نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون ضريبة المواشي رقم 5 لسنة 1952
- الجريدة الرسمية
- العدد 1100، ص 79
- نُشر
- 16 شباط 1952
- المواد
- 25
- آخر تعديل
- 1960
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون ضريبة المواشي غير ساري
رقم 5 لسنة 1952 · 25 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1100، ص 79، نُشر في 16 شباط 1952
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون رقم 14 لسنة 1960 ضريبة المواشي المعدل المؤقت رقم 14 لسنة 1960 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1960 قانون رقم 14 لسنة 1960 ضريبة المواشي المعدل المؤقت رقم 14 لسنة 1960قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
المواد 25
المادة 1
المادة 2
2- تفرض ضريبة سنوية على جميع المواشي المبينة في المادة الثالثة التي تكون موجودة في المملكة الاردنية الهاشمية في أي وقت من الاوقات خلال سنة واحدة وتستوفى وفقاً لاحكام هذا القانون من اصحاب تلك المواشي ويشترط في ذلك:- 1- ان لا تسري احكام هذا …
المادة 3
3- تستوفى ضريبة المواشي عن انواع المواشي المبينة في ادناه بالمعدل المبين ازاء كل منها: فلس 200 عن كل رأس من الابل 200 عن كل رأس من الجاموس 200 عن كل رأس من البقر 120 عن كل رأس من الضأن 120 عن كل رأس من الماعز 200 عن كل رأس من الخنازير
المادة 4
المادة 5
5-يجري التعداد بواسطة لجنة تدعى فيما بعد لجنة التعداد مؤلفة من المختارين او من هيئة الاختيارية في القرى او من الشيوخ في العشائر تحت رئاسة جابي الدائرة وذلك على الوجه التالي: أ- على كل صاحب مواشي ان ينظم بياناً بالشكل الذي يقرره وزير …
المادة 6
المادة 7
7- على لجان التعداد ان تعد داخل دوائرها جميع المواشي ما عدا الابل التي تخص افراد العشائر الرحل وجميع مواشي عابري السبيل وان تدون نتائج التعداد في سجل القرية التي وجدت تلك المواشي ضمن حدودها ويجب ان تستوفي الضريبة المستحقة عنها على الفور …
المادة 8
8- على اصحاب المواشي الذين يرسلون مواشيهم لاجل الكلأ الى محلات بعيدة عن دوائر التعداد خارج حدود المملكة الاردنية الهاشمية قبل حلول الوقت الذي يعين فيه موعد للتعداد ان يراجعوا لجنة التعداد ويقدموا البيانات بعددها ونوعها ومحل وجودها ويحصلوا …
المادة 9
9- أ- تثبت التفصيلات التي تحتويها تذاكر التعداد في السجل بالشكل الذي يعينه وزير المالية. ب- اذا رفض المختار او هيئة الاختيارية في القرية او شيخ العشيرة ان يعملوا مع الجابي في تعداد المواشي فلوزير المالية ان يعين لجنة خاصة لاجراء التعداد …
المادة 10
10-1- يقرر وزير المالية الطريقة التي يجب اتباعها في تعداد وتفتيش ابل العشائر الرحل والمواشي الاخرى التي لم تعد في وقت التعداد المقرر لتعداد مواشي القرى والعشائر غير الرحل ويحدد الوقت الذي تؤدى فيه الضرائب المتحققة عنها في تلك المحال التي …
المادة 11
11- التفتيش تفتش معاملات لجنة التعداد من قبل لجنة تدعى فيما يلي( لجنة التفتيش) مؤلفة من موظف يعينه وزير المالية مأموراً اولا ومن الجابي مأموراً ثانياً ويعين وزير المالية المدة التي سيجري التفتيش خلالها وله ان يحددها لمدة مناسبة ويهيىء قائد …
المادة 12
12- 1- تقوم لجنة التفتيش بتعداد جميع المواشي التي تستوفى عنها الضريبة وتجمع تذاكر التعداد المعطاة من قبل لجنة التعداد وتصدر تذاكر تفتيش بالصورة التي يعينها وزير المالية بدلا منها. 2- كل حيوان لم تبرز من اجله تذكرة التعداد او كان زائداً على …
المادة 13
13- على لجنة التفتيش ان تعد داخل دوائرها جميع المواشي ما عدا الابل التي تخص افراد العشائر الرحل وجميع المواشي عابري السبيل وان تعطى تذاكر تفتيش من اجل هذه المواشي التي يجب ان تستوفى ضريبتها المتحققة فوراً وكل من يخالف من الجباة امر التحصيل …
المادة 14
14-أ- على لجنة التفتيش ان تدخل في السجل جميع المعلومات المتعلقة بالمواشي المعدودة من قبلها خلا التي ابرزت من اجلها تذاكر التعداد ب- يجوز للجنة التعداد او لجنة التفتيش الدخول لأية ارض او بناية اذا كان لديها ما يحملها على الاعتقاد بان فيها …
المادة 15
الجباية 15- تدفع ضريبة المواشي المستحقة بمقتضى تذكرة التعداد الى رئيس لجنة التعداد ( الجابي ) في تاريخ اصدار تذكرة التعداد او الى الجابي او الى محاسب المقاطعة في اي وقت بعد ذلك التاريخ وقبل انتهاء مدة التعداد وتدفع ضريبة المواشي …
المادة 16
16- عندما تقضي احكام هذا القانون على لجنة التعداد او لجنة التفتيش وحسبما تقتضيه الحال ان تجبى الضريبة المتحققة عن المواشي فوراً ويرفض صاحبها او شيخ العشيرة التي تخصه تلك المواشي ان يدفع الضريبة عند الطلب فللجنة ان تضع يدها على عدد كاف منها …
المادة 17
المادة 18
العقوبات 18- كل من اخفى أية مواش خاضعة للضريبة بمقتضى احكام هذا القانون او تخلف عن جمعها في المكان المعين بمقتضى المادة الرابعة في الوقت او الاوقات المحددة او منع او اعاق تعدادها او تفتيش التعداد بمقتضى هذا القانون بأية صورة يعتبر انه …
المادة 19
19- الاكراميات تعطى لجنة التعداد اكرامية قدرها اثنان بالماية من الضريبة المستحقة عن المواشي المعدودة وخمسة بالماية من نصف الضريبة عن المواشي المكتومة وفقا لنص الفقرتين (ب، د،) من المادة الخامسة ، يؤدى للجابي نصف هذه الاكرامية ويدفع النصف …
المادة 20
20- تعطى لجنة التفتيش اكرامية قدرها اثنان في الماية من الضريبة المستحقة عن المواشي التي اصدرت من اجلها تذاكر تفتيش وخمسة في الماية من نصف الضريبة عن المواشي المكتومة وفاقا لنص الفقرة (2) من المادة( 12 ). تؤدى هذه الاكرامية وتوزع بالصورة …
المادة 21
21- 1- تؤدى اكراميات التعداد بالنسبة التالية في حالة اجراء التعداد معاً للابل التي تخص العشائر الرحل ويشترك شيوخها في التعداد والتفتيش. من الضريبة نصف الضريبة عن الابل مكتومة أ- للشيخ 15 في المائة اثنان ونصف بالماية ب- للجابي 1 بالماية …
المادة 22
22-1- في حالة دخول قوافل من الابل الى البلاد الاردنية الهاشمية بقصد الاتجار يعطى شيخ القبيلة او رئيسها اكرامية تعادل 10 بالماية من الضريبة التي تستحق عنها شرط ان يكون ذلك الشيخ او الرئيس قد اخبر باختياره السلطات المحلية بقدوم القافلة وساعد …
المادة 23
المادة 24
24- الالغاءات تلغى القوانين التالية: 1- قانون ضريبة المواشي لسنة 1929 المنشور في العدد (216 ) من الجريدة الرسمية المؤرخ في 28\1\1929 المعلن عن تنفيذه في العدد (221 ) من الجريدة الرسمية المؤرخ في 5\6\1929 مع ما ادخل عليه من تعديلات. 2- …
المادة 25
اسأل مساعدك عن قانون ضريبة المواشي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.