التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم 30 لسنة 1987

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3499، ص 1700
نُشر
16 أيلول 1987
المواد
12
آخر تعديل
2007
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم 30 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3499، ص 1700)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا ساري

رقم 30 لسنة 1987 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3499، ص 1700، نُشر في 16 أيلول 1987

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1987 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19871990199520002005201020152020اليوم
2007
2007بعد 20 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم 17 لسنة 2007 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2007 قانون معدل لقانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم 17 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 قانون معدل لقانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم 57 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

كما في LOB: «احيل الى مجلس الامة فادخل عليه عليه بعض التعديلات واعطي رقم 17 لسنة 2007»

المصدر الرسمي في LOB ↗
1999 قانون معدل لقانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم 5 لسنة 1999لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 18

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (11)

نظام المركز الوطني للسكري والغدد الصم وامراض الوراثة رقم 26 لسنة 1996 · صادر بمقتضى المادة -11-ساري
نظام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية رقم 82 لسنة 1998 · صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (7) والمادة (11)ساري
نظام مركز بحوث وتطوير البادية الاردنية رقم 35 لسنة 2006 · صادر بمقتضى المادة (7)ساري
نظام صندوق الادخار للموظفين في الامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 69 لسنة 2009 · صادر بمقتضى المادة (11) من قانو المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987ساري
نظام المركز الوطني للبحث والتطوير رقم 72 لسنة 2010 · صادر بمقتضى المادتين (7) و (11)ساري

غير سارية (7)

نظام مركز المعلومات الوطني رقم 50 لسنة 1992 · صادر بمقتضى المادة -11 -غير ساري
نظام المعهد الدبلوماسي رقم 102 لسنة 1994غير ساري
انظام المركز الوطني لبحوث الطاقة رقم 23 لسنة 1998 · صادر بمقتضى المادة (11)غير ساري
نظام المعهد الدبلوماسي الاردني رقم 8 لسنة 1999 · صادر بمقتضى المادة (7) والمادة (11)غير ساري
نظام المركز الوطني للتكنولوجيا الحيوية رقم 67 لسنة 2005 · صادر بمقتضى المادة (7)غير ساري
نظام المركز الاقليمي للأمن الانساني رقم 23 لسنة 2010 · صادر بمقتضى المادتين (7) و(11)غير ساري
نظام المركز الاردني لابحاث وحوار السياسات رقم 24 لسنة 2010 · صادر بمقتضى المادتين ( 7) و (11)غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

تفسير المواد 3/أ و5/أ و 7 و9 من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم 30 لسنة 1987 والمادة 22/ب من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 19591959
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا لسنة 1987 ) ويعمل بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس: المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا المؤسس بمقتضى هذا القانون. الرئيس: رئيس المجلس. الأمين العام: الامين العام …

المادة 3

أ- يؤسس في المملكة مجلس يسمى ( المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، وله بهذه الصفة ان يقوم بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والاقتراض والبيع …

المادة 4

يهدف المجلس الى بناء قاعدة علمية وتكنولوجيا وطنية ورعايتها وتطويرها لغايات تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المملكة.

المادة 5

أ-يعين الرئيس بإرادة ملكية سامية ويشترك في عضوية المجلس كل من :- 1-وزير المالية0 2- وزير التخطيط0 3- وزير التعليم العالي والبحث العلمي0 4- وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات0 5-وزير الطاقة والثروة المعدنية0 6-وزير الصناعة والتجارة0 7- …

المادة 6

تحقيقاً للأهداف المقصودة من هذا القانون يمارس المجلس الصلاحيات والمسؤوليات التالية: أ- اقرار السياسة العامة للعلوم والتكنولوجيا في المملكة وتحديد أولوياتها ووضع البرامج والخطط المنبثقة عنها ومتابعة تنفيذها وتقييمها. ب- وضع الاستراتيجية …

المادة 7

أ- للمجلس انشاء مراكز علمية وتكنولوجية متخصصة تتمتع بالشخصية الاعتبارية على ان تحدد مهام هذه المراكز وتنظيم عملها وسائر الامور المتعلقة بها بمقتضى انظمة تصدر لهذه الغاية 0 ب- ترتبط المراكز المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالمجلس …

المادة 8

أ- يكون للمجلس أمانة عامة يعين لها أمين عام بارادة ملكية سامية بناءً على تنسيب المجلس ، ويحدد المجلس راتبه وسائر حقوقه المالية. ب- يتولى الأمين العام الاشراف على الاعمال الادارية والمالية للمجلس ويمارس في سبيل ذلك الصلاحيات و المسؤوليات …

المادة 9

تكون للمجلس موازنة سنوية مستقلة وتتكون الموارد المالية لها من المصادر التالية:- أ- المبالغ التي تقدمها الحكومة للمجلس. ب- ريع أموال المجلس المنقولة وغير المنقولة وعوائد ارباح مشاريعه الاستثمارية. ج- الهبات والاعانات والتبرعات والمنح …

المادة 10

يتمتع المجلس بالاعفاءات والتسهيلات التي تمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة 11

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة بالامور الادارية والمالية والشؤون الخاصة بالموظفين والخبراء والمستشارين وصندوق ادخار الموظفين .

المادة 12

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية