نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مجمع اللغة العربية الأردني رقم 19 لسنة 2015
- الجريدة الرسمية
- العدد 5341، ص 5309
- نُشر
- 17 أيار 2015
- المواد
- 25
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مجمع اللغة العربية الأردني رقم 19 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5341، ص 5309)
حياة القانون
قانون مجمع اللغة العربية الأردني ساري
رقم 19 لسنة 2015 · 25 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5341، ص 5309، نُشر في 17 أيار 2015
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 25
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المجمع : مجمع اللغة العربية الأردني المنشأ بمقتضى احكام هذا القانون . الرئيس : رئيس المجمع . المجلس : مجلس المجمع . المكتب …
المادة 3
أ- ينشأ في المملكة مجمع يسمى (مجمع اللغة العربية الأردني) يتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك إبرام العقود وقبول …
المادة 4
يهدف المجمع الى تحقيق ما يلي-: أ- الحفاظ على سلامة اللغة العربية والعمل على أن تواكب متطلبات الآداب والعلوم والفنون الحديثة. ب- النهوض باللغة العربية لمواكبة متطلبات مجتمع المعرفة. ج- وضع معاجم مصطلحات العلوم والآداب والفنون والسعي إلى …
المادة 5
يتولى المجمع في سبيل تحقيق أهدافه ما يلي:- أ- اجراء الدراسات والبحوث المتعلقة باللغة العربية. ب- تشجيع التأليف والترجمة والنشر في اللغة العربية وقضاياها. ج- عقد المؤتمرات اللغوية في المملكة وخارجها وإقامة المواسم والندوات الثقافية. د- …
المادة 6
المادة 7
أ- يشترط في العضو العامل ان يكون:- 1- أردني الجنسية. 2- لا يقل عمره عن أربعين سنة. 3- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو بالأخلاق العامة. 4- ممن قدموا خدمات متميزة في الدراسات العربية في الآداب والعلوم والفنون. ب- يشترط في العضو …
المادة 8
أ- ينتخب أعضاء المجلس العضو العامل بالتصويت السري من بين المرشحين للعضوية بناءً على تزكية خطية من عضوين عاملين تتضمن سيرته ومؤهلاته العلمية، ولا تكون الجلسة التي يجري فيها الانتخاب قانونية إلا إذا حضرها الثلثان على الأقل من أعضاء المجلس، …
المادة 9
أ- يكون للمجمع مجلس يتألف من جميع الاعضاء العاملين ويتولى المهام والصلاحيات التالية :- 1- النظر في كل ما يتعلق بأهداف المجمع ووسائل تحقيقها . 2- انتخاب اعضاء المجلس العاملين والمؤازرين والرئيس واعضاء المكتب التنفيذي. 3- تعميم القرارات …
المادة 10
أ- ينتخب المجلس من بين الأعضاء العاملين وبحضور ما لا يقل عن ثلثي الاعضاء رئيساً للمجمع لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويحدد المجلس راتبه وسائر حقوقه المالية الاخرى بموافقة رئيس الوزراء. ب- يعتبر فائزاً بمنصب الرئيس المرشح الذي …
المادة 11
أ- يعقد المجلس اجتماعاً عادياً مرة على الاقل كل شهر ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائه ويتخذ قراراته باغلبية اصوات اعضائه الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. ب- يجوز عقد اجتماع خاص للمجلس …
المادة 12
المادة 13
يتولى المكتب التنفيذي المهام والصلاحيات التالية:- أ- إدارة شؤون المجمع العلمية والإدارية والمالية والإشراف على أوجه نشاطه. ب- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمجمع والتقرير السنوي عن أعماله وأوجه نشاطه ورفعهما إلى المجلس. ج- إعداد مشروعات …
المادة 14
يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرتين على الأقل في الشهر و كلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن ثلاثة من أعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه.
المادة 15
المادة 16
أ- على العضو العامل ان يسهم في اعمال المجلس بما في ذلك حضور اجتماعاته واجتماعات اللجان التي يشترك في عضويتها . ب- للعضو المؤازر ان يحضر اجتماعات المجلس وان يشترك في مداولاته وبحوثه دون ان يكون له حق التصويت على قراراته.
المادة 17
يفقد العضو العامل عضويته في المجمع بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية:- أ- إذا فقد أي شرط من شروط العضوية. ب- إذا لم يعد قادراً على المشاركة في أعمال المجمع لأسباب صحية. ج- إذا قبلت استقالته. د- إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات …
المادة 18
المادة 19
أ- تبدأ السنة المالية للمجمع في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب- تتكون الموارد المالية للمجمع مما يلي: 1- المبلغ الذي يخصص له في الموازنة العامة للدولة. 2- …
المادة 20
المادة 21
أ- تحدد مكافآت حضور اجتماعات المجلس واللجان والخبراء الذين تتم الاستعانة بهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الرئيس. ب- تحدد المكافآت والجوائز والأجور وجميع الحقوق المالية الأخرى التي يترتب على المجمع دفعها في سبيل تحقيق أهدافه …
المادة 22
مع مراعاة ما ورد في المادة (23) من هذا القانون تطبق على المجمع أحكام كل من نظام الخدمة المدنية ونظام اللوازم والنظام المالي ونظام الأشغال الحكومية ونظام الانتقال والسفر المعمول بها لدى الوزارات والدوائر الحكومية، ولهذه الغاية يمارس الرئيس …
المادة 23
المادة 24
المادة 25
اسأل مساعدك عن قانون مجمع اللغة العربية الأردني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.