحديد رواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وتعيين واجباتهم وحقوقهم وسائر الامور المتعلقة بهم بموجب الانظمة الصادرة استناداَ …

المادة 14

المادة (14) - يتكون رأس مال السلطة من:- أ- مساهمة الحكومة. ب- الموجودات التي تحولها الحكومة للسلطة من اموال منقولة وغير منقولة. ج- الاموال التي يقرر مجلس الوزراء ضمها الى رأس مال السلطة حسب أصول المحاسبة المتبعة . د- الهبات والاعانات …

المادة 15

المادة (15) - تتكون المصادر المالية للسلطة من:- ا- الاموال المتأتية لها من اثمان المياه ومن الرسوم والاشتراكات والتأمينات وسائر العوائد التي تستوفيها السلطة عن خدماتها. ب- ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تمتلكها السلطة وريع مشاريع …

المادة 16

المادة (16) - تعتبر اموال السلطة اموالا اميرية وتحصل بمقتضى احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به ، وتحقيقا لذلك يمارس الأمين العام صلاحيات الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.

المادة 17

المادة (17) - أ- للسلطة ان تودع اموالها بقرار من المجلس في بنك أو اكثر من البنوك المرخصة في المملكة. ب- تنظيم الشؤون المالية للسلطة بنظام خاص يصدر بمقتضى هذا القانون ، والى ان يتم اصداره تنظم تلك الشؤون بموجب تعليمات يصدرها المجلس.

المادة 18

المادة (18) - تنظم حسابات السلطة وسجلاتها طبقا للاصول المحاسبية المعتمدة وتدقق من قبل مدققي حسابات قانونيين يعينهم المجلس ويحدد اتعابهم ولمجلس الوزراء تكليف ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات السلطة.

المادة 19

المادة (19) - للسلطة بموافقة مجلس الوزراء وتنسيب كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ان تصدر سندات الدين او اسناد القرض او غيرها من الاسناد وفقا للقوانين المعمول بها ، ويحدد مجلس الوزراء شروط تلك السندات واسعار فوائدها.

المادة 20

المادة (20) - تتمتع السلطة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة 21

المادة (21) - أ- تخضع جميع الابنية القائمة في الممكلة عند نفاذ احكام هذا القانون والتي ستنشأ بعد ذلك باستثناء المخصصة منها للعبادة لدفع مساهمة سنوية مقدارها (3%) من صافي قيمة الايجار السنوي المقدر للبناء لغايات الضريبة وفق قانون ضريبة …

المادة 22

المادة (22) - يجب على السلطة: أ- ان تخصص نسبة لا تقل على (10%) من ارباحها السنوية كاحتياطي قانوني ، شريطة ان لا يتجاوز مجموع هذا الاحتياطي في نهاية اي سنة مالية (20%) من راس مال السلطة. ب- تخصيص رصيد الارباح لتمويل مشاريع السلطة المقررة في …

المادة 23

المادة (23) - أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة تنتقل الى السلطة جميع المهام والصلاحيات والالتزامات والحقوق الخاصة بالمياه والمجاري العامة او المتعلقة بها والمنوطة عند نفاذ احكام هذا القانون باي جهة حكومية او مؤسسة او هيئة …

المادة 24

المادة (24) - تعتبر اراضي الدولة الواقعة ضمن حزام عرضه الف متر على كل جانب من منتصف خطوط المياه وقنوات الري الرئيسية مخصصة لتطوير مشاريع الري الحكومية اجتماعيا واقتصاديا ، ولا يجوز التصرف بهذه الاراضي او استعمالها بأي صورة من الصور الا …

المادة 25

المادة (25) - أ- تعتبر جميع مصادر المياه الموجودة داخل حدود المملكة ملكا للدولة سواء كانت تلك المصادر عل سطح الارض او في باطنها وفي المياه الاقليمية او الانهر او البحار الداخلية ولا يجوز استعمالها او نقلها الا وفقا لاحكام هذا القانون. ب- …

المادة 26

المادة (26) - اذا لم تتفق السلطة والمالك على مقدار التعويض الواجب دفعه مقابل استملاك العقارات والاراضي والحقوق المتعلقة بها وحقوق او مشاريع المياه والمجاري العامة، فيجوز لاي منهما ان يقدم طلبا الى المحكمة المختصة لتعيين هذا المقدار وفقا …

المادة 27

المادة (27) - لا يجوز لاي جهة رسمية او اهلية او شخص آخر القيام بأي اعمال تتعلق بالمياه والمجاري مما يدخل ضمن اخصاص السلطة بمقتضى هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه الا بعد الحصول على موافقة الوزير الخطية.

المادة 28

المادة (28) - لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يعهد بأي من مهام السلطة أو بأي من مشاريعها او بتنفيذ مرحلة من مراحلة أو بأي جزء منه الى اية جهة اخرى سواء كانت حكومية أو بلدية أو اهلية.

المادة 29

المادة (29) - على السلطة ان تقدم الى مجلس الوزراء تقريرا عن اعمالها وميزانيتها العمومية وحساباتها الختامية للسنة السابقة.

المادة 30

المادة (30) - أ- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن الف دينارا ولا تزيد على خمسة الاف دينارا او بكلتا العقوبتين كل من ارتكب ايا من الافعال التالية:- 1- اقامة أي انشاءات او ابنية مهما كان نوعها على …

المادة 31

مع مراعاة احكام المادة (23) من هذا القانون يلغى اي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون " بما في ذلك (قانون المجاري العامة للبلديات ومناطق تنظيمها رقم (12 )لسنة 1977 وقانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة …

المادة 32

المادة( 32) - لمجلس الوزراء اصدار الانظمة التي يراها مناسبة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بالموظفين وبالشؤون المالية واللوازم والاشغال الخاصة بالسلطة وبالرسوم والاجور والتأمينات التي تستوفيها السلطة مقابل الخدمات التي …

المادة 33

المادة (33) - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون سلطة المياه.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية