التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون نقابة المعلمين الاردنيين رقم 14 لسنة 2011

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5114، ص 4250
نُشر
15 أيلول 2011
المواد
30
آخر تعديل
2018
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون نقابة المعلمين الاردنيين رقم 14 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5114، ص 4250)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون نقابة المعلمين الاردنيين ساري

رقم 14 لسنة 2011 · 30 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5114، ص 4250، نُشر في 15 أيلول 2011

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2011 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
201120152020اليوم
2018
2018بعد 7 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانـون معدل لقانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم 12 لسنة 2018 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2018 قانـون معدل لقانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم 12 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 4

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

قرار لتفسير المواد (2) ،(6)،(10)،(22) من قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم (14) لسنة 2011 و المادة (2) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته1994
الحكم رقم (7) لسنة ( 2025) في الطعن رقم (4) لسنة (2025)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 30

المادة 1

يسمـى هـذا القـانون ( قانــون نقابــة المعلمين الأردنيين لسنـة 2011 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة التربية والتعليم. الوزير:وزير التربية والتعليم. النقابة:نقابة المعلمين الاردنيين . الهيئة المركزية:الهيئة …

المادة 3

أ- تؤسس في المملكـة نقابة تسمى ( نقابة المعلمين الأردنيين) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وإبرام …

المادة 4

تعمل النقابة على تحقيق الاهداف التالية :- أ - الارتقـاء برسالة المعلم ومهنته وتطويرها والمحافظة على أخلاقياتها وتقاليدها . ب - الإسهام في رفع المستوى العلمي والثقافــي والاجتماعي للمعلم . ج - المحافظة على حقوق المعلمين وكرامتهم. د - تأمين …

المادة 5

تلتزم النقابة بما يلي :- أ-المحافظة على متطلبات العملية التربوية ورعاية مصلحة الطالب وعدم الإضرار بحقه في التعلم . ب- مراعاة أحكام قانون التربية والتعليم ونظام الخدمة المدنية والتشريعات الاخرى . ج- عدم ممارسة الأنشطة الحزبية د-عدم التدخل …

المادة 6

أ- يكون الانتساب للنقابة الزاميا للمعلم وفقا لاحكام هذا القانون ويمتنع عليه مزاولة المهنة قبل الحصول على إجازة مهنة التعليم من الوزارة والتسجيل في سجل النقابة. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز منح اجازة مهنة التعليم …

المادة 7

يشترط في عضو النقابة أن يكون :- أ-اردني الجنسية . ب-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف . ج- غير منتسب لاي نقابة اخرى . د- متمتعاً بالأهلية القانونية . هـ- متفرغاً لممارسة مهنة التعليم .

المادة 8

أ- يقدم المعلم طلب الانتساب للنقابة على النموذج الذي يعده المجلس مرفقا بالوثائق والمستندات المطلوبة مقابل ايصال . ب- يعتبر الطلب مقبولاً اذا لم يصدر المجلس قراراً معللاً برفضه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه . ج-يبلغ قرار المجلس لطالب …

المادة 9

يؤدي المعلم الذي يصبح عضواً في النقابة امام الوزير ، او من يفوضه وبحضور النقيب أو نائبه ، القسم التالي دون زيادة او نقصان :- " اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطـن وان احافظ على الدستور وان أؤدي أعمالــي بأمانة وشرف و أن أحافظ …

المادة 10

أ-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون ، يفقد المعلم عضويته في النقابة بقرار من المجلس في اي من الحالات التالية :- 1-إذا تخلف عن دفع الالتزامات المالية المترتبة عليه وفقاً لاحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه …

المادة 11

أ- تتكون الهيئة العامة للنقابة من العاملين المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ب- تتكون هيئة الفرع مما يلي:- 1- عشرة أعضاء للمحافظة يتم انتخابهم من الهيئة العامة في المحافظة بطريقة …

المادة 12

أ - يشترط فيمن ينتخب عضوا في هيئة الفرع في المحافظة أن لا تقل مدة خدمته في التعليم عن عشر سنوات . ب - تنتخب هيئة الفرع من بين أعضائها رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق .

المادة 13

تمارس هيئة الفرع في المحافظة المهام والصلاحيات التالية :- أ - دعوة أعضاء الهيئة العامة في مديريات المحافظة للاجتماع وتنفيذ قراراتها . ب - إدارة شؤون الفرع الإدارية والمالية . ج - دراسة الأمور المحالة إليها من المجلس وإبداء مطالعتها …

المادة 14

أ- تتكون الهيئة المركزية للنقابة من هيئات الفروع المنتخبة في المحافظات . ب- تتولى الهيئة المركزية للنقابة المهام والصلاحيات التالية :- 1-انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس . 2-مناقشة التقرير السنوي عن أعمال المجلس. 3-إقرار مشروع الموازنة …

المادة 15

أ- تعقد الهيئة المركزية للنقابة اجتماعاً عادياً خلال الاسبوع الثاني من شهر تشرين الاول من كل سنة ، ولها عقد اجتماع غير عادي أو أكثر خلال السنة ، إذا اقتضت الضرورة ذلك ، بدعوة من المجلس او بناء على طلب يقدم اليه من عدد لا يقل عن (25%) من …

المادة 16

أ- يتولى إدارة شؤون النقابة مجلس يتكون من النقيب ونائبه واثنى عشر عضوا تنتخبهم الهيئة المركزية من بين أعضائها بواقع عضو واحد عن كل محافظة وفقا لأحكام هذا القانون. ب- تكون مدة المجلس ثلاث سنوات من تاريخ انتخابه. ج- اذا حالت ظروف استثنائية …

المادة 17

أ- يشتـــرط أن لا تقل مدة خدمة من يرشح نفسه لمنصب النقيب او نائبه عن خمس عشرة سنة ، وعن عشر سنوات لمن يرشح نفسه لعضوية المجلس . ب- لا يجوز انتخاب النقيب ونائبه لأكثر من دورتين متتاليتين. ج-لا يجوز انتخاب عضو المجلس لأكثر من ثلاث دورات …

المادة 18

أ- يتم انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس بالاقتراع السري في يوم واحد وعلى ثلاث اوراق منفصلة لكل منهم وفق الأنموذج الخاص الذي يقرره المجلس لهذه الغاية وتختم كل ورقة اقتراع بخاتم النقابة ، ويدعى الوزير أو من ينيبه لحضور عملية الانتخاب. ب- …

المادة 19

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ -النظر في طلبات الانتساب إلى النقابة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها . ب -استثمار أموال النقابة وادارة شؤونها المالية والادارية وفقاً لاحكام القانون بما في ذلك ادارة الصناديق والمؤسسات التابعة …

المادة 20

يمثل النقيب النقابة ، ويرأس هيئتها المركزية ومجلسها ويتولى تنفيذ قراراتها وتوقيع الاتفاقيات التي يوافَق عليها ، ويمارس نائب النقيب صلاحيات النقيب عند غيابه .

المادة 21

أ- إذا استقال النقيب أو شغر مركزه لأي سبب يقوم نائبه بأعماله حتى نهاية مدة المجلس ، وإذا شغر مركز نائب النقيب لأي سبب فينتخب المجلس من بين أعضائه من يحل محله . ب- إذا شغر مركز النقيب ونائبه في وقت واحد فيتولى اقدم أعضاء المجلس في المهنة …

المادة 22

يعد النقيب ونائبه وعضو المجلس فاقداً لعضويته بقرار من المجلس في اي من الحالات التالية :- أ -إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متفرقة دون عذر يقبله المجلس . ب -إذا صدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية لارتكابه جناية أو …

المادة 23

يحدد النظام الداخلي للنقابة ما يلي :- أ - الأمور الإدارية والتنظيمية المتعلقة باجتماعات الهيئة المركزية للنقابة وهيئات الفروع وذلك مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من المادة (15) من هذا القانون. ب - تشكيل لجنة الاشراف على الانتخابات وتحديد …

المادة 24

تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها .

المادة 25

تتألف الموارد المالية للنقابة مما يلي :- أ- رسوم الانتساب للنقابة ورسوم الاشتراك السنوي فيها . ب- التبرعات والإعانات والهبات التي يوافق عليها مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني . ج- العوائد المتأتية لها من الانشطة الثقافية والاجتماعية …

المادة 26

تعفى النقابة من ضريبة الأبنية والأراضي داخل المناطق البلدية وضريبة المعارف عن الأملاك التي تستعملها لتحقيق اهدافها المنصوص عليها في هذا القانون كما تعفى من رسوم طوابع الواردات على المعاملات الخاصة بها .

المادة 27

أ- يُحل مجلس النقابة في اي من الحالتين التاليتين :- 1- بموافقة ثلثي أعضاء الهيئة المركزية للنقابة في اجتماع تعقده لهذه الغاية على ان تنظم جميع الامور المتعلقة بالاجتماع بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية 2- بقرار قضائي قطعي اذا خالف المجلس احكام …

المادة 28

أ - بعد سريان أحكام هذا القانون ، يشكل الوزير لجنة برئاسة احد كبار موظفي الوزارة وعضوية ستة من المعلمين العاملين ممن امضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في ممارسة التعليم , لتتولى ممارسة صلاحيات النقيب والمجلس وهيئات الفروع ، المنصوص عليها في …

المادة 29

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك إنشاء صندوق للتأمين الصحي والتكافل الاجتماعي والادخار والإسكان وصندوق للتقاعد وصندوق لتعليم ابناء المعلمين واية صناديق اخرى ترى النقابة ضرورة انشائها على ان تتمتع هذه …

المادة 30

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

اسأل مساعدك عن قانون نقابة المعلمين الاردنيين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية