التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون ديوان المحاسبة رقم 28 لسنة 1952

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1105، ص 174
نُشر
16 نيسان 1952
المواد
28
آخر تعديل
2022
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون ديوان المحاسبة رقم 28 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1105، ص 174)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون ديوان المحاسبة ساري

رقم 28 لسنة 1952 · 28 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1105، ص 174، نُشر في 16 نيسان 1952

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19521960197019801990200020102020اليوم
2022
2022بعد 70 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة رقم 1 لسنة 2022 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 8

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2022 قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة رقم 1 لسنة 2022لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2018 قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة رقم 36 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2007 قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة رقم 18 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2002 قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة رقم 3 لسنة 2002لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

كما في LOB: «احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم 18 لسنة 2007»

المصدر الرسمي في LOB ↗
1987 قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة رقم 31 لسنة 1987لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1963 قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة رقم 47 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1962 قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة رقم 6 لسنة 1962لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1959 قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة رقم 21 لسنة 1959لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 6

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 6 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (6)

تفسير نص الفقرة (أ) من المادة الثامنة من قانون ديوان المحاسبة رقم 28 لسنة 19521952
تفسير أحكام قانون ديوان المحاسبة رقم 28 لسنة 19521952
1- ان اشتراط المادة ( 23) من قانون التقاعد المدني وجوب اعادة الموظف ما كان استوفاه عند تركه الخدمة أول مرة وثاني مرة ، لا يجعل هذه المدد غير مقبولة للتقاعد عند عدم رد هذه العائدات وانما هذا الشرط كي لا يستوفي الموظف أكثر مما يستحق من حقوق تقاعدية حت رقم 3 لسنة 19731973
تفسير نصوص قانون ديوان المحاسبة رقم 28 لسنة 19521952
01 ان اقامة الدعوى في الاصل على مدعى عليه كخصم فان طرأ على اللائحة ما يوجب التعديل باستبدال خصم مكان اخر فان هذا التعديل الذي ادخلت بموجبه اللجنة المالية لمجلس عمداء الجامعة الاردنية بدلا من مجلس امناء الجامعة لا يفقد الخصومة0 02 ان حضور المدير الاد رقم 128 لسنة 19861986
تفسير المادة الرابعة من قانون ديوان المحاسبة رقم 28 لسنة 19521952
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 28

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون ديوان المحاسبة لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ‌- ديوان المحاسبة جهاز رقابي مستقل يتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك إبرام العقود وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وله حق التقاضي وينوب عنه في …

المادة 3

يتولى ديوان المحاسبة المهام التالية:- أ- مراقبة واردات الدولة ونفقاتها وحساب الامانات والسلفات والقروض والمنح والمساعدات والتسويات والمستودعات على الوجه المبين في هذا القانون. ب- تقديم المشوره في المجالات المحاسبية للجهات الخاضعة لرقابة …

المادة 4

تشمل رقابة ديوان المحاسبة ما يلي:- أ-الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة. ب-المجالس البلدية ومجالس الخدمات المشتركة. ج-أي جهة يقرر مجلس الوزراء تكليف ديوان المحاسبة بتدقيق حساباتها اذا كانت اموال هذه الجهة …

المادة 5

أ- يتولى ادارة ديوان المحاسبة رئيس يعين بارادة ملكية بناء على تنسيب مجلس الوزراء ويبلغ هذا التعيين الى مجلس النواب ولا يجوز عزله او نقله او احالته على التقاعد او فرض عقوبات مسلكية عليه الا بموافقة مجلس النواب المذكور اذا كان المجلس مجتمعا …

المادة 6

لا يجوز أن يكون رئيس ديوان المحاسبة عضوا في مجلس الأعيان او مجلس النواب.

المادة 7

1- أ- يعين رئيس ديوان المحاسبة براتب الوزير العامل وعلاواته ويمارس صلاحيات الوزير في تنظيم الديوان وادارة أعماله ومراقبة انفاق مخصصاته وفي تعيين الموظفين وترفيعهم ونقلهم ومنحهم الاجازات وفيما يتعلق بتطبيق نظام الانتقال والسفر عليهم …

المادة 8

يكون ديوان المحاسبة فيما يتعلق بالواردات مسؤولا عن: أ- التدقيق في تحققات الضرائب والرسوم والعوائد المختلفة للتثبت من أن تقديرها وتحقيقها قد تما وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. ب- التدقيق في معاملات بيوع الأراضي والعقارات الأميرية …

المادة 9

يكون ديوان المحاسبة فيما يتعلق بالنفقات مسؤولا عن: أ- التدقيق في النفقات للتثبت من صرفها للاغراض التي خصصت لها ومن أن الصرف قد تم وفاقا للقوانين والأنظمة. ب- التدقيق في المستندات والوثائق المقدمة تأييدا للصرف للتثبت من صحتها ومن مطابقة …

المادة 10

يكون ديوان المحاسبة فيما يتعلق بحسابات الأمانات والسلفات والقروض والتسويات مسؤولا عن تدقيق جميع هذه الحسابات للتثبت من صحة العمليات المتعلقة بها ومن مطابقة قيمها لما هو مثبت في القيود ومن أنها مؤيدة بالمستندات والوثائق اللازمة ومن استرداد …

المادة 11

لرئيس ديوان المحاسبة او أي موظف مفوض من قبله أن يقوم في أي وقت بالتدقيق في الحسابات وبتعداد النقد والطوابع والوثائق والمستندات ذات القيمة واللوازم في أية دائرة وعلى موظفي هذه الدائرة أن يسهلوا مهمته ويقدموا له جميع المعلومات التي يطلبها …

المادة 12

لرئيس ديوان المحاسبة او أي موظف مفوض من قبله أن يدقق في أي مستند او سجل او أوراق اخرى مما لم يرد ذكره في المواد السابقة اذا هو رأى لزوما لذلك وأن يطلع على المعاملات الحسابية والمالية في جميع الدوائر في أي دور من ادوارها سواء في ذلك ما …

المادة 13

لرئيس ديوان المحاسبة أن يقوم بالتدقيق بصورة تجعله يتأكد من أن الحسابات جارية وفاقا للاصول الصحيحة وان التدابير المتخذة للحيلولة دون الشذوذ والتلاعب كافية فعالة ، وله أن يوجه النظر الى أي نقص يجده في التشريع المالي او الاداري وله تعلق …

المادة 14

أ- يطلع رئيس ديوان المحاسبة على جميع التقارير والمعلومات الواردة من المفتشين سواء كانوا ماليين او اداريين وعلى تقارير التحقيق في المخالفات التي لها مساس بالأمور المالية والادارية وله ان يطلب تزويده بكل ما يريد الاطلاع عليه من معلومات …

المادة 15

يقوم ديوان المحاسبة بالتدقيق في الحسابات في مكاتبه او في مكاتب الدائرة ذات العلاقة او في ميادين العمل حسبما يقرره رئيس الديوان ، وعلى هذه الدائرة ان تهيء المكان اللازم لموظفي الديوان في مكاتبها عندما يطلب اليها ذلك ، وان تقدم لهم من وسائل …

المادة 16

على أي جهة من الجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة الاجابة على أي استيضاح يوجه اليها الديوان ضمن نطاق مهامه وذلك خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ وصوله الى تلك الجهة اذا كان مركز عملها في داخل المملكة ولاتتجاوز ستين يوما …

المادة 17

اذا رفض أي شخص السماح لرئيس ديوان المحاسبة او لأي موظف مفوض من قبله باجراء التدقيق والفحوص المصرح بها بمقتضى هذا القانون يحق للرئيس او الموظف المذكور أن يشمع الصناديق او الخزائن او المحلات الأخرى التي توجد فيها الأشياء والحسابات المراد …

المادة 18

اذا أقدم اي شخص على فض الختم الموضوع بالصورة المذكورة في المادة السابقة يعاقب بمقتضى قانون العقوبات.

المادة 19

يعتبر الشخص الذي يرفض السماح لموظفي ديوان المحاسبة باجراء وظائفهم بالصورة المبينة في المادة (17) من هذا القانون ممانعا إياهم من اداء واجباتهم الرسمية ويعاقب بمقتضى قانون العقوبات بالاضافة الى الاجراءات التأديبية المنصوص عليها في أنظمة …

المادة 20

يكون الضبط الذي ينظمه رئيس ديوان المحاسبة او أي موظف مفوض من قبله مصدقا ومعمولا به ما لم يثبت عسكه.

المادة 21

لمقاصد هذا القانون ، يقع تحت طائلة المسؤولية القانونية أي موظف او مستخدم في اي جهة خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة خالف احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه في اي من الحالات التالية:- أ-عدم الرد على استيضاحات ديوان المحاسبة. ب-التأخر دون …

المادة 22

أ-1- يقدم رئيس الديوان تقريراً سنوياً عن كل سنة مالية الى مجلسي الاعيان والنواب على ان يضمن هذا التقرير ملاحظاته بما في ذلك تلك المتعلقة بالجهات المُكلف بالرقابة عليها وفقاً لأحكام هذا القانون والمخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها …

المادة 23

إذا وقع خلاف في الرأى بين الديوان وإحدى الوزارات او الدوائر يعرض موضوع الخلاف على مجلس الوزراء للفصل فيه ، وعلى رئيس الديوان أن يضمن تقريره الى مجلس النواب المسائل التي وقع الخلاف حولها.

المادة 24

لرئيس ديوان المحاسبة صلاحية إصدار التعليمات لتنظيم سير الأعمال في الديوان ووضع الدليل اللازم لذلك.

المادة 25

على الرغم مما ورد في أي من احكام هذا القانون يتولى ديوان المحاسبة التدقيق اللاحق على النفقات الا انه يجوز لرئيس ديوان المحاسبة في حالات خاصة ان يقرر التدقيق في النفقات قبل الصرف.

المادة 26

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 27

يلغى قانون تدقيق وتحقيق الحسابات لسنة 1931 المنشور في العدد (460) من الجريدة الرسمية وأي قانون آخر أردني او فلسطيني الى المدى الذي يتعارض فيه مع هذا القانون.

المادة 28

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون ديوان المحاسبة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية