نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون التنفيذ الشرعي رقم 11 لسنة 2006
- الجريدة الرسمية
- العدد 4751، ص 731
- نُشر
- 16 آذار 2006
- المواد
- 18
- آخر تعديل
- 2006
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون التنفيذ الشرعي غير ساري
رقم 11 لسنة 2006 · 18 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4751، ص 731، نُشر في 16 آذار 2006
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2006 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون التنفيذ الشرعي رقم 42 لسنة 2006 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2006 قانون معدل لقانون التنفيذ الشرعي رقم 42 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 18
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المحكمة:المحكمة الشرعية الابتدائية. رئيس التنفيذ:رئيس المحكمة المختصة او القاضي الشرعي المنفرد المختص. المأمور:مأمور التنفيذ.
المادة 3
المادة 4
أ- يتم التنفيذ في المحكمة التي اصدرت الحكم و يجوز اجراء التنفيذ في المحكمة التي يكون موطن المحكوم عليه او امواله فيها اذا كان المحكوم به مالاً. ب- اذا اقتضى التنفيذ اتخاذ تدابير خارج اختصاص المحكمة يقرر رئيس التنفيذ انابة رئيس التنفيذ في …
المادة 5
يختص رئيس التنفيذ بجميع المنازعات التنفيذية بما في ذلك ما يلي:- أ-الحجز على اموال المحكوم عليه او الاشتراك فيه او فك الحجز عنها. ب-بيع الاموال المحجوزة. ج-تعيين الخبراء. د-حبس المحكوم عليه. هـ- منع المحكوم عليه من السفر الا اذا قدم كفيلا …
المادة 6
أ- يتولى المأمور مباشرة الاجراءات التي يقتضيها تنفيذ اعلام الحكم وتنفيذ قرارات رئيس التنفيذ واوامره يعاونه في ذلك العدد اللازم من الكتبة والمحضرين. ب-يتولى الكتبة تنظيم اوراق التنفيذ والمحاضر المتعلقة بالتنفيذ وسائر ما يعهد به اليهم رئيس …
المادة 7
المادة 8
يحق للمتضرر ان يعترض على أي من القرارات والاجراءات التي اتخذها مأمور التنفيذ لدى رئيس التنفيذ الذي له من تلقاء نفسه او بناء على طلب يقدم اليه الرجوع عن أي اجراء اتخذه المأمور على ان يكون القرار مسببا ويكون قرار رئيس التنفيذ قابلا للاستئناف …
المادة 9
أ- تكون قرارات رئيس التنفيذ قابلة للاستئناف لدى محكمة الاستئناف الشرعية المختصة خلال سبعة ايام من تاريخ تفهيمها او تبليغها . ب-تنظر محكمة الاستئناف الشرعية المختصة في قرارات رئيس التنفيذ تدقيقا وتفصل فيها خلال خمسة عشر يوما من احالة …
المادة 10
اجراءات التنفيذ المادة10- أ- يقدم طلب التنفيذ من المحكوم له او المحكوم عليه الى المحكمة المختصة مشتملا على اسم طالب التنفيذ وشهرته ومحل اقامته واسم المطلوب التنفيذ عليه وشهرته ومحل اقامته مشفوعاً باعلام الحكـــم. ب-اذا توفى المحكوم له قبل …
المادة 11
يتم تبليغ الشخص المطلوب التنفيذ عليه وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الشرعية وقبل مباشرة اجراءات التنفيذ بواسطة ورقة اخبار متضمنة وجوب تنفيذ اعلام الحكم او تقديم اعتراض عليه خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبلغه.
المادة 12
المادة 13
المادة 14
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ، تطبق احكام قانون التنفيذ المعمول به ولهذه الغاية يمارس رئيس التنفيذ الشرعي صلاحيات رئيس التنفيذ ويمارس المأمور صلاحيات مأمور التنفيذ المنصوص عليها في ذلك القانون .
المادة 15
اذا حصل تنازع حول اختصاص المحكمة ودائرة التنفيذ في أي من محاكم البداية النظامية او في حال التعارض بين القرارات الصادرة عن رئيس التنفيذ بمقتضى احكام هذا القانون والقرارات الصادرة عن رئيس التنفيذ بمقتضى احكام قانون التنفيذ النافذ المفعول …
المادة 16
عند نفاذ احكام هذا القانون المعدل ، يتوجب على دائرة التنفيذ في جميع المحاكم الشرعية الابتدائية اعادة القضايا التنفيذية الشرعية المحالة اليها قبل نفاذ احكام هذا القانون المعدل الى دائرة التنفيذ في محاكم البداية النظامية ، على ان تعتمد أي …
المادة 17
المادة 18
اسأل مساعدك عن قانون التنفيذ الشرعي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.