نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون قوات الدرك رقم 34 لسنة 2008
- الجريدة الرسمية
- العدد 4917، ص 2793
- نُشر
- 10 تموز 2008
- المواد
- 15
- آخر تعديل
- 2016
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون قوات الدرك غير ساري
رقم 34 لسنة 2008 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4917، ص 2793، نُشر في 10 تموز 2008
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون قوات الدرك رقم 20 لسنة 2016 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2016 قانون معدل لقانون قوات الدرك رقم 20 لسنة 2016لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير:وزير الداخلية . المديرية العامة:المديرية العامة لقوات الدرك المنشأة بمقتضى احكام هذا القانون . المدير:مدير عام …
المادة 3
أ- تنشأ بمقتضى احكام هذا القانون مديرية عامة تسمى ( المديرية العامة لقوات الدرك ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالــي وإداري ، ترتبط بالوزير وتتألف من الفئات التالية :- 1-الضباط . 2-ضباط الصف . 3-الشرطة . 4-الموظفين المعينين بالفئتين …
المادة 4
تهدف المديرية العامة إلى المحافظة على استقرار الأمن وتحقيق السيطرة على كافة الأوضاع والأعمال التي تمس السلامة العامة أو الأمن الداخلي بكافة أشكاله ولها في سبيل ذلك القيام بأي مما يلي :- أ-اتخاذ جميع التدابير والإجراءات التي تراها لازمة بما …
المادة 5
أ- يتولى المدير المسؤولية المباشرة لإدارة شؤون المديرية العامة بمختلف تشكيلاتها وكل ما يتعلق بتنظيمها وتعيين كوادرها وتدريبها وتسليحها وتجهيزها ومراقبة نفقاتها . ب- يمثل المدير المديرية العامة لدى الغير . ج- للمدير ان يفوض أياً من …
المادة 6
المادة 7
لغايات تطبيق احكام هذا القانون او اي تشريعات أخرى ذات علاقة نافذة المفعول ، يتمتع جميع افراد المديرية العامة بصفة الضابطة العدلية ويعتبرون في الوظيفة بشكل مستمر وتحت الطلب للعمل في أي وقت وفي أي مكان في المملكة .
المادة 8
أ- للمدير تشكيل محكمة تسمى ( محكمة قوات الدرك ) تتشكل من رئيس وعضوين ممن يحملون كحد ادنى الشهادة الجامعية الأولى في القانــون على ان لا تقل رتبـة رئيسها عن مقدم ولها تشكيل أكثر من هيئة حسب الحاجة. ب- تجري المحاكمة امام المحكمة وفقاً لقانون …
المادة 9
المادة 10
تعتبر الخدمة التي يقضيها مدير ادارة الشؤون القانونية في المديرية العامة ومساعدوه وقضاة المحكمة والمدعون العامون اذا كانوا يحملون الشهادة الجامعية الأولى في القانون على الأقل خدمة قضائية مقبولة وفقاً لأحكام قانوني استقلال القضــاء ونقابة …
المادة 11
للوزير نقل العدد الذي تدعو اليه الحاجة من الضباط وضباط الصف والشرطة والموظفين والمستخدمين المدنيين من قوة الأمن العام الى المديرية العامة او من المديرية العامة الى قوة الأمن العام ، وتعتبر خدماتهم في أي منهما استمراراً لخدماتهم السابقة .
المادة 12
أ- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، تسري على أفراد المديرية العامة القوانين والأنظمة والتعليمات السارية المفعول على أفراد قوة الأمن العام . ب-لمقاصــد تطبيق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
اسأل مساعدك عن قانون قوات الدرك.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.