التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان رقم 7 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2687، ص 557
نُشر
1 كانون الثاني 1977
المواد
13
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان رقم 7 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2687، ص 557)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان غير ساري

رقم 7 لسنة 1977 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2687، ص 557، نُشر في 1 كانون الثاني 1977

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1977 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

تفسير أحكام قانون رسوم المكاتب المهنية رقم 7 لسنة 1977 والمادة الرابعة من قانون رخص المهن رقم 44 لسنة 1976 والمادة 18 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 19721972
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان لسنة 1977 ), ويعمل به اعتبارا من 1\1\1977.

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: مدينة عمان: المنطقة الواقعة داخل حدود امانة العاصمة البلدية والتنظيمية. الامانة: امانة العاصمة. الامين: امين …

المادة 3

المادة 3- يطبق هذا القانون على كل شخص يمارس مهنة في مكتب مهني بمدينة عمان.

المادة 4

على كل شخص مشمول باحكام هذا القانون ان يشعر الامين خطيا خلال شهر من نفاذ هذا القانون او من تاريخ اشغاله المكتب المهني لاول مرة او من تاريخ انتقاله الى مكتب آخر بموقع مكتبه المهني واسم مالكه او مؤجره واية بيانات او تفصيلات اخرى يطلبها …

المادة 5

المادة 5- أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يحدد الرسم السنوي المستحق على اي مكتب مهني على الوجه التالي: 1- عشرون دينارا اذا كان يعمل في المكتب المهني شخص واحد. 2- عشرة دنانير عن كل شخص آخر اذا كان يعمل في المكتب المهني اكثر من …

المادة 6

المادة 6- أ- على كل شخص ان يدفع الرسم المستحق على مكتبه المهني في موعد لا يتجاوز نهاية شهر شباط من السنة المالية ،على انه اذا فتح المكتب المهني للعمل في اي تاريخ بعد بداية السنة المالية فيدفع الرسم المستحق عليه خلال مدة لا تتجاوز الشهرين …

المادة 7

يجري تحصيل الرسوم والغرامات المستحقة بمقتضى احكام هذا القانون وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية.

المادة 8

أ- تختص المحكمة بالنظر والحكم في المخالفات التي ترتكب ضد احكام هذا القانون بناء على شكوى الامين. ب- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار كل شخص:- 1- لم يقدم الاشعار المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون او تأخر في …

المادة 9

تعتبر الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون ايرادا للامانة ويجوز دفعها في موعدها المقرر بواسطة النقابة المختصة.

المادة 10

تعفى من رسوم طوابع الواردات جميع الطلبات والاشعارات والشهادات المتعلقة بهذا القانون.

المادة 11

أ- يعفى الاشخاص الخاضعون للرسم المقرر والمحدد بموجب هذا القانون من اية رسوم او واجبات مقررة بموجب قانون رخص المهن رقم (44) لسنة 1976 او اي قانون آخر معدل له او يحل محله. ب- لا يشمل هذا القانون المهن او المؤسسات المعفاة من اية رسوم او …

المادة 12

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 13

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية