التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون صندوق ادارة المخاطر الزراعية رقم 5 لسنة 2009

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4948، ص 202
نُشر
1 شباط 2009
المواد
9
آخر تعديل
2021
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون صندوق ادارة المخاطر الزراعية رقم 5 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4948، ص 202)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون صندوق ادارة المخاطر الزراعية غير ساري

رقم 5 لسنة 2009 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4948، ص 202، نُشر في 1 شباط 2009

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
200920152020اليوم
2021
2021بعد 12 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية رقم 4 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2021 قانون معدل لقانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية رقم 4 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2015 قانون معدل لقانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية رقم 42 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 4

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعيــــة لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الزراعة . الوزير:وزير الزراعة . الصندوق:صندوق إدارة المخاطر الزراعية المنشأ في الوزارة بمقتضى احكام هذا …

المادة 3

أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق إدارة المخاطر الزراعية) ويكون له حساب خاص. ب- تؤول حقوق صندوق إدارة المخاطر الزراعية المؤسس بمقتضى أحكام القانون الأصلي وموجوداته الى الصندوق المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- يكون للصندوق …

المادة 4

يهدف الصندوق إلى ما يلي :- أ-إدارة المخاطر التي يتعرض لها القطاع الزراعي في المملكة، والحد من آثارها . ب-تعويض المستفيدين في حال وقوع المخاطر الزراعية وفق اسس وآليات وسقوف تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية يتضمن تحديد مقدار اشتراكات …

المادة 5

تحدد سائر الشؤون المتعلقة بالصندوق بما فيها اوجه الصرف ومواعيدها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية ولا يجوز ان يتجاوز مجموع ما يدفعه من تعويضات في السنة الواحدة بأكثر من (80%) من موارده المالية .

المادة 6

أ- يتمتع الصندوق بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية . ب-تعتبر اموال الصندوق اموالاً عامة يتم تحصيلها وفقاً لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به ، ولهذه الغاية يمارس المدير صلاحيات الحاكم الاداري …

المادة 7

أ- تتكون الموارد المالية للصندوق من :- 1- المبالغ التي ترصد سنويا في الموازنة العامة على ان لا تقل عن ثلاثة ملايين دينار. 2- (10%) من الرسوم المستوفاة عن المنتج في أسواق الجملة للخضار والفواكه تورد للخزينة العامة ويعاد تخصيصها للصندوق …

المادة 8

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 9

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

اسأل مساعدك عن قانون صندوق ادارة المخاطر الزراعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية