التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون رعاية الثقافة رقم 36 لسنة 2006

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4759، ص 1748
نُشر
16 أيار 2006
المواد
10
آخر تعديل
2009
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون رعاية الثقافة رقم 36 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4759، ص 1748)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون رعاية الثقافة ساري

رقم 36 لسنة 2006 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4759، ص 1748، نُشر في 16 أيار 2006

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2006 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
2006201020152020اليوم
2009
2009بعد 3 سنوات من صدوره

تعديلان

  • قانون معدل لقانون رعاية الثقافة رقم 21 لسنة 2009 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
  • قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 29 لسنة 2009 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2009 قانون معدل لقانون رعاية الثقافة رقم 21 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2009 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 29 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2008 قانون معدل لقانون رعاية الثقافة رقم 25 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 6

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (5)

نظام نشر الثقافة والتراث رقم 21 لسنة 2007 · صادر بمقتضى المادة (7)ساري
نظام صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية رقم 111 لسنة 2008 · صادر بمقتضى المادة(6)ساري

غير سارية (1)

نظام التفرغ الابداعي الثقافي الاردني رقم 22 لسنة 2007 · صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (4) والمادة (7)غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (1)

تعليمات إربد العاصمة العربية للثقافة لعام 2022 لسنة 20212021
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون رعاية الثقافة لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الثقافة. الوزيــر: وزير الثقافة. الصندوق: صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية المنشأ بمقتضى احكام هذا القانون.

المادة 3

تقوم فلسفة رعاية الثقافة في المملكة على المبادئ التالية:- أ-تنمية ثقافة وطنية شاملة في المملكة بما يؤكد هويتها بوصفها ثقافة اردنية عربية اسلامية انسانية. ب-توفير المناخ المناسب للابداع في المجالات الثقافية والفنية. ج-الاهتمام بالثقافة …

المادة 4

تحقيقا لمبادئ فلسفة رعاية الثقافة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون ، تتولى الوزارة المسؤوليات والمهام التالية:- أ-رسم السياسات العامة للعمل الثقافي وتوجيه مساراته في مختلف القطاعات على الساحة الاردنية بما ينسجم والسياساتالعامة …

المادة 5

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، تكون الوزارة المرجع المختص بتسجيل الهيئات والمؤسسات الثقافية والجمعيات والروابط الادبية والفنية والادائية والمتاحف الثقافية والفنية بما في ذلــك الجمعيات ذات الطابع الثقافي والفنـي والعلمي ، وتتولى …

المادة 6

أ- ينشأ في الوزارة صندوق لدعم الحركة الثقافية والفنية يسمى (صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية ) له موازنة مستقلة يعدها الوزير ويقرها مجلس الوزراء 0 ب- يتولى الصندوق توفير الموارد المالية اللازمة لدعم الحركة الثقافية والفنية وتنميتها …

المادة 7

أ-تفرض لمصلحة الصندوق الرسوم التالية :- 1-(2%) من قيمة رسوم ترخيص محطات اذاعية او فضائية او تجديد ترخيص المحطات العاملة 0 2-(1%) من قيمة نشر جميع اشكال الاعلانات في الصحافة والاذاعة والتلفزيون والاماكن العامة 0 ب-تستوفي الجهة الرسمية ذات …

المادة 8

أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :- 1- ما يرصد له في الموازنة العامة. 2- الهبات والتبرعات والمنح والهدايا والوصايا المقدمة له ، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني. 3-ريع استثمار اموال الصندوق. 4- اثمان الكتب …

المادة 9

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بموعد اقصاه ستة اشهر من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون بما في ذلك المتعلقة منها بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية ونشر الثقافة والتراث.

المادة 10

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون رعاية الثقافة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية