التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون حظر الأسلحة الكيميائية رقم 48 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5364، ص 8616
نُشر
1 تشرين الثاني 2015
المواد
18
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون حظر الأسلحة الكيميائية رقم 48 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8616)

المصدر الرسمي ↗

المواد 18

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون حظر الأسلحة الكيميائية لسنة 2015 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الوزارة : وزارة الداخلية . الوزير : وزير الداخلية . الاتفاقية : اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة …

المادة 3

تعتبر استخدامات المادة الكيميائية في الاغراض المبينة ادناه غير محظورة بموجب هذا القانون :- أ- الصناعية أو الزراعية أو البحثية أو الطبية أو الصيدلانية أو الاغراض السلمية الاخرى. ب- الوقائية المتصلة مباشرة بالحماية من المواد الكيميائية …

المادة 4

أ- تشكل في المملكة لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لحظر الاسلحة الكيميائية ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1- مدير عام الدفاع المدني نائبا للرئيس . 2- أمين عام وزارة الداخلية . 3- أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين. 4- أمين عام وزارة …

المادة 5

تتولى اللجنة المهام و الصلاحيات التالية:- أ - وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ أحكام الاتفاقية و اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لهذه الغاية . ب -التعاون مع المنظمة بما في ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عمليات التفتيش وفقا لأحكام …

المادة 6

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل ستة أشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أكثرية أعضائها على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي …

المادة 7

أ- يكون للجنة أمانة سر تتكون من عدد من الموظفين يسميهم الوزير. ب- يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى ما يلي :- 1- إعداد جدول أعمال اللجنة وتدوين محاضر اجتماعاتها و حفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها لدى الجهات …

المادة 8

تعتمد الشروط والإجراءات الواردة في الاتفاقية لغايات إنتاج المواد الكيميائية واستيرادها واستعمالها ونقلها وتخزينها والسيطرة عليها والمتاجرة بها وكيفية اتلافها.

المادة 9

أ - على الشخص الذي يتعامل بالمواد الكيميائية الواردة في الجداول المسموح التعامل بها تزويد اللجنة بأي معلومات أو بيانات تتعلق بهذه المواد وأي معلومات أو بيانات تتعلق بالمرافق والمواقع التي يتم استخدامها لهذه الغاية. ب - يعاقب كل من امتنع عن …

المادة 10

تشكل بقرار من اللجنة لجنة أو أكثر للتفتيش يحق لها الدخول الى أي مكان يتم فيه استحداث أو إنتاج أو استعمال أو تخزين أو نقل أي من المواد الكيميائية في أي وقت بما في ذلك تفتيش وسائط النقل المستخدمة وذلك للتأكد من عدم وجود اي مخالفة لأحكام هذا …

المادة 11

أ- يحظر القيام بأي مما يلي:- 1- استحداث الأسلحة الكيميائية أو إنتاجها أو حيازتها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي مكان بما في ذلك نقل الخبرات والمهارات المتعلقة بتلك الأسلحة. 2- استعمال الأسلحة …

المادة 12

أ- يحظر القيام بما يلي:- 1-إنتاج أي من المواد المدرجة في الجدول رقم (1) أو حيازتها او الاحتفاظ بها او استعمالها او نقلها الى خارج اراضي الدول الأطراف في الاتفاقية . 2- إنتاج أي من المواد المدرجة في الجدول رقم (1) أو حيازتها او الاحتفاظ بها …

المادة 13

أ- يحظر نقل أي من المواد المدرجة في الجدول رقم (2) الى أي دولة ليست طرفا في الاتفاقية أو استيرادها منها أو نقلها الى شخص في دولة ليست طرفا في الاتفاقية. ب- يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو …

المادة 14

أ- يحظر نقل أي من المواد المدرجة في الجدول رقم (3)الى شخص في دولة ليست طرفا في الاتفاقية قبل حصوله على شهادة صادرة عن الجهة المختصة في تلك الدولة وفقا للشروط و الإجراءات الواردة في الاتفاقية . ب- يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه …

المادة 15

أ - يحظر افشاء اي معلومات او بيانات سرية تتعلق بتنفيذ احكام الاتفاقية وهذا القانون بصورة مباشرة او غير مباشرة. ب- يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة او بغرامة لا تقل عن (1000) دينار او بكلتا هاتين …

المادة 16

للوزير أن يتخذ أيا من الاجراءات التالية:ـ أ- التحفظ على المواد الكيميائية المحظورة بموجب هذا القانون الى حين صدور قرار نهائي من المحكمة المختصة . ب- الإغلاق المؤقت للمكان الذي خالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو حجز وسائط النقل المستخدمة …

المادة 17

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 18

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

اسأل مساعدك عن قانون حظر الأسلحة الكيميائية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية