التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 17 لسنة 2018

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5513، ص 2333
نُشر
2 أيار 2018
المواد
15
آخر تعديل
2019
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 17 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5513، ص 2333)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون التعليم العالي والبحث العلمي ساري

رقم 17 لسنة 2018 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5513، ص 2333، نُشر في 2 أيار 2018

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2018 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2018اليوم
2019
2019بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 17 لسنة 2019 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2019 قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 17 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 10

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (6)

نظام شؤون الطلبة الوافدين رقم 108 لسنة 2018ساري

غير سارية (4)

يحلّ محلّقانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 23 لسنة 2009غير ساري

لم يُجمع بعد 4

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 4 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (1)

تعليمات المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة رقم 1 لسنة 20212021

مراجع أخرى (3)

قرار رقم (4) لسنة ‏2020
التعليمات المالية والإدارية لعمل الوحدات التابعة لمجلس التعليم العالي رقم 1 لسنة 20222022
التعليمات المالية لمعادلة الشهادات غير الاردنية، وتصديق الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي رقم 1 لسنة 20242024
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الوزير : وزير التعليم العالي والبحث العلمي. التعليم العالي : التعليم الذي لا …

المادة 3

يهدف التعليم العالي والبحث العلمي إلى تحقيق الغايات التالية:- أ- إعداد كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة في حقول المعرفة المختلفة، لتلبية احتياجات المجتمع بما يتواءم مع أهداف التنمية وخططها الشاملة. ب- ترسيخ العقيدة الإسلامية وقيمها الروحية …

المادة 4

تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ السياسة العامة للتعليم العالي في مجالاتها التربوية والثقافية والتعليمية والعلمية والبحثية في نطاق مؤسسات التعليم العالي. ب- التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي في المملكة للاستفادة من …

المادة 5

أ- يشكل مجلس يسمى (مجلس التعليم العالي) برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1- أمين عام الوزارة . 2- أمين عام وزارة التربية والتعليم يسميه وزير التربية والتعليم. 3- رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها. 4- ثلاثة أكاديميين من ذوي …

المادة 6

أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- 1- رسم سياسات التعليم العالي في المملكة، ووضع استراتيجياتها ورفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأنها. 2- وضع الضوابط الكفيلة بالحفاظ على استقلالية مؤسسات التعليم العالي والعمل على …

المادة 7

أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه، ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، ويصدر قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه …

المادة 8

تنشأ في المجلس الوحدتان التاليتان:- أ- وحدة السياسات والتخطيط، وتتولى المهام التالية :- 1- جمع البيانات المتعلقة بمختلف جوانب قطاع التعليم العالي وتحليلها لقياس مؤشرات الأداء الرئيسية لمؤسسات التعليم العالي. 2- إجراء الدراسات والبحوث …

المادة 9

أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق دعم البحث العلمي والابتكار) يهدف إلى تشجيع البحث العلمي التطبيقي والابتكار في المملكة ودعمهما. ب- يتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بالصندوق بما في ذلك المالية والادارية منها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 10

أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- 1- ما يخصص له في الموازنة العامة للدولة. 2- فائض مخصصات البحث العلمي والتدريب والنشر والمؤتمرات والإيفاد والابتعاث التي لم تصرفها الجامعات الأردنية إذا مضى على عدم صرفها أربع سنوات . 3- الريع …

المادة 11

يعتبر صندوق دعم البحث العلمي والابتكار الخلف القانوني والواقعي لصندوق دعم البحث العلمي المنشأ بمقتضى أحكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (23) لسنة 2009، وتؤول إليه جميع موجودات هذا الصندوق وأمواله المنقولة وغير المنقولة وحقوقه، …

المادة 12

أ- تستوفي الوزارة لحساب الخزينة رسوما مقابل ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة، ويُحدد مقدارها وشروط استيفائها وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية. ب -تستوفي الوزارة لحساب الخزينة بدل خدمات مقابل معادلة الشهـادات …

المادة 13

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 14

يلغى قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (23) لسنة 2009 وما طرأ عليه من تعديلات على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون .

المادة 15

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون التعليم العالي والبحث العلمي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية