نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم 30 لسنة 1987
- الجريدة الرسمية
- العدد 3499، ص 1700
- نُشر
- 16 أيلول 1987
- المواد
- 12
- آخر تعديل
- 2007
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم 30 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3499، ص 1700)
حياة القانون
قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا ساري
رقم 30 لسنة 1987 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3499، ص 1700، نُشر في 16 أيلول 1987
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1987 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم 17 لسنة 2007 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2007 قانون معدل لقانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم 17 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 قانون معدل لقانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم 57 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
كما في LOB: «احيل الى مجلس الامة فادخل عليه عليه بعض التعديلات واعطي رقم 17 لسنة 2007»
المصدر الرسمي في LOB ↗1999 قانون معدل لقانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم 5 لسنة 1999لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 18
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (11)
غير سارية (7)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس: المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا المؤسس بمقتضى هذا القانون. الرئيس: رئيس المجلس. الأمين العام: الامين العام …
المادة 3
أ- يؤسس في المملكة مجلس يسمى ( المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، وله بهذه الصفة ان يقوم بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والاقتراض والبيع …
المادة 4
المادة 5
أ-يعين الرئيس بإرادة ملكية سامية ويشترك في عضوية المجلس كل من :- 1-وزير المالية0 2- وزير التخطيط0 3- وزير التعليم العالي والبحث العلمي0 4- وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات0 5-وزير الطاقة والثروة المعدنية0 6-وزير الصناعة والتجارة0 7- …
المادة 6
تحقيقاً للأهداف المقصودة من هذا القانون يمارس المجلس الصلاحيات والمسؤوليات التالية: أ- اقرار السياسة العامة للعلوم والتكنولوجيا في المملكة وتحديد أولوياتها ووضع البرامج والخطط المنبثقة عنها ومتابعة تنفيذها وتقييمها. ب- وضع الاستراتيجية …
المادة 7
أ- للمجلس انشاء مراكز علمية وتكنولوجية متخصصة تتمتع بالشخصية الاعتبارية على ان تحدد مهام هذه المراكز وتنظيم عملها وسائر الامور المتعلقة بها بمقتضى انظمة تصدر لهذه الغاية 0 ب- ترتبط المراكز المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالمجلس …
المادة 8
أ- يكون للمجلس أمانة عامة يعين لها أمين عام بارادة ملكية سامية بناءً على تنسيب المجلس ، ويحدد المجلس راتبه وسائر حقوقه المالية. ب- يتولى الأمين العام الاشراف على الاعمال الادارية والمالية للمجلس ويمارس في سبيل ذلك الصلاحيات و المسؤوليات …
المادة 9
تكون للمجلس موازنة سنوية مستقلة وتتكون الموارد المالية لها من المصادر التالية:- أ- المبالغ التي تقدمها الحكومة للمجلس. ب- ريع أموال المجلس المنقولة وغير المنقولة وعوائد ارباح مشاريعه الاستثمارية. ج- الهبات والاعانات والتبرعات والمنح …
المادة 10
المادة 11
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة بالامور الادارية والمالية والشؤون الخاصة بالموظفين والخبراء والمستشارين وصندوق ادخار الموظفين .
المادة 12
اسأل مساعدك عن قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.