نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الاحصاءات العامة رقم 24 لسنة 1950
- الجريدة الرسمية
- العدد 1033، ص 466
- نُشر
- 2 أيلول 1950
- المواد
- 17
- آخر تعديل
- 1966
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون الاحصاءات العامة ساري
رقم 24 لسنة 1950 · 17 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1033، ص 466، نُشر في 2 أيلول 1950
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1950 إلى اليوم.
تعديلان
- قانون معدل لقانون الاحصاءات العامة رقم 46 لسنة 1966 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
- قانون معدل لقانون الاحصاءات العامة رقم 61 لسنة 1966 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1966 قانون معدل لقانون الاحصاءات العامة رقم 46 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1966 قانون معدل لقانون الاحصاءات العامة رقم 61 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 4
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
غير سارية (2)
المواد 17
المادة 1
المادة 2
تؤسس دائرة تسمى (دائرة الاحصاءات العامة) مهمتها:- أ- جمع المعلومات الاحصائية المتعلقة بالنواحي الاجتماعية والحيوية والصحية والتعليمية والزراعية والتجارية والاقتصادية والمالية والعلمية والعمالية واحصاءات القوى البشرية وغيرها ، وتنسيق هذه …
المادة 3
على مدير دائرة الاحصاءات العامة ان يقوم بمراقبة تنفيذ هذا القانون وان يشرف على تنفيذ عمليات التعداد والاحصاءات والجمع والتحليل والنشر وعليه ان ينظم دائرة الاحصاءات العامة بصورة تضمن القيام بهذه الواجبات ويعد ويصدر ما يجب من التعليمات او …
المادة 4
على مختلف الدوائر والسلطات الحكومية بان تتعاون مع دائرة الاحصاءات العامة على جمع المعلومات وانتقائها وفقاً لاحكام هذا القانون او اية انظمة او تعليمات تصدر بموجبه ، وعلى مدير دائرة الاحصاءات العامة ان يتشاور مع رؤساء الدوائر والسلطات …
المادة 5
أ- تباشر دائرة الاحصاءات العامة اجراء التعدادات وعمليات الاحصاء المختلفة بواسطة موظفيها ومستخدميها وغيرهم من موظفي الحكومة ومستخدميها ممن يندبون لهذه الغاية او غيرهم من موظفين ومستخدمين ومندوبين يعينون موقتاً بقصد القيام بالتعداد او باي …
المادة 6
يجري ندب من تلزم الضرورة لندبهم من موظفي الحكومة للقيام بمهام الاحصاء من قبل الوزير المختص ، بموافقة الوزير الذي ينتسب الموظف لدائرته ، كما يجري تعيين من يعينون مجددا بصورة موقته لغايات جمع المعلومات او اية اعمال احصائية اخرى من قبل الوزير …
المادة 7
أ- يجب على الموظفين والمستخدمين والمندوبين ممن يناط بهم اجراء التعداد او الاحصاء ان ينفذوا التعليمان التي تصدر اليهم من مدير دائرة الاحصاءات العامة مما يتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون او اية انظمة او تعليمات تصدر بموجبه. ب- يجب على جميع …
المادة 8
يجب على جميع الافراد والاشخاص المعنويين من مؤسسات وجمعيات وشركات وهيئات عامة وغيرها واصحاب المحلات التجارية او الصناعية او المحلات العامة او من ينوب عنهم في المملكة الاردنية الهاشمية ان يقدموا الى دائرة الاحصاءات العامة او الىمندوبيها جميع …
المادة 9
يجب على جميع الافراد والاشخاص المعنويين من المؤسسات وجمعيات وشركات وهيئات عامة وغيرها واصحاب المحلات التجارية او الصناعية او المحلات العامة او من ينوب عنهم ان يسمحوا لموظفي دائرة الاحصاءات العامة او مندوبيها المفوضين رسمياً بالدخول الى …
المادة 10
أ- تعتبر جميع المعلومات والبيانات الافرادية التي تقدم الى دائرة الاحصاءات العامة مما يتعلق بأي تعداد او احصاء معلومات وبيانات سرية لا يجوز اطلاع اي فرد او هيئة عامة او خاصة عليها او ابلاغها شيئاً منها او استخدامها لاي غرض مهما كان نوعه غير …
المادة 11
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز مائة دينار كل من افشى من موظفي اومستخدمي دائرة الاحصاءات العامة او مندوبي التعداد والاحصاءات اي معلومات او بيانات احصائية سرية بالمعنى المقصود من نص المادة (10) من هذا القانون او اي …
المادة 12
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً كل من حصل بطريق الغش او التهديد او التغرير او بأية وسيلة اخرى على بيانات او معلومات احصائية سرية بالمعنى المقصود من نص المادة (10) من هذا القانون من احد موظفي دائرة …
المادة 13
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً كل من عطل قصداً اعمال التعداد او الاحصاء او امتنع عن اعطاء المعلومات او البيانات المطلوبة بالكيفية المقررة او اعطىمعلومات وبيانات غير صحيحة مع علمه بذلك او منع دون عذر …
المادة 14
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز اسبوعين او بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير كل من خالف بقصد احكام المادة السابعة من هذا القانون او اية انظمة او تعليمات تصدر بموجبها 0 غير ان موظفي الحكومة تطبق عليهم في مثل هذه الحالة احكام نظام الموظفين.
المادة 15
المادة 16
المادة 17
اسأل مساعدك عن قانون الاحصاءات العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.