نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الضريبة الاضافية رقم 28 لسنة 1969
- الجريدة الرسمية
- العدد 2195، ص 971
- نُشر
- 7 حزيران 1969
- المواد
- 12
- آخر تعديل
- 2007
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون الضريبة الاضافية ساري
رقم 28 لسنة 1969 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2195، ص 971، نُشر في 7 حزيران 1969
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1969 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون الضريبة الاضافية رقم 21 لسنة 2007 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 13
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2007 قانون معدل لقانون الضريبة الاضافية رقم 21 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2005 قانون معدل لقانون الضريبة الاضافية رقم 19 لسنة 2005لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
كما في LOB: «تم بطلانه بموجب اعلان صادر بمقتضى المادة (94) من الدستور المنشور في عدد الجريدة الرسمية 4821 تاريخ 16-4-2007»
المصدر الرسمي في LOB ↗2001 قانون معدل لقانون الضريبة الاضافية رقم 18 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2000 قانون معدل لقانون الضريبة الاضافية رقم 19 لسنة 2000لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1999 قانون معدل لقانون الضريبة الاضافية رقم 23 لسنة 1999لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1998 قانون معدل لقانون الضريبة الاضافية رقم 10 لسنة 1998لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1997 قانون توحيد الرسوم والضرائب التي تستوفي عن البضائع المستوردة والمعاد تصديرها رقم 7 لسنة 1997لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1993 قانون معدل لقانون الضريبة الاضافية رقم 14 لسنة 1993لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1991 قانون معدل لقانون الضريبة الاضافية حل محله القانون رقم رقم 10 لسنة 1991لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
كما في LOB: «(35) لسنة 1988»
المصدر الرسمي في LOB ↗1991 قانون معدل لقانون الضريبة الاضافية حل محل القانون رقم رقم 11 لسنة 1991لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
كما في LOB: «(11) لسنة 1991»
المصدر الرسمي في LOB ↗1991 قانون معدل لقانون الضريبة الاضافية رقم 20 لسنة 1991لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1989 قانون معدل لقانون الضريبة الاضافية رقم 15 لسنة 1989لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
كما في LOB: «تم بطلانه بموجب اعلان صادر بمقتضى المادة (94) من الدستور»
المصدر الرسمي في LOB ↗1989 قانون معدل لقانون الضريبة الاضافية رقم 36 لسنة 1989لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
كما في LOB: «احيل إلى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (11) لسنة 1991»
المصدر الرسمي في LOB ↗تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 8
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 8 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (8)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
أ-تفرض ضريبة اضافية مقدارها (10) عشرة دنانير على كل تذكرة سفر بالجو الى الخارج ، تتضمن مقطع مغادرة ، من أي من مطارات المملكة بغض النظر عن مكان اصدارها. ب-على جميع شركات الطيران الناقلة المعاملة في المملكة او وكلائها العامين استيفاء هذه …
المادة 5
تفرض ضريبة مقدارها خمسة دنانير عن كل عقد زواج وعشرة دنانير عن كل وثيقة طلاق بالنسبة للمسلمين واما بالنسبة لغير المسلمين فبالرغم عما ورد في قانون رسوم طوابع الواردات رقم 27 لسنة 1952 يلصق طابع واردات بقيمة خمسة دنانير على كل وثيقة زواج …
المادة 6
تفرض ضريبة مقدارها (10%) من الرسوم المستحقة بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها على المعاملات التالية:- أ- معاملات التسجيل والافراز والبيع والهبة والرهن وفك الحجز والتخلي في دائرة الأراضي. ب- جميع المعاملات الجارية في المحاكم النظامية …
المادة 7
أ-يستوفى عن كل مسافر اردني يغادر المملكة ضريبة على النحو التالي :- 1-ثمانية دنانير عن كل سفرة بطريق البر او البحر 0 2-عشرون ديناراً عن كل سفرة بطريق الجو 0 ب- يستوفى عن كل مسافر غير اردني يغادر المملكة ضريبة اضافية على النحو التالي :- 1- …
المادة 8
أ- يفرض على كل سيارة نقل بضائع مسجلة في الاردن دينار واحد عن كل سفرة دخولا أو خروجا تعبر فيها الحدود الاردنية دخولا وخروجا اذا كانت مرخصة لخمسة اطنان فما دون واذا زادت الحمولة المرخصة عن ذلك فتكون الضريبة دينارين عن كل سفرة دخولا أو …
المادة 9
أ- تعتبر المخالفات ضد أحكام هذا القانون أو القانون الأصلي من المخالفات الجمركية وتسري عليهم أحكام قانون الجمارك والمكوس رقم (1 ) لسنة 1962 وتعديلاته أو ما يحل محله. ب- وتعتبر المخالفات الناجمة عن تطبيق هذا القانون أو القانون الأصلي من …
المادة 10
على الرغم مما ورد في هذا القانون تعامل المخالفات التالية وفقا لما يلي:- أ- اذا كانت المخالفة تتعلق بعدم تقديم البيانات وتوريد الضريبة في مواعيدها المحددة لها يعاقب المخالف بغرامة مقدارها عشرة دنانير او (2%) من قيمة الضريبة عن كل شهر تأخير …
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن قانون الضريبة الاضافية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.