نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الصحة رقم 140 لسنة 1926
- الجريدة الرسمية
- العدد 124، ص 124
- نُشر
- 1 آذار 1926
- المواد
- 39
- آخر تعديل
- 1965
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون الصحة غير ساري
رقم 140 لسنة 1926 · 39 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 124، ص 124، نُشر في 1 آذار 1926
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1926 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون موقت معدل لقانون الصحة رقم 41 لسنة 1965 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
التعديلات 16
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1965 قانون موقت معدل لقانون الصحة رقم 41 لسنة 1965قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1963 قانون معدل لقانون الصحة رقم 2 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1962 قانون الصحة المعدل رقم 38 لسنة 1962لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1960 قانون معدل لقانون الصحة لسنة 1960 رقم 1 لسنة 1960لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1959 قانون تعديل قانون الصحة رقم 32 لسنة 1959لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1958 قانون معدل لقانون الصحة رقم 17 لسنة 1958لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1955 قانون معدل لقانون الصحة رقم 37 لسنة 1955لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1954 قانون معدل لقانون الصحة العامة رقم 1 لسنة 1954لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1949 قانون مؤقت معدل لقانون الصحة لسنة 1926 رقم 22 لسنة 1949قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1949 قانون مؤقت معدل لذيل قانون الصحة رقم 21 لسنة 1949 رقم 37 لسنة 1949قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1948 (قانون معدل لقانون الصحة وذيوله) رقم 14 لسنة 1948لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1942 قانون مؤقت معدل لقانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1942قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1940 قانون معدل لذيل قانون الصحة لسنة 1933 رقم 45 لسنة 1940لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1934 الذيل الثاني لقانون الصحة العامة لسنة 1934 رقم 258 لسنة 1934لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1927 قانون تعديل قانون الصحة العامة لسنة 1927 رقم 255 لسنة 1927لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1927 قانون لتعديل المادة السابعة من القانون المؤرخ في 1927/9/7 المختص بتعديل قانون الصحة العامة لسنة 1927 رقم 256 لسنة 1927لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 4
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (3)
لم يُجمع بعد 3
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (3)
المواد 39
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
يجب ان تبلغ الوفيات التي تقع في القصبات الى مختار المحلة او دائرة الصحة العمومية على الفور اما اذا حدثت الوفاة في قرية او عشيرة فيجب ان تبلغ حالا الى المختار او رئيس العشيرة الذي يقيد الحادثة في الانموذج الخاص ويبرز نسخة الاخبارية لدائرة …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 12 الامراض السارية التي تنحصر فيما يلي: البثرة الخبيثة، الحمى المالطية، ابو كعب، الالتهاب الدماغي الشوكي ، الطاعون ، الحمى القرمزية ، الكوليرا ، الحمة النفاسية، الحمة الراجعة، الخناق (دفتيريا) ، التيفوس ، السل الرئوي، الديسانطاريا ، …
المادة 13
اذا قرر مدير الصحة العام ان مرضا من الامراض الآتية اصبح وبائياً يجوز له حينئذ اضافته الى الامراض المدرجة في المادة السابقة بمقتضى اعلان رسمي يصدر بهذا الشأن (**) ذيل - يحق لمدير الصحة بموافقة رئيس النظار ان يضع النظامات اللازمة لايجاد …
المادة 14
الالتهاب الرئوي الاسهال المادة 14 التبليغ عن الامراض السارية امر اجباري ولذلك يجب على الاشخاص المذكورين آتياً ان يعلموا حالا دائرة الصحة او اقرب مخفر عند حدوثها أ - الطبيب الذي يعالج المريض ب - المريض نفسه (اذا كان بالغا) ج- رئيس العائلة …
المادة 15
المادة 16
المادة 16 في المراكز التي توجد فيها دوائر صحية سوى في ظروف فوق العادة لا يجوز دفن الميت ما لم يقرر طبيب قانوني ان الوفاة حسب رأيه نتجت عن اسباب طبيعية وصدر تصريح بالدفن من دائرة الصحة العمومية
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
لا يجوز اخراج ميت من قبر او نقل ميت من بلد الى آخر في داخل المنطقة ولا الى خارج المنطقة الا بتصريح رسمي من ادارة الصحة العمومية 21 مكررة - (**) - الاشخاص الذين يخالفون احكام المواد 19 و 20 و 21 من قانون الصحة العامة يعرضون انفسهم بعد …
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 25
المادة 25 على كل من يقطن منزلاً او دكاناً او بناء آخر او يملك محلا غير مأهول في اية بلدة او قرية: أ - ان يحافظ على نظافة منزله وملحقاته ب - ان يرفع الاقذار وينقل نفاية البيوت والكناسة واي شيء آخر من القاذورات الموجودة فيها
المادة 26
اذا وجدت اقذار في احد الاماكن المدرجة في المادة السابقة يخطر صاحبه او ساكنه من قبل دائرة الصحة العمومية بتنظيفه خلال 24 ساعة من تاريخ تبليغه الاخطار (*) اذا قصر في عمله هذا يعرض نفسه للعقوبات المعينة في المادة 35 من هذا القانون.
المادة 27
المادة 28
اذا رأى طبيب الصحة ان منزلا لا يليق للسكن فيجوز له بقرار من مجلس الادارة ان يمنع صاحبه او مستأجره من تأجيره او السكن فيه الى ان يتم اصلاحه (*) يبلغ صاحب البيت نسخة عن قرار مجلس الادارة ونسخة اخرى تلسق على باب المنزل واذا اشغل شخص ما المنزل …
المادة 29
(*) يحق لأي موظف من دائرة الصحة ان يدخل جميع المساكن اثناء النهار مصحباًمعه مختار او اثنين من اعيان القرية او المحلة (**) لاجراء التفتيش على حالة المنزل الصحية. كل شخص يسكن منزلا ما او كان وكيلا عليه ويأتي التصريح لموظف دائرة الصحة من …
المادة 30
المادة 31
المادة 32
كل من لا يبلغ عن حدوث مرض سار من الاشخاص المطلوب منهم وذلك بمقتضى المادة 14 من هذا القانون بعد اخطارهم من قبل الطبيب بان المرض سار ، وكل من كان مصابا بمرض معد وعرض نفسه عن علم لخطر نقل العدوى ، وكل من كان موكلا المصاب وعرضه عن علم للخطر …
المادة 33
المادة 34
كل من يخالف احكام المادة 22 (*) من هذا القانون وتعاطى مهنة من المهن المبينة في تلك المادة بلا رخصة رسمية يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمس جنيهات او بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة اسابيع واذا تكررت المخالفة فيغرم من عشرة جنيهات الى خمسين جنيهاً او …
المادة 35
المادة 36
المادة 37
المادة 38
المادة 39
اسأل مساعدك عن قانون الصحة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.