التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الجيش الشعبي رقم 39 لسنة 1985

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3336، ص 1171
نُشر
17 آب 1985
المواد
20
آخر تعديل
2014
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الجيش الشعبي رقم 39 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3336، ص 1171)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الجيش الشعبي ساري

رقم 39 لسنة 1985 · 20 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3336، ص 1171، نُشر في 17 آب 1985

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1985 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19851990199520002005201020152020اليوم
2014
2014بعد 29 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الجيش الشعبي رقم 10 لسنة 2014 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2014 قانون معدل لقانون الجيش الشعبي رقم 10 لسنة 2014لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1991 قانون معدل لقانون الجيش رقم 8 لسنة 1991لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1986 قانون معدل لقانون الجيش الشعبي رقم 38 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 20

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون الجيش الشعبي لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- رئيس هيئة الأركان المشتركة : ارئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الاردنية. المجلس : مجلس الجيش الشعبي في …

المادة 3

المادة 3- تشكل في المملكة قوة تسمى (الجيش الشعبي ) يتألف من الاشخاص الملتزمين بالخدمة فيه أو ينتسبون اليه على سبيل التطوع وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 4

المادة 4- أ- يخضع الجيش الشعبي لقيادة القوات المسلحة الاردنية وذلك فيما يتعلق بالاشراف العسكري والشؤون الخاصة بتنظيمه وتزويده بالمتطلبات العسكرية بما في ذلك الاسلحة والالبسة والتموين ووسائل النقل والتدريب وتحديد الواجبات والمهام المنوطة به …

المادة 5

المادة 5- يكون الجيش الشعبي مسؤولا الى جانب القوات المسلحة الاردنية عن الدفاع عن المملكة الاردنية الهاشمية والذود عن حدودها واستقلالها وحماية حقوقها ومصالحها، وفي سبيل ذلك تناط به جميع المهام والواجبات التي تمكنه من تحقيق هذه الاهداف، بما …

المادة 6

المادة 6- أ- تلتزم بالخدمة في الجيش الشعبي في الفئات التالية ممن يحمل أفرادها الجنسية الاردنية: 1- الطالبات والطلاب في المرحلة الثانوية ومؤسسات التعليم العالي في المملكة بما في ذلك كليات المجتمع والجامعات. 2- الذكور من غير المنصوص عليهم في …

المادة 7

المادة 7- تستثنى الفئات التالية من الخدمة في الجيش الشعبي. أ- الضباط والافراد في القوات المسلحة الاردنية والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني، وذلك أثناء وجودهم في الخدمة الفعلية والاحتياطية. ب- المكلفون بخدمة العلم بمقتضى قانون …

المادة 8

المادة 8- يعفى من الخدمة في الجيش الشعبي الشخص الملتزم اذا اثبت بالفحص الطبي المقرر انه غير قادر على اداء الخدمة.

المادة 9

أ- تطبق احكام قانون التقاعد العسكري المعمول به وقت حدوث الاصابة على الملتزمين الذين يستشهدون او يصابون بسبب الخدمة او في اثناء تأديتهم لها بمقتضى احكام هذا القانون. ب-1- على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات …

المادة 10

المادة 10- تقسم المملكة لغايات تنظيم قوى الجيش الشعبي الى مناطق عسكرية بعدد المحافظات الادارية وتحدد القطاعات والمواقع والقواعد والمراكز العسكرية وعددها في تلك المناطق بموجب تعليمات يصدرها رئيس هيئة الأركان المشتركة.

المادة 11

المادة 11- أ- يشكل في كل محافظة مجلس يسمى (مجلس الجيش الشعبي) على الوجه التالي :- 1- المحافظ رئيسا 2- قائد المنطقة العسكرية للجيش الشعبي. عضوا 3- مدير شرطة المحافظة 0 عضوا 4- رئيس البلدية في مركز المحافظة 0 عضوا 5- مدير عام التربية …

المادة 12

المادة 12- تنظم الامور الادارية للمجلس بموجب تعليمات يصدرها المحافظ بما في ذلك أمانة سر المجلس وتوفير الجهاز الاداري له.

المادة 13

المادة 13- يعمل المجلس على تحقيق أهداف وغايات الجيش الشعبي في المحافظة بجميع الوسائل والامكانيات المتوفرة لديه، بما في ذلك ما يلي: أ- تنفيذ السياسات والخطط والقرارات التي تضعها أو تصدرها السلطات الرسمية المختصة والمتعلقة بأهداف وغايات …

المادة 14

المادة 14- يقدم المجلس في المحافظة تقريرا كل ثلاثة أشهر الى كل من وزير الداخلية والقائد العام يتضمن موجزا لاعماله وأوجه نشاطاته خلال تلك المدة أو أي مدة أخرى والخطط الخاصة بأعماله والتوصيات التي يرتأي تقديمها مع الاسباب المبررة لها.

المادة 15

المادة 15- أ- يشكل في كل قطاع تابع لمنطقة عسكرية وفقا للتعليمات الصادرة عن رئيس هيئة الأركان المشتركة استناداً الى أحكام المادة 10 من هذا القانون لجنة لقوى الجيش الشعبي ترتبط بالمجلس ويتم تشكيلها بقرار منه بناء على تنسيب المحافظ على أن …

المادة 16

المادة 16- يترتب على جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية وسائر الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يستخدمون أشخاصاً من الملتزمين بالخدمة في الجيش الشعبي أو يرغبون في التطوع للخدمة فيه بمقتضى أحكام هذا القانون أن يسهلوا التحاقهم به وعدم القيام …

المادة 17

أ- يعاقب كل ملتزم امتنع او تخلف دون عذر مشروع عن تلبية الدعوة الصادرة اليه وفق احكام هذا القانون لأغراض ممارسة تدابير النفير العام أو الخاص أو في حالة الحرب أو الطوارئ بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. ب- اذا كانت الدعوة المشار اليها في …

المادة 18

المادة 18- لمجلس الوزراء أصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 19

المادة 19- يلغى أي تشريع أو نص آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 20

المادة 20- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الجيش الشعبي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية