نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون منع الاتجار مع اسرائيل رقم 66 لسنة 1953
- الجريدة الرسمية
- العدد 1143، ص 693
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1953
- المواد
- 10
- آخر تعديل
- 1956
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون منع الاتجار مع اسرائيل رقم 66 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1143، ص 693)
حياة القانون
قانون منع الاتجار مع اسرائيل غير ساري
رقم 66 لسنة 1953 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1143، ص 693، نُشر في 1 كانون الثاني 1953
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانو معدل لقانون منع الاتجار مع اسرائيل رقم 5 لسنة 1956 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1956 قانو معدل لقانون منع الاتجار مع اسرائيل رقم 5 لسنة 1956لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 3
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (3)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
يحظر على كل شخص طبيعي او معنوي ان يعقد بالذات او بالواسطة اتفاقاَ مع هيئات او اشخاص مقيمين في اسرائيل او منتمين اليها بجنسيتهم او يعملون لحسابهاولو كانوا مقيمين خارج الاراضي التي يشغلها او لمصلحتهم وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية او …
المادة 3
حظر ادخال البضائع والسلع والمنتجات بأنواعها وكذلك القراطيس المالية وغيرها من القيم المنقولة الاسرائيلية الى الأدرن او الاتجار او التبادل بما ذكر ، وتعتبر اسرائيلية البضائع والسلع المصنوعة في اسرائيل او التي ادخل في صناعتها أي جزء من من …
المادة 4
المادة 5
المادة 5 - يعاقب كل من يخالف الأحكام المبينه في المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون بالحبس من سته اشهر الى ثلاث سنوات. ويعاقب كل من خالف الاحكام المبينه في المادة الرابعة وكذلك كل من ساعد على ارتكابها بصفة وسيط او وكيل او سمسار …
المادة 6
تنشر ملخصات جميع الاحكام التي تصدر بالادانه في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون على نفقة المحكوم عليه بحروف كبيرة على واجهة محل تجارته او المصنع او المخزن او غيره من الاماكن التي يعمل بها مدة ثلاثة أشهر. ويعاقب على نزع هذه …
المادة 7
يتولى اثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه موظفو النيابة العامة او ضابط الاتصال او رجال المكتب الاقليمي وكذلك الموظفون الذين ينتدبهم وزير الدفاع لهذا الغرض بقرار يصدره ويكون لهم في اداء هذا العمل …
المادة 8
استثناء من احكام المادة الثالثة من هذا القانون يجوز التعامل بالاشياء المذكورة متى كانت ادخلت فعلاَ الى المملكة الاردنية قبل تاريخ العمل بهذا القانون، ويشترط ان يكون قد بلغ عنها المكتب الاقليمي في ظرف خمسة عشر يوما من …
المادة 9
المادة 10
اسأل مساعدك عن قانون منع الاتجار مع اسرائيل.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.