التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4952، ص 920
نُشر
1 آذار 2009
المواد
22
آخر تعديل
2021
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4952، ص 920)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون منع الاتجار بالبشر ساري

رقم 9 لسنة 2009 · 22 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4952، ص 920، نُشر في 1 آذار 2009

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
200920152020اليوم
2021
2021بعد 12 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانــون معــدل لقانـون منع الاتجار بالبشر رقم 10 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2021 قانــون معــدل لقانـون منع الاتجار بالبشر رقم 10 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 22

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانـــون منع الاتــجار بالبشر لسنة 2009 ) ويعمــل بـه بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة العدل . الوزير:وزير العدل . اللجنة:اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر المشكلة وفق احكام هذا القانون . الجماعة …

المادة 3

أ- لمقاصد هذا القانون تعني عبارة ( جرائم الاتجار بالبشر ) :- 1-استقطاب اشخاص او نقلهم او ايوائهم او استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة او استعمالها او غير ذلك من اشكال القسر او الاختطاف او الاحتيال او الخداع او استغلال السلطة …

المادة 4

أ- تشكل لجنة تسمى ( اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1-امين عام الوزارة نائباً للرئيس. 2-امين عام وزارة الداخلية . 3-امين عام وزارة العمل . 4-المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان . 5-ممثل عن وزارة …

المادة 5

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ?-رسم السياسة العامة لمنع الاتجار بالبشر ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها والاشراف على تطبيقها . ب?-مراجعة التشريعات ذات العلاقة بمنع الاتجار بالبشر وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها …

المادة 6

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين ، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة …

المادة 7

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة انشاء او اعتماد دار واحدة او اكثر لايواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر على ان تحدد اسس الدخول اليها والخروج منها وبرامج التعافي الجسدي والنفسي والاجتماعي المقدمة لنزلائها وطريقة ادارتها …

المادة 8

يعاقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من:- أ- باع شخصا أو عرضه للبيع او اشتراه او وعد بذلك. ب- ارتكب إحدى جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (3) من …

المادة 9

يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار كل من:- أ- باع شخصا لم يكمل الثامنة عشرة من العمر او عرضه للبيع او اشتراه او وعد بذلك. ب- ارتكب إحدى جرائم الاتجار بالبشر المنصوص …

المادة 10

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر كل من علم بحكم وظيفته أو مهنته بوجود مخطط لارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او علم بوقوع أي منها ولم يقم بإبلاغ الجهات الرسمية المختصة عن ذلك. ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة …

المادة 11

أ- يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار اذا ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وذلك دون الاخلال بمسؤولية ممثله الذي ارتكب هذه الجريمة . ب- بالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في …

المادة 12

أ- تكفل الجهات المختصة حيثما أمكن حماية المجني عليه وسلامته النفسية والجسدية والمعنوية وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لمساعدته ورعايته صحياً ونفسياً وتعليمياً واجتماعياً وإعادة تأهيله ودمجه بما يحترم آدميته ويصون إنسانيته ، كما تُسهل …

المادة 13

أ- تتخذ في جميع مراحل جمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة في جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في هذا القانون التدابير لتوفير الحماية الامنية اللازمة للشاهد متى كان بحاجة اليها وضمن الامكانيات المتاحة. ب- يجوز للمدعي العام او المحكمة …

المادة 14

أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر) يتولى تقديم المساعدات اللازمة للمجني عليهم والمتضررين من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ب- تتكون الموارد المالية للصندوق من التبرعات والمنح والهبات وأي مساعدات ترد …

المادة 15

أ- للمدعي العام او المحكمة المختصة اصدار أي من التدابير التالية:- 1- اغلاق المحل الذي اقترف فيه صاحبه او أي من الاشخاص المسؤولين عن ادارته او احد العاملين فيه أيا من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. 2- الحجز التحفظي على الاموال التي …

المادة 16

أ- يعفى من العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة إلى إبلاغ الجهات المختصة عن الجريمة المرتكبة قبل علمها بها شريطة أن يؤدي الإبلاغ الى ضبط باقي الجناة والاموال المتحصلة من هذه الجريمة. ب- للمحكمة المختصة أن تقرر الاعفاء …

المادة 17

يسمي المجلس القضائي العدد اللازم من المدعين العامين او القضاة المتخصصين لدى كل محكمة بداية للنظر بقضايا الاتجار بالبشر .

المادة 18

لا يعتد برضى المجني عليهم او المتضررين من جرائم الاتجار بالبشر لغايات تخفيض اي من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 19

على المحكمة ان تقرر مصادرة اي اموال متأتية من ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 20

على الرغم مما ورد في هذا القانون على المحكمة تطبيق اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون اخر .

المادة 21

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 22

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون منع الاتجار بالبشر.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية