نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية رقم 37 لسنة 2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 5538، ص 6337
- نُشر
- 16 تشرين الأول 2018
- المواد
- 18
- آخر تعديل
- 2021
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية رقم 37 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5538، ص 6337)
حياة القانون
قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية ساري
رقم 37 لسنة 2018 · 18 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5538، ص 6337، نُشر في 16 تشرين الأول 2018
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2018 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية رقم 16 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2021 قانون معدل لقانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية رقم 16 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 18
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الصندوق : صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية المنشأ بمقتضى أحكام هذا …
المادة 3
أ- ينشأ في المملكة صندوق يسمى ( صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية) يهدف إلى تقديم الدعم لأسر الشهداء من مرتبات القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية. ب- يتمتع الصندوق بشخصية اعتبارية وتعفى …
المادة 4
أ- تشكل لجنة لإدارة الصندوق تسمى ( اللجنة الإدارية العليا للصندوق) تتألف من سبعة ضباط لمدة سنتين وعلى النحو التالي:- 1- ثلاثة ضباط من القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي يسميهم رئيس هيئة الأركان المشتركة ويسمي من بينهم رئيسا للجنة. 2- …
المادة 5
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع السياسة العامة للصندوق والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- إقرار الموازنة العامة للصندوق. ج- مراقبة الحسابات والدفاتر التي ورد نص عليها في القانون وحفظها. د- إقرار ومراقبة استثمار أموال …
المادة 6
أ- تشكل في الصندوق اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة برئاسة ضابط من القوات المسلحة الأردنية لا تقل رتبته عن عميد يسميه رئيس هيئة الأركان المشتركة وعضوية أربعة ضباط لا تقل رتبة أي منهم عن رائد وعلى النحو التالي:- ضابط من القوات المسلحة …
المادة 7
أ- يكون الاشتراك في الصندوق إلزاميا للعسكريين والمستخدمين المدنيين المنتسبين للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية. ب- يجري اقتطاع وتوريد الاشتراكات شهريا من رواتب العسكريين والمستخدمين المدنيين المشار اليهم في الفقرة (أ) …
المادة 8
أ- يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ سنته المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب- تُمسك الدفاتر المالية التالية من قبل أمين الصندوق بعد توقيعها وختمها حسب …
المادة 9
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ- الاشتراكات الشهــرية التـي تقتطــع مـن رواتـب العسكريين والمستخدمين المدنيين المنتسبين للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية. ب- المساعدات والهبات والتبرعات والأوقاف التي ترد …
المادة 10
بالإضافة للاستحقاقات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة يدفع من الصندوق إلى أسرة الشهيد :- أ- دعم عاجل مقداره (20000) عشرون الف دينار ولمرة واحدة. ب- مساعدات لأسر الشهداء في الأعياد القومية والوطنية والدينية وفي أي مناسبة أخرى …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
يعتبر الصندوق الخلف القانوني والواقعي لكل من الصناديق المبينة أدناه وتؤول اليه جميع حقوقها وموجوداتها وأموالها المنقولة وغير المنقولة ويتحمل الصندوق الالتزامات المترتبة عليها جميعها:- أ- صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
اسأل مساعدك عن قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.