نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952
- الجريدة الرسمية
- العدد 1110، ص 253
- نُشر
- 1 حزيران 1952
- المواد
- 13
- آخر تعديل
- 2007
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1110، ص 253)
حياة القانون
قانون الاسلحة النارية والذخائر ساري
رقم 34 لسنة 1952 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1110، ص 253، نُشر في 1 حزيران 1952
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 5 لسنة 2007 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 13
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2007 قانون معدل لقانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 5 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2001 قانون معدل لقانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 35 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1985 قانون معدل لقانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 9 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1981 قانون معدل لقانون الاسلحة النارية والذخائر . رقم 23 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 قانون معدل لقانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 37 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 قانون معدل لقانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 46 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1968 قانون معدل لقانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 38 لسنة 1968لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1966 قانون معدل لقانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 14 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1959 قانون مؤقت معدل لقانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 10 لسنة 1959قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1959 قانون معدل لقانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 52 لسنة 1959لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1957 قانون معدل لقانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 1 لسنة 1957لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1954 قانو معدل لقانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 26 لسنة 1954لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1954 قانون معدل لقانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 38 لسنة 1954لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 4
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
غير سارية (2)
لم يُجمع بعد 16
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 16 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (16)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. تعني لفظة ( المملكة ): المملكة الاردنية الهاشمية. تعني لفظة ( سلاح):كل سلاح ناري مهما كان نوعه وكل جزء من سلاح ناري او قطع غيار لاي …
المادة 3
أ- يجوز لجميع الاهالي في المملكة ان يحتفظوا في منازلهم واماكن اقامتهم بالبنادق والمسدسات اللازمة لاستعمالهم الذاتي فقط مع كمية من العتاد المخصص لذلك السلاح بالقدر الضروري للدفاع عن النفس شريطة ان يحصل الشخص الذي يرغب في اقتناء السلاح على …
المادة 4
المادة 4 - أ_ لا يجوز حمل الاسلحة النارية في مراكز المحافظات والالوية ومديريات القضاء والنواحي والمخافر ومراكز البلديات والمجالس القروية الا للاشخاص المسموح لهم بحمل السلاح قانونا وهم:- 1- ضباط وأفراد القوات المسلحة الاردنية والامن العام …
المادة 5
1- يمنع بصورة مطلقة حمل او بيع او شراء او حيازة أي نوع من المدافع. 2- يجوز حمل الاسلحة الاوتوماتيكية بترخيص من وزير الدفاع اون ينيبه. 3- يجوز لوزير الداخلية او من ينيبه عنه ان يعطي رخصاً مجانية بحيازة وحمل اسلحة الاتوماتيكية وذخائرها ضمن …
المادة 6
أ- تقسم رخص الاسلحة التي تصدر بمقتضى هذا القانون الى الانواع الاربعة التالية:- 1- رخصة حمل سلاح وتمنح للشخص الطبيعي. 2- رخصة اقتناء سلاح وتمنح للشخص الطبيعي. 3- رخصة اتجار بالاسلحة وتمنح للشخص الطبيعي والمعنوي. 4- رخصة صنع اسلحة وتمنح …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
لمجلس الوزراء ان يصدر بموافقة جلالة الملك انظمة لتنظيم ما يلي:- أ- كيفية احراز الأسلحة والذخائر وحملها والاتجار بها. ب- صنع الأسلحة والذخائر وكيفية الاحتفاظ بها. ج- مقدار الرسوم التي تستوفى عن الرخص. د- لتنفيذ اي غاية من غايات هذا القانون.
المادة 11
أ- كل من صنع او استورد او حاز او نقل او باع او اشترى او توسط في شراء او بيع اي مدفع او سلاح اوتوماتيكي بدون ترخيص بقصد استعمالها على وجه غير مشروع يعاقب بالاعدام ويصادر السلاح. ب- كل من صنع او استورد او صدر او حاول تصدير الاسلحة النارية او …
المادة 12
تلغى القوانين والأنظمة والمراسيم التالية: 1- قانون منع حمل السلاح المنشور في العدد ( 79 ) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 17 -11- 1924. 2- قانون منع حيازة الأسلحة الرشاشة لسنة 1933 المنشور في العدد(285) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16 …
المادة 13
اسأل مساعدك عن قانون الاسلحة النارية والذخائر.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.