التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الجريدة الرسمية
العدد 4113، ص 1173
آخر تعديل لهذه المادة
2004
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4113ص 117316 نيسان 1996

أ- تختص محكمة الصلح بالنظر ، بصفة مستعجلة ، في الدعاوى الناشئة عن نزاعات العمل الفردية باستثناء الدعاوى المتعلقة بالاجور في المناطق المشكل فيها سلطة للاجور بمقتضى احكام هذا القانون ، على ان يتم الفصل فيها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ورودها للمحكمة. ب- يستأنف قرار المحكمة الذي يصدر بمقتضى أحكام الفقرة (ا) من هذه المادة خلال عشرة أيام من تاريخ تفهيمه إذا كان وجاهياًً ومن تاريخ تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي ويترتب على المحكمة أن تفصل في الاستئناف خلال ثلاثين يوماًً من تاريخ وروده إلى ديوانها. ج- تعفى الدعاوى التي تقدم الى محكمة الصلح من جميع الرسوم بما في ذلك رسوم تنفيذ القرارات الصادرة عنها. د- تستمر محكمة البداية بالنظر في الدعاوى العمالية المنظورة أمامها قبل نفاذ هذا القانون.

الإحالة

المادة 137 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4113، ص 1173)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 137 ساري

من قانون العمل 8/1996

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1996 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
5 مبادئ قضائية
199620002005201020152020اليوم
2004
2004بعد 8 سنوات من صدوره

المادة 137: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون العمل رقم 11 لسنة 2004 · عدّل 19 مادة، منها المادة 137

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

المبادئ القضائية 15

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2024 الحكم رقم 9994 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 137 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 9994 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 137 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

2023 الحكم رقم 17680 لسنة 2023 صلح حقوق عمان تحت المادة 137 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 17680 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 137 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

2021 الحكم رقم (4) لسنة (2021) تحت المادة 137 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 4 لسنة 2021 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 137 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

2005 قرار قضائي رقم 10 لسنة 2005 تحت المادة 137
. ان الأصل في فض النزاعات بشكل عام هو من اختصاص المحاكم بأنواعها ، وان اللجوء إلى المحاكم هو حق لكل شخص أكان طبيعياً أو اعتبارياً وان هذا الحق مصون بالمادة 101 من الدستور . 2. اوضحت التشريعات النافذة في المملكة اختصاصات كل محكمه ، ويستفاد من المادة

قرار قضائي رقم 10 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 137 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

2005 قرار قضائي رقم 2531 لسنة 2005 تحت المادة 137
0

قرار قضائي رقم 2531 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 137 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1999 قرار قضائي رقم 1687 لسنة 1999 تحت المادة 137
1-ان سلطة الاجور مختصة بنظر الدعاوى المتعلقة بالاجور وحدها وان الاجر هو كل ما يستحقه العامل لقاء عمله وذلك وفقا للمادة 54/أ والمادة الثانية من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وعليه وحيث ان موضوع الدعوى المدعية هو المطالبة بحقوق عمالية

قرار قضائي رقم 1687 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 137 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1999 قرار قضائي رقم 1059 لسنة 1999 تحت المادة 137
1-يحق للعامل وفق المادة 29/أ من قانون العمل الاردني رقم 8 لسنة 1996 والقانون المعدل رقم 12 لسنة 1997ان يترك العمل دون اشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية اذا جرى استخدامه في عمل يختلف في نوعه اختلافا بينا عن العمل الذي اتفق على استخدامه في

قرار قضائي رقم 1059 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 137 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1999 قرار قضائي رقم 1067 لسنة 1999 تحت المادة 137
1- اناطت المادة 54/أ من قانون العمل بسلطة الاجور اختصاص النظر في الدعاوى المتعلقة بالاجور في حالات النقص في الاجور المدفوع او الحسميات غير القانونية منه او تأخير دفعة او اجور ساعات العمل الاضافي واشترطت لانعقاد اختصاص السلطة ان يكون العامل عند المطا

قرار قضائي رقم 1067 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 137 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1999 قرار قضائي رقم 668 لسنة 1999 تحت المادة 137
1- اعفت الفقرة (ج) من المادة (137) من قانون العمل دعاوى الحقوق الناشئة عن عقد العمل الفردي من الرسوم وينعقد الاختصاص بنظر هذه الدعاوى لمحكمة الصلح باستثناء الدعاوى المتعلقة بالاجور التي تختص بنظرها سلطة الاجور عملا بالفقرة (أ) من المادة المذكورة وحي

قرار قضائي رقم 668 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 137 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1999 قرار قضائي رقم 1052 لسنة 1999 تحت المادة 137
1- يقبل الطعن تمميزا قرار محكمة الاستئناف في قضية صلحية زادت قيمتها عن (500) دينار عملا بالمادة (191) من قانون اصول المحاكمات المدنية . 2- لا يستثنى من دفع رسوم المحاكم الا ما ورد عليه نص صريح في نظام الرسوم او القوانين الخاصة ، وحيث ان نص المادة (1

قرار قضائي رقم 1052 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 137 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1998 قرار قضائي رقم 796 لسنة 1998 تحت المادة 137
استقر اجتهاد محكمة التمييز ان الدعوى المقامة من العامل للمطالبة باجوره الناشئة عن عقد العمل حتى تمام مدة العقد على اعتبار ان رب العمل قد فسخ العقد قبل انقضاء مدته بلا مبرر عملا بالمادة (826) من القانون المدني هي من الدعاوى الناشئة عن ع

قرار قضائي رقم 796 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 137 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1998 قرار قضائي رقم 2125 لسنة 1998 تحت المادة 137
1- يستفاد من احكام المادة (11) من قانون اصول المحاكمات المدنية الباحثة في الاختصاص انه اذا تبين للمحكمة الناظرة في الدعوى سواء بناء على طلب الخصوم او من تلقاء نفسها ان لا ولاية لها بنظر الدعوى ان تحكم بعدم اختصاصها في نظر الدعوى وليس لها

قرار قضائي رقم 2125 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 137 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1998 قرار قضائي رقم 2190 لسنة 1998 تحت المادة 137
يستفاد من المادة 54/أ من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 بأن صلاحية سلطة الاجور المشكلة بموجب هذه المادة هي النظر في دعاوى اجور العمل ومنها دعاوى النقص في الاجر المدفوع او الحسميات غير القانونية منه او تأخير دفعه او اجور ساعات العمل الاضافية بشر

قرار قضائي رقم 2190 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 137 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1998 قرار قضائي رقم 2037 لسنة 1998 تحت المادة 137
1- لا ينطبق حكم المادة (54/أ) من قانو ن العمل على دعوى المميز ضدها التي تطالب بحقوق عمالية اضافة لمطالبتها بأجور مستحقة لان حكم المادة يقتصر على دعاوى المطالبة بالاجور ولكنه لا يطبق في حال تعدد المطالب العمالية وتكون المحاكم النظامية هي المختصة ب

قرار قضائي رقم 2037 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 137 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1998 قرار قضائي رقم 1949 لسنة 1998 تحت المادة 137
اذا قام العامل دعواه للمطالبة ببدل الاجر قبل مضي مدة ستة اشهر على تركه العمل فتكون سلطة الاجور هي صاحبة الاختصاص لرؤية الدعوى وليس محكمة الصلح عملا بالمادتين (54/أ) و (137/أ) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.

قرار قضائي رقم 1949 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 137 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية