التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تطوير المشاريع الاقتصادية رقم 33 لسنة 2008

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4910، ص 2054
نُشر
1 حزيران 2008
المواد
19
آخر تعديل
2016
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تطوير المشاريع الاقتصادية رقم 33 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4910، ص 2054)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تطوير المشاريع الاقتصادية ساري

رقم 33 لسنة 2008 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4910، ص 2054، نُشر في 1 حزيران 2008

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
200820152020اليوم
2016
2016بعد 8 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معــدل لقانون تطوير المشاريــع الاقتصاديـــة رقم 12 لسنة 2016 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2016 قانون معــدل لقانون تطوير المشاريــع الاقتصاديـــة رقم 12 لسنة 2016لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 130 لسنة 2009 · صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (19)ساري
نظام اللوازم واللأشغال للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 131 لسنة 2009 · صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (19)ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون تطوير المشاريع الاقتصادية لسنــة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزيـر:وزير الصناعة والتجارة . المؤسســة:المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية المنشأة بموجب احكام هذا …

المادة 3

يهدف هذا القانون الى تطوير المشاريع الاقتصادية في المملكة ورعايتها ودعمها وزيادة حجم الصادرات وفرص التصدير الى الخارج .

المادة 4

أ- تنشأ في المملكة مؤسسة تسمى ( المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في …

المادة 5

تمارس المؤسسة في سبيل تحقيق اهداف هذا القانون المهام والصلاحيات التالية :- أ-تقديم المشورة وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة للمشاريع الاقتصادية واصدار الادلة الخاصة بذلك . ب-تقديم المشورة للمشاريع الاقتصادية في اعداد استراتيجياتها …

المادة 6

أ . يتولى ادارة المؤسسة مجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من : 1. المدير التنفيذي . 2. الرئيس التنفيذي لشركة المدن الصناعية الأردنية. 3.رئيس هيئة الاستثمار. 4. ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة يسميه وزير الصناعة والتجارة . 5. ممثل عن وزارة …

المادة 7

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية : أ . الاشراف على شؤون المؤسسة واقرار خطة عملها السنوية . ب. المساهمة في اقتراح السياسة المتعلقة بتنمية المشاريع الاقتصادية وتنشيط التجارة وتشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية المحلية في المملكة ورفع …

المادة 8

أ- يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل كل شهر بدعوة من الرئيس او نائبه في حال غيابه ، ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات اعضائه على الاقل ، وعلى العضو المخالف …

المادة 9

للمجلس تشكيل اللجان التي يراها ضرورية لمساعدته في مهامه على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها وسائر الامور المتعلقة بها .

المادة 10

أ- يعين المدير التنفيذي بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها . ب- يقتـــرن قــرار تعيين المدير التنفيذي بالارادة الملكية السامية .

المادة 11

أ- يتولى المدير التنفيذي المهام والصلاحيات التالية :- 1-تطبيق السياسة العامة للمؤسسة بما يتفق مع اهدافها وتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس واي قرارات صــادرة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه . 2-ادارة اعمال المؤسسة والاشراف …

المادة 12

للمؤسسة في سبيل قيامها بمهامها الطلب من أي وزارة او دائرة او مؤسسة رسمية او عامة تزويدها بأي معلومات ذات علاقة بأعمال المؤسسة .

المادة 13

أ- يكون للمؤسسة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها. ب- تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها مبادئ واصول المحاسبة الدولية .

المادة 14

تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي :- أ-المبالغ السنوية التي ترصد لها في الموازنة العامة . ب-بدل الخدمات التي تقدمها واي عوائد اخرى . ج-المساعدات والهبات واي اموال اخرى ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير …

المادة 15

تتمتع المؤسسة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .

المادة 17

أ- يتم بموجب هذا القانون حل مؤسسة تنمية الصادرات وترد الى المساهمين في رأسمالها من القطاع الخاص مساهماتهم وفق ما تقرره اللجنة المشكلة بموجب احكام الفقرة (ب) من المادة (17) من هذا القانون . ب-مـع مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة (17) من …

المادة 18

أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (16) من هذا القانون ، تصبح المؤسسة الخلف القانوني والواقعي لمؤسسة تنمية الصادرات اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء ، وتحل محلها في ملكية اموالها وموجوداتها على اختلاف انواعها وفي كل ما لهــا وما …

المادة 18

أ- يلغــى ( قانون مؤسسة تنمية الصادرات والمراكز التجارية الاردنيـة ) رقم (21) لسنة 1972 والتعديلات التي طرأت عليه ، على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون . ب- يصدر مجلس …

المادة 19

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

اسأل مساعدك عن قانون تطوير المشاريع الاقتصادية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية