نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون في تطبيق اصول البندول على بعض المواد المستهلكة رقم 117 لسنة 1929
- المواد
- 10
- آخر تعديل
- 1982
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون في تطبيق اصول البندول على بعض المواد المستهلكة رقم 117 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، ص 5)
حياة القانون
قانون في تطبيق اصول البندول على بعض المواد المستهلكة غير ساري
رقم 117 لسنة 1929 · 10 مواد
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1929 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون البندرول رقم 21 لسنة 1982 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 6
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1982 قانون معدل لقانون البندرول رقم 21 لسنة 1982لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1965 قانون مؤقت معدل لقانون البندرول رقم 33 لسنة 1965قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1936 الذيل الرابع لقانون البندرول لسنة 1936 رقم 243 لسنة 1936لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1927 ذيل ثاني لقانون البندرول لسنة 1927 رقم 240 لسنة 1927لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1927 ذيل ثاني (لقانون البندرول الصادر سنة 1927) رقم 241 لسنة 1927لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1927 الذيل الثالث لقانون البندرول لسنة 1927 رقم 242 لسنة 1927لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
المادة 2 - (1 ) تستورد المواد المذكورة في الجدول المربوط بهذا القانون الى شرقي الاردن قي اوقات يعينها مدير الجمارك بامر يصدره بموافقة ناظر المالية وينشر في الجريدةالرسمية. وكذلك يجب ان توضع المواد المذكورة في ذات الاوعية عند ما تكون …
المادة 3
المادة 4
المادة 4 - لمدير الجمارك بعد الحصول على موافقة ناظر المالية ان يضع او يغير او يلغي اية انظمة تتعلق بالأمور المتعلقة بقرار ينشر في الجريدة الرسمية: أ- لون البندرول او نموذجه او عبارته مما يستعمل عنها التي تسري عليها احكام هذا لقانون. ب - …
المادة 5
المادة 5 - (1 ) تعتبر جميع المواد التي تسري عليها احكام هذا القانون مهربة اذا لم تكن موضوعة في اوعية مطوقة بالبندرول على الصورة المعينة في هذا القانون. (2 ) تطبق احكام قانون الجمارك والمكوس المعمول به على. أ - المواد المهربة مع اية مواد …
المادة 6
المادة 6 - 6- 1- أ- يعاقب بالاشغال الموقتة من قبل المحكمة النظامية المختصة كل من يزور أو يقلد اي بندرول او يبيعه او يستعمله او يحوزه مع علمه بأنه مزور او مقلد وكذلك يعاقب بنفس هذه العقوبة كل من وجد بحيازته عن علم منه قالب او اداة …
المادة 7
المادة 7 - لا تقام الدعوى بموجب الفقرة( ب) من المادة السادسة من هذا القانون على اي شخص وجدت في حوزته مواد جلبت قبل العمل بهذا القانون او اي قرار يعدل الجدول المضموم اليه ما لم يكن قد مر شهر واحد على نشر القانون او القرار.
المادة 8
المادة 8 - على الباعة بالمفرق للبضائع المطوقة بالبندرول المبينة في الجدو ل المضموم لهذا القانون او في اي قرار يعدله ان يبطلو البندرول عند تسليم البضائع الى مستهلكيها وذلك بالصورة التي يعينها مدير الجمارك بقرار ينشر في الجريدة الرسمية …
المادة 9
المادة 9 - كل من وجد في حوزته عند العمل بهذا القانون بضائع تسري عليها احكامه عليه ان يطلب من مدير الجمارك البندرول اللازم وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ القانون فاذا اقتنع مدير الجمارك ان كافة الرسوم العائدة لتلك البضائع قد دفعت …
المادة 10
10- للوزير الذي ترتبط به مصلحة الجمارك والمكوس او لمن ينيبه عنه، ان ينهي عن طريق المصالحة اية دعوى او اجراءات اقيمت او شرع فيها ولم تقترن بحكم قضائي قطعي ضد اي شخص ارتكب اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البنود (ب،ج،د) من الفقرة (1) من …
اسأل مساعدك عن قانون في تطبيق اصول البندول على بعض المواد المستهلكة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.