نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 17 لسنة 2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 5513، ص 2333
- نُشر
- 2 أيار 2018
- المواد
- 15
- آخر تعديل
- 2019
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 17 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5513، ص 2333)
حياة القانون
قانون التعليم العالي والبحث العلمي ساري
رقم 17 لسنة 2018 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5513، ص 2333، نُشر في 2 أيار 2018
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2018 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 17 لسنة 2019 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2019 قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 17 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 10
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (6)
غير سارية (4)
لم يُجمع بعد 4
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 4 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (1)
مراجع أخرى (3)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الوزير : وزير التعليم العالي والبحث العلمي. التعليم العالي : التعليم الذي لا …
المادة 3
يهدف التعليم العالي والبحث العلمي إلى تحقيق الغايات التالية:- أ- إعداد كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة في حقول المعرفة المختلفة، لتلبية احتياجات المجتمع بما يتواءم مع أهداف التنمية وخططها الشاملة. ب- ترسيخ العقيدة الإسلامية وقيمها الروحية …
المادة 4
تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ السياسة العامة للتعليم العالي في مجالاتها التربوية والثقافية والتعليمية والعلمية والبحثية في نطاق مؤسسات التعليم العالي. ب- التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي في المملكة للاستفادة من …
المادة 5
أ- يشكل مجلس يسمى (مجلس التعليم العالي) برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1- أمين عام الوزارة . 2- أمين عام وزارة التربية والتعليم يسميه وزير التربية والتعليم. 3- رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها. 4- ثلاثة أكاديميين من ذوي …
المادة 6
أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- 1- رسم سياسات التعليم العالي في المملكة، ووضع استراتيجياتها ورفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأنها. 2- وضع الضوابط الكفيلة بالحفاظ على استقلالية مؤسسات التعليم العالي والعمل على …
المادة 7
أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه، ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، ويصدر قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه …
المادة 8
تنشأ في المجلس الوحدتان التاليتان:- أ- وحدة السياسات والتخطيط، وتتولى المهام التالية :- 1- جمع البيانات المتعلقة بمختلف جوانب قطاع التعليم العالي وتحليلها لقياس مؤشرات الأداء الرئيسية لمؤسسات التعليم العالي. 2- إجراء الدراسات والبحوث …
المادة 9
أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق دعم البحث العلمي والابتكار) يهدف إلى تشجيع البحث العلمي التطبيقي والابتكار في المملكة ودعمهما. ب- يتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بالصندوق بما في ذلك المالية والادارية منها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 10
أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- 1- ما يخصص له في الموازنة العامة للدولة. 2- فائض مخصصات البحث العلمي والتدريب والنشر والمؤتمرات والإيفاد والابتعاث التي لم تصرفها الجامعات الأردنية إذا مضى على عدم صرفها أربع سنوات . 3- الريع …
المادة 11
يعتبر صندوق دعم البحث العلمي والابتكار الخلف القانوني والواقعي لصندوق دعم البحث العلمي المنشأ بمقتضى أحكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (23) لسنة 2009، وتؤول إليه جميع موجودات هذا الصندوق وأمواله المنقولة وغير المنقولة وحقوقه، …
المادة 12
أ- تستوفي الوزارة لحساب الخزينة رسوما مقابل ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة، ويُحدد مقدارها وشروط استيفائها وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية. ب -تستوفي الوزارة لحساب الخزينة بدل خدمات مقابل معادلة الشهـادات …
المادة 13
المادة 14
يلغى قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (23) لسنة 2009 وما طرأ عليه من تعديلات على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون .
المادة 15
اسأل مساعدك عن قانون التعليم العالي والبحث العلمي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.