التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون معهد الادارة العامة رقم 2 لسنة 1968

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2069، ص 17
نُشر
16 كانون الثاني 1968
المواد
22
آخر تعديل
1973
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون معهد الادارة العامة رقم 2 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2069، ص 17)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون معهد الادارة العامة غير ساري

رقم 2 لسنة 1968 · 22 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2069، ص 17، نُشر في 16 كانون الثاني 1968

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1968 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19681975198019851990199520002005201020152020اليوم
1973
1973بعد 5 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون معهد الادارة العامة رقم 50 لسنة 1973 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1973 قانون معدل لقانون معهد الادارة العامة رقم 50 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1968 قانون معدل لقانون معهد الادارة العامة رقم 58 لسنة 1968لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 8

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (3)

النظام المالي لمعهد الإدارة العامة رقم 15 لسنة 1969 · صادر بمقتضى المادة (21)ساري
نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974 · صادر بمقتضى المادة (9، 21)من قانون معهد الادارة العامة رقم (2)لسنة 1968ساري

غير سارية (5)

حلّ محلّهقانون معهد الادارة العامة رقم 12 لسنة 1980غير ساري
حلّ محلّهقانون معهد الادارة العامة رقم 31 لسنة 1985غير ساري
نظام موظفي معهد الإدارة العامة رقم 14 لسنة 1969 · صادر بمقتضى المادتين (9) ، (21)غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

01 ان معهد الادارة العامة هو مؤسسة حكومية رسمية انشئت بقانون هو قانون معهد الادارة العامة رقم 2 لسنة 1968 0 وان للمعهد جهازه الخاص من الموظفين ومن ضمنهم مديره العام ، وان القانون أناط صلاحية تعيين هذا المدير بمجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس ادارة1968
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 22

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا القانون (قانون معهد الادارة العامة لسنة 1968) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - أ-يؤسس في المملكة معهد يسمى (معهد الادارة العامة) ويمارس الصلاحيات المخولة له بموجب احكام هذا القانون بالتعاون الوثيق والتنسيق مع ديوان الموظفين والجامعة الاردنية ووزارة التربية والتعليم ومع اية وزارة او دائرة او مؤسسة رسمية او …

المادة 3

المادة 3 - يكون لمعهد الادارة العامة شخصية اعتبارية مستقلة اداريا وماليا وللمعهد ان يستأجر ويؤجر ويمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة ويتصرف بها بالشكل الذي يراه مناسبا وان يبرم العقود ويقيم الدعاوي باسمه وان يقاضي ويقاضى بهذه الصفة وان …

المادة 4

المادة 4 - غايات المعهد هي الاعتراف بمستوى كفاية الموظفين العاملين في الدولة وفي المؤسسات الخاصة باعدادهم اعدادا علميا وعمليا وتحسين مستواهم الثقافي والمسلكي لتمكينهم من تحمل مسؤولياتهم بكفاية وفاعلية على نحو يكفل الارتفاع بمستوى …

المادة 5

المادة 5 - يمارس المعهد في سبيل تحقيق اغراضه النشاطات والمسؤوليات التالية:- أ- الدعوة لعقد مؤتمرات التنمية الادارية للمستويات العليا من موظفي الدولة واقامة ندوات لدراسة المشاكل الادارية واقتراح الحلول المناسبة لها. ب- وضع وادارة وتنفيذ …

المادة 6

المادة 6 - تكون الدراسة بالمعهد بالتفرغ الكامل كلما كان ذلك ممكنا او غير ذلك عن طريق المحاضرات وحلقات البحث والمناقشات والمشاهدات الواقعية في امور الادارة العامة والتدريب العملي.

المادة 7

المادة 7 - أ- يتولى شؤون المعهد مجلس ادارة مؤلف من رئيس وسبعة اعضاء على الوجه التالي: رئيس ديوان الموظفين رئيسا وكيل ديوان الموظفين وكيل وزارة التربية والتعليم مدير دائرة الموازنة ممثل عن رئاسة الوزراء من الدرجة الاولى فما فوقها اعضاء ممثل …

المادة 8

المادة 8 - مجلس ادارة المعهد هو السلطة المهيمنة على شؤون المعهد وتصريف اموره وللمجلس ان يضع ما يلزم من التعليمات لضمان حسن سير العمل وفقا لهذا القانون وهو يختص بوجه خاص بما يأتي: أ- وضع واقرار السياسة العامة للمعهد والاشراف على تنفيذها …

المادة 9

المادة 9 - أ- يجري انتقاء وتعيين موظفي ومستخدمي المعهد واختيار المبعوثين والباحثين والاساتذة وهيئة التدريس من الاردنيين وغير الاردنيين وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم والنظر في ترقياتهم وعلاواتهم وتقدير مكافآتهم واجازاتهم واعاراتهم …

المادة 10

المادة 10 - يجتمع مجلس ادارة المعهد مرة واحدة في الشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه او بناء على دعوة من خمسة اعضائه .

المادة 11

المادة 11 - يمنح كل من رئيس واعضاء مجلس الادارة خمسة دنانير بدل حضور عن كل جلسة من جلسات المجلس التي يشترك فيها على ان لا يزيد التعويض على( 300 ) دينار في السنة .

المادة 12

المادة 12 - لمجلس الادارة حق تفويض بعض سلطاته وصلاحياته لمدير المعهد.

المادة 13

المادة 13 - أ- يعين مدير المعهد ويحدد راتبه ومكافآته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الادارة ب- يشترط في من يعين مديراً للمعهد ان يكون حاصلا على المؤهلات والخبرات التالية كحد ادنى:- 1- درجة دكتوراه من جامعة معترف بها مع خدمة في …

المادة 14

المادة 14 - يعتبر مدير المعهد الرئيس التنفيذي للمعهد وجهازه التنفيذي ويكون المسؤول عن تنفيذ السياسة التي يضعها المجلس وعن ادارة المعهد على وجه يضمن تحقيق اهدافه المنصوص عليها في هذا القانون واية انظمة تصدر بمقتضاه. وبوجه عام يعتبر …

المادة 15

المادة 15 - تخضع القرارات التي يتخذها مدير المعهد لموافقة مجلس الادارة في الامور التي تمس سياسة عامة او مبدأ هاما.

المادة 16

المادة 16 - يقوم نائب المدير بمساعدة المدير في ادارة اعمال المعهد ويمارس الصلاحيات التي يفوضها اليه لتسيير اعمال الادارة والفروع على الوجه الاكمل تحت اشراف المدير وله ان يفوض ايا من صلاحياته لاي موظف من موظفي المعهد الاخرين.

المادة 17

المادة 17 - تخصص الحكومة الاموال الكافية لميزانية المعهد لضمان استمراره في تحقيق اهدافه وتسدد اي عجز في ميزانيته السنوية.

المادة 18

المادة 18 - تتكون ايرادات المعهد وامواله من:- أ- الاعتمادات التي تخصص له في ميزانية الدولة. ب- الهبات والاعانات والمنح والوصايا. ج- الموارد الاخرى التي يقرر مجلس ادارة المعهد اضافتها الى امواله.

المادة 19

المادة 19 - تدرج المنح والاعانات التي يقرر مجلس الادارة قبولها من الهيئات الاجنبية والدولية في حساب خاص بالمعهد في الاغراض المخصصة لها وفقا للشروط التي يحددها مجلس الادارة.

المادة 20

المادة 20 - تحدد انواع الشهادات التي يمنحها المعهد للذين يكملون دوراته التدريبية بنجاح والمكافآت والعلاوات التشجيعية لهم بنظام يصدر بمقتضى هذا القانون.

المادة 21

المادة 21 - لمجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الادارة ان يضع الانظمة اللازمة الخاصة بالامتحانات واختيار هيئة التدريس والباحثين والمبعوثين وغيرها من الامور اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ولمجلس الادارة ان يضع التعليمات اللازمة التي …

المادة 22

المادة 22 - رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون معهد الادارة العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية