التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1110، ص 253
نُشر
1 حزيران 1952
المواد
13
آخر تعديل
2007
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1110، ص 253)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الاسلحة النارية والذخائر ساري

رقم 34 لسنة 1952 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1110، ص 253، نُشر في 1 حزيران 1952

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2 2 2
19521960197019801990200020102020اليوم
2007
2007بعد 55 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 5 لسنة 2007 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 13

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2007 قانون معدل لقانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 5 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2001 قانون معدل لقانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 35 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1985 قانون معدل لقانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 9 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1981 قانون معدل لقانون الاسلحة النارية والذخائر . رقم 23 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 قانون معدل لقانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 37 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 قانون معدل لقانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 46 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1968 قانون معدل لقانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 38 لسنة 1968لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1966 قانون معدل لقانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 14 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1959 قانون مؤقت معدل لقانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 10 لسنة 1959قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1959 قانون معدل لقانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 52 لسنة 1959لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1957 قانون معدل لقانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 1 لسنة 1957لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1954 قانو معدل لقانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 26 لسنة 1954لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1954 قانون معدل لقانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 38 لسنة 1954لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 4

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

نظام الاتجار بالاسلحة النارية والذخائر رقم 58 لسنة 1975 · صادر بمقتضى المادة (10)ساري

غير سارية (2)

نظام الاتجار بالاسلحة النارية رقم (2) لسنة 1953 رقم 800 لسنة 1953 · صادر بمقتضى المادة (10)غير ساري
نظام الاسلحة النارية رقم (1) لسنة 1953 رقم 806 لسنة 1953 · صادر بمقتضى المادة (10)غير ساري

لم يُجمع بعد 16

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 16 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (16)

1- ان المادة الثانية المعدلة من قانون الاسلحة والذخائر عرفت لفظة (سلاح) بانها تعني كل سلاح ناري مهما كان نوعه وكل جزء من سلاح ناري أو قطع غيار لأي سلاح ناري. وأن هذا التعريف وان لم ينص على وجوب كون السلاح الناري أو أي جزء منه أو قطع الغيار صالحه للا رقم 55 لسنة 19561956
1- ان العقوبة المنصوص عليها في المادة (11) من قانون الأسلحة والذخائر هي أشد من العقوبة المنصوص عيلها في المادة (51) من قانون الجمارك ، إذ أن العقوبة الاولى تستلزم الحبس أو الغرامة بينما العقوبة الثانية أي المخالفة الجمركية لا تستوجب الا الغرامة فقط رقم 19 لسنة 19571957
1- ان حمل المسدس والعتاد خارج القصبات لا يشكل جرما ، اذ ان المادة الرابعة المعدلة من قانون الاسلحة النارية والذخائر لسنة 1952 لا تعاقب الا على حمل الاسلحة النارية في اماكن معينة. 2- ان الفقرة (هـ) من المادة الرابعة المعدلة من قانون الدفاع لا تجيز مص رقم 36 لسنة 19571957
ان مجرد تسجيل السلاح الاتوماتيكي لدى دوائر الامن العام لا يعفي حائزه من المسؤولية الجزائية المنصوص عليها في قانون الاسلحة النارية. رقم 40 لسنة 19621962
ان مجرد وجود سلاح اتوماتيكي في منزل المميز دون ترخيص يجعله معاقبا بمقتضى المادة (11) من قانون الاسلحة النارية والذخائر لان هذه المادة لا تشترط أن يكون السلاح ملكا للحائز بل يكفي للعقاب أن يثبت أنه يحتفظ به أي أنه في حوزته بدون ترخيص ولو كان ملكا لشخ رقم 10 لسنة 19731973
1- ان النظر بالدعوى يبقى من اختصاص نفس المحكمة ولو عدلت الجريمة الجنائية الى جنحة وذلك عملا بالمادة (242) من قانون أصول المحاكمات الجزائية. 2- اذا أحيلت جريمة حيازة السلاح الى محكمة الجنايات للنظر بها تبعا لجناية الشروع بالقتل بوصفها جريمة ملاز رقم 67 لسنة 19771977
ان العبرة في قابلية الحكم للتمييز هي لكامل قيمة موضوع الدعوى وليس لما يحكم به أو يقع النزاع في الاستئناف بشأنه رقم 67 لسنة 19771977
1- ان الحكم بتجريم المميز بجناية القتل قصدا خلافا لاحكام المادة 326 من قانون العقوبات والحكم بوضعه بالاشغال الشاقة مدة خمس عشرة سنة عن هذه الجريمة وادانته بجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافا لاحكام المادة 11/جـ من قانون الاسلحة النارية والذخ رقم 109 لسنة 19891989
-1 اجازت المادة (30) من قانون العقوبات مصادرة الاشياء التي تستعمل في ارتكاب جناية او جنحة مع مراعاة حقوق الغير ذوي النية الحسنة فاذا اقتنعت محكمة الموضوع بان صاحب السلاح المستعمل في المشاجرة لم يكن يعلم بان ابنه (المميز ضده) اخذ مسدسه فيكون قرار رقم 256 لسنة 19951995
مصادرة المسدس المضبوط في جيب السيارة خارج حدود مراكز الحكومة لا يعني حملا لهذا السلاح ولا يتطلب ترخيصا لحمله، وعليه فان ضبط المسدس المرخص باقتنائه في جيب السيارة التي كانت تسير على طريق مادبا صياغة ( خارج مراكز الحكومة) يخالف حكم المادة الثالثة من ق رقم 377 لسنة 19961996
1- اجازت المادة الثالثة من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952 لجميع الأهالي في المملكة ان يحتفظوا في منازلهم واماكن اقامتهم بالبنادق والمسدسات اللازمة لاستعمالهم الذاتي فقط مع كمية من العتاد المخصص لذلك السلاح بالقدر الضروري للدفاع عن ا1952
تقضي المادة(3/ي) من قانون محكمة أمن الدولة بصيغتها المعدلة بالقانون رقم (11) لسنة 1997 باختصاص محكمة أمن الدولة بنظر جميع الجرائم الواقعة خلافا لاحكام المادة (11/أ،ب) من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952 كما تقضي المادة السادسة من ذات1952
اعتراف الظنين بجرمي التهديد باستعمال السلاح وحمل سلاح ناري بدون ترخيص وادانته بهما ومصادرة المسدس المضبوط وفقا لاحكام المادة (11/ج) من قانون الاسلحة النارية والذخائر وفسخ الحكم فيما يتعلق بجرم اطلاق عيارات نارية بدون د رقم 910 لسنة 19981998
1- محكمة امن الدولة من المحاكم الخاصة التي ورد النص عليها في المادة (3/99) من الدستور وتمارس اختصاصها في القضاء وفقا لاحكام قانونها الخاص رقم (17) لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم (11) لسنة 1997 الذي انشأ هذه المحكمة وحدد اختصاصها على سبيل الحصر ومنها1997
1- ان قرب المسافة ما بين المتهم والمجني عليه عندما كان يطلق النار باتجاهه وامكانية تصويب السلاح الى اماكن اكثر خطورة من الساق يدل على ان نية المتهم لم تنصرف الى قتل المجني عليه كما يتأكد ذلك من عدم مواصلة المتهم اطلاق النار وبساطة الاصابة التي لحقت رقم 593 لسنة 19991999
1- ان القاء القبض على المتهم واخذ اقواله التحقيقية لدى دائرة المخابرات العامة بتاريخ 1999/8/24 واخذ افادته امام مدعي عام امن الدولة بتاريخ 1999/9/19 اي بعد فترة تزيد عن (25) يوما من اعتقاله ويفترض انه كان خلالها موقوفا ولم يرد اي مبرر او تفسير لانقض رقم 190 لسنة 20002000
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الاسلحة النارية والذخائر لسنة 1952 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. تعني لفظة ( المملكة ): المملكة الاردنية الهاشمية. تعني لفظة ( سلاح):كل سلاح ناري مهما كان نوعه وكل جزء من سلاح ناري او قطع غيار لاي …

المادة 3

أ- يجوز لجميع الاهالي في المملكة ان يحتفظوا في منازلهم واماكن اقامتهم بالبنادق والمسدسات اللازمة لاستعمالهم الذاتي فقط مع كمية من العتاد المخصص لذلك السلاح بالقدر الضروري للدفاع عن النفس شريطة ان يحصل الشخص الذي يرغب في اقتناء السلاح على …

المادة 4

المادة 4 - أ_ لا يجوز حمل الاسلحة النارية في مراكز المحافظات والالوية ومديريات القضاء والنواحي والمخافر ومراكز البلديات والمجالس القروية الا للاشخاص المسموح لهم بحمل السلاح قانونا وهم:- 1- ضباط وأفراد القوات المسلحة الاردنية والامن العام …

المادة 5

1- يمنع بصورة مطلقة حمل او بيع او شراء او حيازة أي نوع من المدافع. 2- يجوز حمل الاسلحة الاوتوماتيكية بترخيص من وزير الدفاع اون ينيبه. 3- يجوز لوزير الداخلية او من ينيبه عنه ان يعطي رخصاً مجانية بحيازة وحمل اسلحة الاتوماتيكية وذخائرها ضمن …

المادة 6

أ- تقسم رخص الاسلحة التي تصدر بمقتضى هذا القانون الى الانواع الاربعة التالية:- 1- رخصة حمل سلاح وتمنح للشخص الطبيعي. 2- رخصة اقتناء سلاح وتمنح للشخص الطبيعي. 3- رخصة اتجار بالاسلحة وتمنح للشخص الطبيعي والمعنوي. 4- رخصة صنع اسلحة وتمنح …

المادة 7

يحظر على أي شخص ان يصنع أسلحة نارية او ذخيرة في المملكة الا بترخيص من مجلس الوزراء.

المادة 8

لا يجوز لأي شخص أن يستورد الأسلحة او الذخيرة او يصدرها او يتاجر بها داخل المملكة الا اذا كان مرخصاً بذلك من وزير الداخلية او من ينيبه.

المادة 9

لا يسمح بتصدير السلاح الى خارج المملكة.

المادة 10

لمجلس الوزراء ان يصدر بموافقة جلالة الملك انظمة لتنظيم ما يلي:- أ- كيفية احراز الأسلحة والذخائر وحملها والاتجار بها. ب- صنع الأسلحة والذخائر وكيفية الاحتفاظ بها. ج- مقدار الرسوم التي تستوفى عن الرخص. د- لتنفيذ اي غاية من غايات هذا القانون.

المادة 11

أ- كل من صنع او استورد او حاز او نقل او باع او اشترى او توسط في شراء او بيع اي مدفع او سلاح اوتوماتيكي بدون ترخيص بقصد استعمالها على وجه غير مشروع يعاقب بالاعدام ويصادر السلاح. ب- كل من صنع او استورد او صدر او حاول تصدير الاسلحة النارية او …

المادة 12

تلغى القوانين والأنظمة والمراسيم التالية: 1- قانون منع حمل السلاح المنشور في العدد ( 79 ) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 17 -11- 1924. 2- قانون منع حيازة الأسلحة الرشاشة لسنة 1933 المنشور في العدد(285) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16 …

المادة 13

رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والعدلية والدفاع مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الاسلحة النارية والذخائر.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية