الجريدة الرسميةالعدد 4113ص 117316 نيسان 1996
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 4113، ص 1173
- آخر تعديل لهذه المادة
- 2019
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
أ- لا يجوز تشغيل العامل اكثر من ثماني ساعات يوميا او ثمان واربعين ساعة في الاسبوع الا في الحالات المنصوص عليها
في هذا القانون ولا يحسب منها الوقت المخصص لتناول الطعام والراحة .
ب- يجوز توزيع الحد الاعلى لساعات العمل الاسبوعية وفترات الراحة بحيث لا يزيد مجموعها على احدى عشرة ساعة في اليوم.
الإحالة
المادة 56 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4113، ص 1173)
صلات هذه المادة
المادة 56 ساري
من قانون العمل 8/1996
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1996 إلى اليوم.
تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
سنة تمسّ المادة
مبدأ قضائي واحد
199620002005201020152020اليوم
2019
2019بعد 23 سنة من صدوره
المادة 56: تعديل واحد
- قانون معدل لقانون العمل رقم 14 لسنة 2019 · عدّل 41 مادة، منها المادة 56
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2019 قانون معدل لقانون العمل رقم 14 لسنة 2019عدّل 41 مادة
المواد التي عدّلها:
المادة 2المادة 5المادة 10المادة 11المادة 12المادة 13المادة 15المادة 17المادة 18المادة 19المادة 21المادة 25المادة 26المادة 27المادة 28المادة 31المادة 32المادة 35المادة 36المادة 39المادة 40المادة 41المادة 42المادة 43المادة 44المادة 45المادة 47المادة 51المادة 52المادة 53المادة 54المادة 55المادة 56المادة 57المادة 58المادة 59المادة 61المادة 65المادة 66المادة 72المادة 77
المصدر الرسمي في LOB ↗
2004 قانون معدل لقانون العمل رقم 11 لسنة 2004عدّل 19 مادة
المبادئ القضائية 1
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
2008 قرار قضائي رقم 48 لسنة 2008 تحت المادة 56
1. يستفاد من المادة الثانية من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19 لسنة 2001) والمواد (2 ، 56 ، 57 ،58 ،59) من قانون العمل رقم ( 8 لسنة 1996) أن الأجور المستحقة عن العمل الإضافي تخرج عن نطاق الأجر وتكون غير مشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي ولا تتصف ب
قرار قضائي رقم 48 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 56 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.