نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون رعاية الثقافة رقم 36 لسنة 2006
- الجريدة الرسمية
- العدد 4759، ص 1748
- نُشر
- 16 أيار 2006
- المواد
- 10
- آخر تعديل
- 2009
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون رعاية الثقافة ساري
رقم 36 لسنة 2006 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4759، ص 1748، نُشر في 16 أيار 2006
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2006 إلى اليوم.
تعديلان
- قانون معدل لقانون رعاية الثقافة رقم 21 لسنة 2009 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
- قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 29 لسنة 2009 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2009 قانون معدل لقانون رعاية الثقافة رقم 21 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2009 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 29 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2008 قانون معدل لقانون رعاية الثقافة رقم 25 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 6
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (5)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (1)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الثقافة. الوزيــر: وزير الثقافة. الصندوق: صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية المنشأ بمقتضى احكام هذا القانون.
المادة 3
تقوم فلسفة رعاية الثقافة في المملكة على المبادئ التالية:- أ-تنمية ثقافة وطنية شاملة في المملكة بما يؤكد هويتها بوصفها ثقافة اردنية عربية اسلامية انسانية. ب-توفير المناخ المناسب للابداع في المجالات الثقافية والفنية. ج-الاهتمام بالثقافة …
المادة 4
تحقيقا لمبادئ فلسفة رعاية الثقافة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون ، تتولى الوزارة المسؤوليات والمهام التالية:- أ-رسم السياسات العامة للعمل الثقافي وتوجيه مساراته في مختلف القطاعات على الساحة الاردنية بما ينسجم والسياساتالعامة …
المادة 5
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، تكون الوزارة المرجع المختص بتسجيل الهيئات والمؤسسات الثقافية والجمعيات والروابط الادبية والفنية والادائية والمتاحف الثقافية والفنية بما في ذلــك الجمعيات ذات الطابع الثقافي والفنـي والعلمي ، وتتولى …
المادة 6
أ- ينشأ في الوزارة صندوق لدعم الحركة الثقافية والفنية يسمى (صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية ) له موازنة مستقلة يعدها الوزير ويقرها مجلس الوزراء 0 ب- يتولى الصندوق توفير الموارد المالية اللازمة لدعم الحركة الثقافية والفنية وتنميتها …
المادة 7
أ-تفرض لمصلحة الصندوق الرسوم التالية :- 1-(2%) من قيمة رسوم ترخيص محطات اذاعية او فضائية او تجديد ترخيص المحطات العاملة 0 2-(1%) من قيمة نشر جميع اشكال الاعلانات في الصحافة والاذاعة والتلفزيون والاماكن العامة 0 ب-تستوفي الجهة الرسمية ذات …
المادة 8
أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :- 1- ما يرصد له في الموازنة العامة. 2- الهبات والتبرعات والمنح والهدايا والوصايا المقدمة له ، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني. 3-ريع استثمار اموال الصندوق. 4- اثمان الكتب …
المادة 9
المادة 10
اسأل مساعدك عن قانون رعاية الثقافة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.