التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4790، ص 4274
نُشر
1 تشرين الثاني 2006
المواد
64
آخر تعديل
2015
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4790، ص 4274)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون العقوبات العسكري ساري

رقم 58 لسنة 2006 · 64 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4790، ص 4274، نُشر في 1 تشرين الثاني 2006

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2006 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2006201020152020اليوم
2015
2015بعد 9 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون العقوبات العسكري رقم 21 لسنة 2015 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2015 قانون معدل لقانون العقوبات العسكري رقم 21 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 64

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون العقوبات العسكري لسنة 2006 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القوات المسلحة:القوات المسلحة الاردنية " الجيش العربي ". الضابط:كل من كان حائزا على رتبة ضابط بارادة ملكية سامية. الفرد:كل …

المادة 3

احكام عامة تسري احكام هذا القانون على من يلي:- أ- كل ضابط او فرد في القوات المسلحة ارتكب ايا من الجرائم المنصوص عليها فيه فاعلا كان او محرضا او متدخلا وان فقد صفته العسكرية بعد ارتكابه تلك الجريمة. ب- اسرى الحرب وضباط وافراد الجيوش الحليفة …

المادة 4

تسري احكام قانون العقوبات وقوانين الجزاء الاخرى فيما يتعلق بالاحكام العامة وبالافعال التي يرتكبها المذكورون في المادة (3) من هذا القانون ولم يرد عليها نص خاص فيه.

المادة 5

الحكم بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة على الضابط او الفرد في القوات المسلحة يتبعه تنزيل رتبته وطرده من الخدمة العسكرية.

المادة 6

الجنايات والجنح العسكرية أ- الجناية:- هي الجريمة المعاقب عليها باحدى العقوبات التالية:- 1- الاعدام. 2- الاشغال الشاقة المؤبدة. 3- الاعتقال المؤبد. 4- الاشغال الشاقة المؤقتة. 5- الاعتقال المؤقت. واذا لم يرد في هذا القانون نص خاص كان الحد …

المادة 7

الفرار والتغيب أ- الفرار من الخدمة العسكرية هو غياب الضابط او الفرد عن مركز عمله واحدا وعشرين يوما دون اذن او اجازة رسمية والتغيب هو ما دون ذلك. ب- يعاقب كل من الفاعل في جريمة الفرار من الخدمة العسكرية والمحرض عليها والمتدخل فيها بالحبس من …

المادة 8

العصيان والتمرد واعمال الشدة يعد في حالة عصيان من يلي:- أ- الضباط او الافراد الحاملون لاسلحتهم الذين يجتمعون ويرفضون الانصياع لاوامر رؤسائهم لدى اول تنبيه ويعاقب كل منهم بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات. ب- الضباط والافراد الذين يجتمعون …

المادة 9

أ- يعاقب كل من عصى اوامر رجال السلطة العسكرية او المدنية اثناء ادائهم لوظائفهم بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة اذا كان الفاعل دون سلاح وبالحبس من ستة اشهر الى سنتين اذا كان الفاعل مسلحا. ب- وتكون العقوبة بالاشغال الشاقة المؤقتة اذا زاد عدد …

المادة 10

أ- يعاقب بالاعدام كل من سبب تمردا في القوات المسلحة او في قوات دولة حليفة او انضم الى تمرد قائم في تلك القوات او تآمر مع أي شخص آخر على التسبب في وقوع ذلك او حاول اقناع أي شخص في القوات المشار اليها للانضمام الى أي تمرد. ب- ويعاقب بالاشغال …

المادة 11

أ- يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من ضرب الاعلى او الاقدم منه رتبة او استعمل او اقدم على استعمال العنف معه او تلفظ تجاهه بألفاظ تنطوي على التهديد او العصيان واذا ارتكب الفعل اثناء قيام المعتدى عليه بوظيفته او بسببها يعاقب بالاشغال …

المادة 12

يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل من ذم او حقر من كان اعلى او اقدم منه في الرتبة.

المادة 13

مخالفة الاوامر والتعليمات العسكرية أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل من خالف ايا من الاوامر المتعلقة بواجبه او بصفته العسكرية واذا اصر على مخالفة الامر رغم تكراره يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين. ب- وتكون العقوبة بالحبس من سنة …

المادة 14

أ- اذا اجتمع ثلاثة او اكثر بقصد الشغب واتفقوا على مقاومة الامر الاعلى او الاعلى رتبة او الاعتداء عليه يعاقب كل منهم بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات. ب- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من علم بأي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) …

المادة 15

يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة اشهر كل من ترك مركز وظيفته او نام اثناء قيامه بوظيفة الخفارة او المراقبة واذا تم الفعل اثناء مجابهة العدو او المتمردين يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة.

المادة 16

يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل من تزوج من غير اردنية دون اذن.

المادة 17

اساءة استعمال السلطة والاخلال بواجبات الوظيفة أ- يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل من ضرب من هو ادنى منــه في الرتبـة او عامله بالعنف والشدة او هدده او اشهر السلاح عليه. ب- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من ذم او حقر من هو …

المادة 18

يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات كل من اساء استعمال السلطة المخولة اليه.

المادة 19

يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من ابتز او تواطأ على ابتزاز مال الغير بأي وسيلة كانت.

المادة 20

يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من:- أ - اكره أي شخص على حمل شيء او نقله او تقديم مؤن او مأوى او وسائط نقل لنفسه او لغيره بصورة غير مشروعة. ب- طلب او تقاضى مالا او منفعة لشراء او جلب المؤن او الارزاق او البضائع او العتاد او أي اشياء …

المادة 21

أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل من ابقى شخصا في الحجز بعد صدور امر الافراج عنه او لم يحضره للمحاكمة في الموعد المحدد او تخلف دون عذر مشروع عن عرض قضيته على الجهة المختصة. ب- يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من اطلق سراح أي …

المادة 22

يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة كل من:- أ- استغل سلطته ليعيق تنفيذ القوانين او الانظمة. ب- تهاون في القيام بواجبات وظيفته وتنفيذ الاوامر الصادرة اليه.

المادة 23

يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة كل من تسبب باهماله او قلة احترازه او عدم مراعاته للقوانين والانظمة بفقدان او بالاضرار بالاموال العامة او بالاسلحة او بالاعتدة او بأي لوازم عسكرية اخرى صرفت لاستعماله الخاص او اؤتمن عليها بحكم وظيفته ويضمن …

المادة 24

يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل من جند شخصا او ساعد على تجنيده خلافا لاحكام القانون.

المادة 25

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من تسلم راتب غيره واحتفظ به بغير حق او رفض تسليمه اليه.

المادة 26

الاعمال التي تعرقل سير العدالة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من:- أ- تبلغ مذكرة او امرا بالحضور امام أي جهة قضائية وتخلف عن ذلك. ب- رفض اداء اليمين بعد ان كلفته جهة قضائية بادائها. ج- رفض تقديم أي مستندات في حيازته او تحت تصرفه …

المادة 27

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من اعطى بينة كاذبة اثناء شهادته امام أي محكمة.

المادة 28

اساءة الائتمان والسرقة والاختلاس يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من باع او رهن او اعطى او انكر او تصرف بأي صورة اخرى بالاسلحة او الذخيرة او الآلات او المواد او غيرها من الاشياء والوثائق العسكرية المسلمة اليه بحكم وظيفته.

المادة 29

أ- يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من سرق سلاحا او ذخيرة او آلات او مواد او غيرها من الاشياء العائدة للقوات المسلحة. ب- وتكون عقوبة الفاعل الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن اربع سنوات اذا حصلت السرقة بالعنف او الكسر او الخلع او …

المادة 30

أ- يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة كل من سرق مالا او متاعا او أي شيء اخر يعود لاحد الضباط او الافراد في وحدته. ب- وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة اذا حصلت السرقة بالعنف او الكسر او الخلع او استعمال اداة او مفتاح اصلي او مصطنع او تسلق …

المادة 31

أ-يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن اربع سنوات كل من اختلس ما اوكل اليه حراسته او حفظه او ادارته بحكم وظيفته من الاسلحة او المعدات او الآلات او الاموال او غيرها من الاشياء العائدة للقوات المسلحة. ب- يعاقب المحرض او المتدخل في …

المادة 32

في الحالات الواردة في المواد (28) و (29) و (31) يحكم برد الاشياء او بتضمين الفاعل قيمتها او ما اصابها من اضرار بالاضافة الى غرامة تعادل قيمتها.

المادة 33

السطو والتدمير والاتلاف أ- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات الضباط او الافراد الذين يقدمون مجتمعين ولا يقل عددهم عن ثلاثة على السطو على أي اموال عامه سواء تم ذلك باستخدام السلاح او باستعمال العنف او بالكسر والخلع او …

المادة 34

أ- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من اقدم قصدا على اتلاف المواد الحربية والاسلحة والذخائر والآليات التي تستعمل في الدفاع الوطني ، واذا اقدم على اتلاف تلك الاشياء في زمن الحرب او اثناء مجابهة المتمردين يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة. ب- …

المادة 35

يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من اقدم اثناء الحرب على النهب او اقتحم مكانا بقصد النهب وتكون العقوبة الحبس من سنة الى ثلاث سنوات اذا اقدم على ارتكاب هذه الافعال في غير زمن الحرب.

المادة 36

يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من اقدم في منطقة العمليات العسكرية على تجريد عسكري جريح او مريض او ميت مما لديه من اشياء ويعاقب بالاعدام اذا اوقع اعمال عنف بعسكري جريح او مريض تزيد من حالته سوءا بقصد تجريده.

المادة 37

التسليم الشائن والخيانة والتجنيد لصالح العدو يعاقب بالاعدام كل من ارتكب ايا من الافعال التالية:- أ- سلم الى العدو أي موقع او مركبة او آلية عسكرية او أي حصن او مكان او مخفر او نقطة مكلف بحراستها او الدفاع عنها. ب- استعمل أي وسيلة لارغام أي …

المادة 38

أ- يعاقب بالاعدام كل من اقدم في اثناء الحرب بقصد معاونة العدو او الاضرار بالقوات المسلحة او قوات دولة حليفة على ارتكاب احدى الجرائم التالية:- 1- افشاء كلمة السر او كلمة المرور او الاشارة الجوابية. 2- ارشاد العدو الى اماكن القوات المسلحة او …

المادة 39

يعاقب بالاعدام كل من سلم الى العدو او لمصلحته الجنود الذين يعملون بامرته او الموقع الموكول اليه او سلاح الجيش او ذخيرته او مؤنه او خرائط المواقع الحربية او خطط العمليات العسكرية.

المادة 40

يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل من ارتكب في اثناء الحرب ايا من الجرائم التالية:- أ-مغـادرة الصفوف دون ان يتلقى امرا بذلك من الضبـــاط الاعلى منه رتبة. ب-اتلاف أي مال او الاضرار به دون ان يتلقى امرا بذلك من الضباط الاعلى منه رتبة. ج-وقوعه …

المادة 41

جرائم الحرب أ- تعتبر الافعال التالية المرتكبة اثناء النزاعات المسلحة جرائم حرب:- 1-القتل القصد للمدنيين والاسرى. 2-التعذيب او المعاملة غير الانسانية وتشمل التجارب الخاصة بعلم الحياة. 3-تعمد احداث آلام شديدة. 4-الاضرار بصورة خطيرة بالسلامة …

المادة 42

جرائم الابادة الجماعية:- أ- تعتبر الافعال التالية المرتكبة بقصد اهلاك جماعة قومية او اثنية او عرقية او دينية بصفتها هذه اهلاكا كليا أو جزئياً جرائم ابادة جماعية:- 1- قتل افراد الجماعة. 2- الحاق ضرر جسدي او عقلي جسيم بافراد الجماعة. 3- …

المادة 43

الجرائم ضد الانسانية:- أ- تعتبر الأفعال التالية المرتكبة في اطار هجوم واسع النطاق او منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم جرائم ضد الانسانية:- 1- القتل العمد. 2- الابادة . 3- الاسترقاق. 4- ابعاد السكان او النقل القسري …

المادة 44

جرائم العدوان:- أ- تعتبر الافعال التالية جرائم عدوان:- 1- استعمال القوة لغزو او احتلال اقليم دولة أخرى ولو كان مؤقتاً أو ضم أي جزء منه. 2- حصار موانىء أو سواحل دولة أخرى. 3- قيام قوات عسكرية موجودة على اقليم دولة بما فيها المملكة بموجب …

المادة 45

يعاقب المحرض والمتدخل في جرائم الحرب وجرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم العدوان بعقوبة الفاعل ذاتها.

المادة 46

لا تسري احكام التقادم على دعوى الحق العام في جرائم الحرب وجرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم العدوان ولا على العقوبات المقضي بها.

المادة 47

على الرغم مما ورد في المادة (3) من هذا القانون تطبق أحكام المواد من (41) الى (46) من هذا القانون على المدنيين الذين يرتكبون أيا من جرائم الحرب وجرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم العدوان.

المادة 48

ايذاء النفس ومحاولة الانتحار يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من ارتكب ايا من الافعال التالية:- أ- تمارض او تظاهر بالعجز او عطل عضوا من اعضائه او آذى نفسه. ب- عطل عضوا من اعضاء غيره من ضباط او افراد القوات المسلحة او آذاه بناء على …

المادة 49

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر كل من حاول الانتحار بسبب الخدمة او للتخلص منها او احتجاجا على تصرفات القادة او الرؤساء واذا ادى الفعل الى جعله غير لائق للخدمة العسكرية نهائيا او الى وضعه في خدمات ثابتة يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث …

المادة 50

انتحال الالبسة والاوسمة والشارات يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل من اقدم علانية دون حق على تقلد رتبة او وساما او شارة عسكرية اردنية او اجنبية او قام ببيعه او التصرف به لغير الغاية المخصصة لها ما لم يكن مصرحا بذلك.

المادة 51

الاخلال بالنظام والانضباط العسكري يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من تسلم او تسبب في تسليم مأكولات او ملبوسات او تجهيزات او اشياء عسكرية اخرى او ابنية او انشاءات عسكرية خلافا لشروط المقاولة او العقد او التعهد وتضاعف العقوبة اذا كان …

المادة 52

يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات كل من:- أ- كان ذا علاقة في شجار او عراك او اضطراب ورفض اطاعة أي ضابط امره بالتوقف ولو كان ذلك الضابط دونه في الرتبة او ضرب او استعمل او اقدم على استعمال العنف ضده. ب- ضرب شخصا يتولى حراسته او …

المادة 53

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من مارس الجنس مع مثيل جنسه برضاه.

المادة 54

يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل من امتنع عن القيام بأي من الواجبات او ارتكب ايا من المحظورات التي تنص عليها قوانين وانظمة الاستخدام في القوات المسلحة.

المادة 55

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من تناول المواد المسكرة اثناء قيامه بالوظيفة او وجد في حالة سكر داخل وحدته وتضاعف العقوبة اذا ارتكب الفعل اثناء الحرب.

المادة 56

يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من فر او حاول الفرار من الحجز القانوني سواء كان موقوفا او محكوما.

المادة 57

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من قدم بيانا كاذبا يتعلق بتمديد اجازته الى أي جهة رسمية.

المادة 58

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر كل من اعطى جوابا كاذبا على أي سؤال من الاسئلة المدرجة في نموذج تعهد التجنيد او الموجه اليه من قبل الشخص المسؤول عن التجنيد.

المادة 59

يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل من اقدم على تحقير القوات المسلحة او الاساءة لكرامتها وسمعتها او معنوياتها بأي صورة كانت او قام بأي فعل من شأنه الاضعاف من روح النظام والانضباط العسكري او اطاعة الرؤساء في القوات المسلحة.

المادة 60

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر كل من وجد في تجمع يعكر صفو الامن العام وبقي في هذا التجمع خلافا لاوامر رجال السلطة العامة.

المادة 61

صلاحيات رئيس هيئة الاركان المشتركة أ- لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يقرر كف الملاحقة الجزائية بحق أي ضابط او فرد وذلك بعد سماع البينات اذا رأى انه لا مسوغ للسير في القضية ما عدا القضايا التي لها مساس بحقوق الغير كما وله الحق في احالة …

المادة 62

أ- لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في المادة (61) من هذا القانون الى القادة المختصين بموجب تعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية. ب- تنصرف كلمة قائد لاغراض هذه المادة الى أي ضابط يقود وحدة. ج- لرئيس هيئة الاركان …

المادة 63

يلغى ( قانون العقوبات العسكري ) رقم (43) لسنة 1952.

المادة 64

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون العقوبات العسكري.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية