التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون ضريبة المواشي رقم 5 لسنة 1952

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1100، ص 79
نُشر
16 شباط 1952
المواد
25
آخر تعديل
1960
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون ضريبة المواشي رقم 5 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1100، ص 79)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون ضريبة المواشي غير ساري

رقم 5 لسنة 1952 · 25 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1100، ص 79، نُشر في 16 شباط 1952

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19521960197019801990200020102020اليوم
1960
1960بعد 8 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون رقم 14 لسنة 1960 ضريبة المواشي المعدل المؤقت رقم 14 لسنة 1960 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1960 قانون رقم 14 لسنة 1960 ضريبة المواشي المعدل المؤقت رقم 14 لسنة 1960قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

حلّ محلّهقانون ضريبة المواشي رقم 41 لسنة 1963غير ساري
حلّ محلّهقانون ضريبة المواشي المؤقت رقم 18 لسنة 1963غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 25

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون ضريبة المواشي لسنة 1952) ويعمل به من 1 نيسان سنة 1952.

المادة 2

2- تفرض ضريبة سنوية على جميع المواشي المبينة في المادة الثالثة التي تكون موجودة في المملكة الاردنية الهاشمية في أي وقت من الاوقات خلال سنة واحدة وتستوفى وفقاً لاحكام هذا القانون من اصحاب تلك المواشي ويشترط في ذلك:- 1- ان لا تسري احكام هذا …

المادة 3

3- تستوفى ضريبة المواشي عن انواع المواشي المبينة في ادناه بالمعدل المبين ازاء كل منها: فلس 200 عن كل رأس من الابل 200 عن كل رأس من الجاموس 200 عن كل رأس من البقر 120 عن كل رأس من الضأن 120 عن كل رأس من الماعز 200 عن كل رأس من الخنازير

المادة 4

4- التعداد يعين وزير المالية في كل سنة المدة التي يجري فيها تعداد جميع المواشي المدرجة في المادة الثالثة او أي منها كما يحق له تعيين المكان الذي يجري فيه التعداد بالنسبة لأي من هذه المواشي.

المادة 5

5-يجري التعداد بواسطة لجنة تدعى فيما بعد لجنة التعداد مؤلفة من المختارين او من هيئة الاختيارية في القرى او من الشيوخ في العشائر تحت رئاسة جابي الدائرة وذلك على الوجه التالي: أ- على كل صاحب مواشي ان ينظم بياناً بالشكل الذي يقرره وزير …

المادة 6

6- يجوز للجنة التعداد ان تعطي تذكرة تعداد واحدة او اكثر باسم شخص واحد تبعاً لمحل مراعي المواشي ورعايتها.

المادة 7

7- على لجان التعداد ان تعد داخل دوائرها جميع المواشي ما عدا الابل التي تخص افراد العشائر الرحل وجميع مواشي عابري السبيل وان تدون نتائج التعداد في سجل القرية التي وجدت تلك المواشي ضمن حدودها ويجب ان تستوفي الضريبة المستحقة عنها على الفور …

المادة 8

8- على اصحاب المواشي الذين يرسلون مواشيهم لاجل الكلأ الى محلات بعيدة عن دوائر التعداد خارج حدود المملكة الاردنية الهاشمية قبل حلول الوقت الذي يعين فيه موعد للتعداد ان يراجعوا لجنة التعداد ويقدموا البيانات بعددها ونوعها ومحل وجودها ويحصلوا …

المادة 9

9- أ- تثبت التفصيلات التي تحتويها تذاكر التعداد في السجل بالشكل الذي يعينه وزير المالية. ب- اذا رفض المختار او هيئة الاختيارية في القرية او شيخ العشيرة ان يعملوا مع الجابي في تعداد المواشي فلوزير المالية ان يعين لجنة خاصة لاجراء التعداد …

المادة 10

10-1- يقرر وزير المالية الطريقة التي يجب اتباعها في تعداد وتفتيش ابل العشائر الرحل والمواشي الاخرى التي لم تعد في وقت التعداد المقرر لتعداد مواشي القرى والعشائر غير الرحل ويحدد الوقت الذي تؤدى فيه الضرائب المتحققة عنها في تلك المحال التي …

المادة 11

11- التفتيش تفتش معاملات لجنة التعداد من قبل لجنة تدعى فيما يلي( لجنة التفتيش) مؤلفة من موظف يعينه وزير المالية مأموراً اولا ومن الجابي مأموراً ثانياً ويعين وزير المالية المدة التي سيجري التفتيش خلالها وله ان يحددها لمدة مناسبة ويهيىء قائد …

المادة 12

12- 1- تقوم لجنة التفتيش بتعداد جميع المواشي التي تستوفى عنها الضريبة وتجمع تذاكر التعداد المعطاة من قبل لجنة التعداد وتصدر تذاكر تفتيش بالصورة التي يعينها وزير المالية بدلا منها. 2- كل حيوان لم تبرز من اجله تذكرة التعداد او كان زائداً على …

المادة 13

13- على لجنة التفتيش ان تعد داخل دوائرها جميع المواشي ما عدا الابل التي تخص افراد العشائر الرحل وجميع المواشي عابري السبيل وان تعطى تذاكر تفتيش من اجل هذه المواشي التي يجب ان تستوفى ضريبتها المتحققة فوراً وكل من يخالف من الجباة امر التحصيل …

المادة 14

14-أ- على لجنة التفتيش ان تدخل في السجل جميع المعلومات المتعلقة بالمواشي المعدودة من قبلها خلا التي ابرزت من اجلها تذاكر التعداد ب- يجوز للجنة التعداد او لجنة التفتيش الدخول لأية ارض او بناية اذا كان لديها ما يحملها على الاعتقاد بان فيها …

المادة 15

الجباية 15- تدفع ضريبة المواشي المستحقة بمقتضى تذكرة التعداد الى رئيس لجنة التعداد ( الجابي ) في تاريخ اصدار تذكرة التعداد او الى الجابي او الى محاسب المقاطعة في اي وقت بعد ذلك التاريخ وقبل انتهاء مدة التعداد وتدفع ضريبة المواشي …

المادة 16

16- عندما تقضي احكام هذا القانون على لجنة التعداد او لجنة التفتيش وحسبما تقتضيه الحال ان تجبى الضريبة المتحققة عن المواشي فوراً ويرفض صاحبها او شيخ العشيرة التي تخصه تلك المواشي ان يدفع الضريبة عند الطلب فللجنة ان تضع يدها على عدد كاف منها …

المادة 17

17- فيما خلا الظروف المذكورة في المادتين السابقتين تجبى الضريبة المستحقة بمقتضى احكام هذا القانون وفقاً لقانون جباية الضرائب المعمول به وقت الجباية.

المادة 18

العقوبات 18- كل من اخفى أية مواش خاضعة للضريبة بمقتضى احكام هذا القانون او تخلف عن جمعها في المكان المعين بمقتضى المادة الرابعة في الوقت او الاوقات المحددة او منع او اعاق تعدادها او تفتيش التعداد بمقتضى هذا القانون بأية صورة يعتبر انه …

المادة 19

19- الاكراميات تعطى لجنة التعداد اكرامية قدرها اثنان بالماية من الضريبة المستحقة عن المواشي المعدودة وخمسة بالماية من نصف الضريبة عن المواشي المكتومة وفقا لنص الفقرتين (ب، د،) من المادة الخامسة ، يؤدى للجابي نصف هذه الاكرامية ويدفع النصف …

المادة 20

20- تعطى لجنة التفتيش اكرامية قدرها اثنان في الماية من الضريبة المستحقة عن المواشي التي اصدرت من اجلها تذاكر تفتيش وخمسة في الماية من نصف الضريبة عن المواشي المكتومة وفاقا لنص الفقرة (2) من المادة( 12 ). تؤدى هذه الاكرامية وتوزع بالصورة …

المادة 21

21- 1- تؤدى اكراميات التعداد بالنسبة التالية في حالة اجراء التعداد معاً للابل التي تخص العشائر الرحل ويشترك شيوخها في التعداد والتفتيش. من الضريبة نصف الضريبة عن الابل مكتومة أ- للشيخ 15 في المائة اثنان ونصف بالماية ب- للجابي 1 بالماية …

المادة 22

22-1- في حالة دخول قوافل من الابل الى البلاد الاردنية الهاشمية بقصد الاتجار يعطى شيخ القبيلة او رئيسها اكرامية تعادل 10 بالماية من الضريبة التي تستحق عنها شرط ان يكون ذلك الشيخ او الرئيس قد اخبر باختياره السلطات المحلية بقدوم القافلة وساعد …

المادة 23

الانظمة 23- لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك المعظم ان يضع انظمة لتعداد المواشي التي تدخل المملكة الاردنية الهاشمية في غير اوقات التعداد والتفتيش بصورة عامة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 24

24- الالغاءات تلغى القوانين التالية: 1- قانون ضريبة المواشي لسنة 1929 المنشور في العدد (216 ) من الجريدة الرسمية المؤرخ في 28\1\1929 المعلن عن تنفيذه في العدد (221 ) من الجريدة الرسمية المؤرخ في 5\6\1929 مع ما ادخل عليه من تعديلات. 2- …

المادة 25

25- رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون ضريبة المواشي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية