نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الحراج وحفظ التربة رقم 71 لسنة 1971
- الجريدة الرسمية
- العدد 2333، ص 1864
- نُشر
- 25 تشرين الثاني 1971
- المواد
- 26
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الحراج وحفظ التربة رقم 71 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1864)
المواد 26
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للعبارات التالية الواردة في هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الوزارة: وزارة الزراعة الوزير وزير الزراعة المديرية: مديرية الحراج وحفظ التربة في الوزارة المدير: …
المادة 3
المادة 3- لاغراض هذا القانون تشمل عبارة حراج حكومية: أ- كل ما ينبت من اشجار او شجيرات او اعشاب مشكلة الغطاء النباتي على الاراضي المسجلة حراجا او الاراضي المسجلة باسم الخزينة او التي يقرر الوزير شمولها بأحكام هذا القانون. ب- كل ما ينبت على …
المادة 4
المادة 4- للوزير بتنسيب من ( المدير ) ان يحدد بتعليمات تنشر في الجريدة الرسمية كيفية الحصول على رخص الاصطناع والاحتطاب والرعي وتذاكر النقل والصيد والعمل بموجبها مع تحديد فترة مفعولها ونماذجها وكذلك تعيين الرسوم المستوفاة عليها وتحديد اسعار …
المادة 5
المادة 5- الممنوعات:- أ- يمنع منعا باتا قلع الاشجار والشجيرات او اجزائها والحجارة والتراب او اية مادة حرجية من الاراضي الحرجية الحكومية بدون رخصة صادر عن المديرية. ب- يمنع منعا باتا قطع او خلع او حرق او نقل اية شجرة او شجيرة او غرسة او …
المادة 6
المادة 6- الرخص والرسوم والمصادرات:- أ- على كل من حصل على رخصة احتطاب او اصطناع او رعي او صيد او تذكرة نقل ان يبرزها عند الطلب الى موظفي وزارة الزراعة وافراد الامن العام والقوات المسلحة وان يتقيد بالشروط الواردة فيها. ب- اذا ظهر بعد القطع …
المادة 7
المادة 7- دعاوي الحراج والغرامات:- أ- لموظفي الحراج ان يدخلوا اي مكان ما عدا بيوت السكن للبحث عن مواد حرجية اشتبه في وجودها على ان يصطحبوا معها احد افراد الامن العام او مختار البلدة الواقع فيها المكان المراد تفتيشه اما بيوت السكن فتؤخذ …
المادة 8
المادة 8- أ- تنظر دعاوي الحراج في المحاكم الجزائية الصلحية اذا كان الفاعل معلوماً او لدى الحاكم الاداري. ب- التعديات التي تقع ولا يعرف فاعلها يرى قضاياها الحاكم الاداري او الشخص المفوض من قبله ويكون حكمه قطعياً اما الاشخاص المسؤولين عن هذه …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 11- أ- كل شخص تكرر اعتداؤه على مرافق الحراج يبعد عن مناطق الحراج لمكان آخر مدة لا تقل عن ستة اشهر بقرار من الحاكم الاداري. ب- كل من يعيق موظفي المديرية عن اداء واجبهم او يعتدي عليهم يعاقب وفقاً لما ينص عليه قانون الجزاء.
المادة 12
المادة 12-أ- يسمح لاصحاب الحراج الخصوصية اخذ ونقل ما يحتاجون من الرمل والتربة والحجارة والكلأ من حراجهم المملوكة شريطة ان لا يؤدي ذلك الى اضعاف التربة او اتلاف الاشجار والشجيرات والغراس الحرجية النامية فيها. ب- لمالكي الحراج الخصوصية جمع …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 16- للوزير بتنسيب (المدير) القيام بعمليات حفظ التربة والتحريج لاية اراضي تتوفر فيها الشروط التالية:- أ- الاراضي البور المهملة والتي يزيد معدل انحدارها على 25%. ب- الاراضي المملوكة المنحدرة والتي لا يقوم اصحابها بالمحافظة على تربتها …
المادة 17
المادة 17- لمالك المنزل في القرية او الخربة او المناطق الحرجية ان يقتني بموجب رخصة يحدد شروطها بقرار من المدير او من يقوم مقامه بخمسة رؤوس كالماعز الحلوب (الشامي والسعانين ) واولادها ضمن حظائر مغلقة وتجدد الرخصة سنويا ز
المادة 18
المادة 18- كل من يخالف احكام اي بند من المادة الخامسة فقرة (أ ، ب ) من هذا القانون يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر ويغرم من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين دينارا عن كل شجرة او شجيرة او غرسة او اي جزء منه او اية مواد حرجية وتصادر منه المواد …
المادة 19
المادة 19 - كل من يخالف احكام المادة الخامسة فقرة (جـ) من هذا القانون يحكم على صاحب الماشية او الماعز او المسؤول عنها وقت مشاهدتها بغرامة قدرها خمسماية فلس للمرة الاولى واذا ضبطت مرة ثانية تصادر وتباع بالمزاد العلني وتوضع اثمانه امانة يحق …
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 22- كل من يخالف احكام المادة الخامسة فقره (و) من هذا القانون على الحاكم الاداري منعه من الاعتداء وله ان يتخذ الاجراءات الكفيلة بذلك وتغريمه خمسة دنانير لكل دونم او اي جزء منه اما الاشجار والشجيرات فيعاقب عليها من قبل المحاكم …
المادة 23
المادة 23- كل من يخالف احكام المادة الخامسة فقره (ز) تصادر ادوات الصيد ويحكم عليه بالسجن من اسبوع الى شهر وبغرامة لا تقل عن عشرة دنانير للمرة الواحدة واذا تكررت المخالفة يسجن من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر او يغرم بـ(25) دينارا الى خمسين …
المادة 24
المادة 25
المادة 26
اسأل مساعدك عن قانون الحراج وحفظ التربة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.