التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · حماية الأجور

المادة 54من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 4113، ص 1173
آخر تعديل لهذه المادة
2019
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4113ص 117316 نيسان 1996

أ- للوزير أن يعين في منطقة معينة سلطة من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون العمل تسمى (سلطة الأجور) تتألف من شخص أو أكثر لتتولى ما يلي:- 1- النظر في الدعاوى المتعلقة بالأجور في تلك المنطقة بما في ذلك النقص في الأجر المدفوع أو الحسميات غير القانونية منه أو تأخير دفعه أو أجور ساعات العمل الإضافية أوأي تمييز في الأجور عن العمل ذي القيمة المتساوية، على أن يتم الفصل فيها بصورة مستعجلة وللعامل اقامة الدعوى سواء كان على رأس عمله أو خلال ستة شهور من تركه العمل إذا كان إنهاء العلاقة التعاقدية من طرف العامل. 2- إجراء الوساطة بناء على طلب العامل لحل النزاع بينه وبين صاحب العمل ويشترط في ذلك أن تجري هذه الوساطة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء عمله، وإذا تخلف صاحب العمل او من يمثله عن حضور جلسة الوساطة فلسلطة الأجور أن تفرض عليه غرامة مقدارها (50) دينارا ولهذه الغاية تطبق سلطة الأجور أحكام قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية النافذ بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذه الفقرة. ب - لا تكون سلطة الأجور ملزمة بتطبيق الاجراءات والأصول المتبعة في المحاكم وتكون لها نفس الصلاحيات الممنوحة للمحاكم النظامية في الأمور التالية :- 1 - دعوة أي شخص لسماع شهادته بعد القسم واحضاره بواسطة سلطات الأمن المختصة في حالة تخلفه عن الحضور . 2 - الطلب من أطراف الدعوى تقديم المستندات والبينات التي تراها ضرورية للفصل في الدعوى . ج - يقدم العامل نفسه أو نقابة العمال بالنيابة عنه الإدعاء خطياً ويجوز تقديم ادعاء واحد من عدد من العمال إذا كانوا يعملون في المؤسسة ذاتها وكان سبب دعواهم واحداً ولكل من الطرفين المتنازعين توكيل من ينوب عنهم أمام سلطة الأجور المختصة كما يتوجب على صاحب العمل في مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ تبلغه اوراقالدعوى ، ان يقدم الى سلطة الاجور جوابا مفصلا على لائحة الدعوى عن كل واقعة من وقائعها مرفقا به المستندات والبيانات التي تثبت وفاءه بالاجور التي يطالب بها العاملاو عدم استحقاقه لها . وللسلطة وقبل عقد جلساتها للنظر في الادعاء ان تطلب من أي من الطرفين تزويدها باي ايضاحات او مستندات او بيانات تراها ضرورية للفصل فيالدعوى . د - يجوز لسلطة الاجور أن تطلب إلى صاحب العمل ضمن فترة تحددها أن يدفع للعامل الاجور المحسومة بصورة غير قانونية أو الأجور غير المدفوعة أو المستحقة الأداء أوالتى تأخر عن دفعها فى المدة المعينة لهذا الغرض ولها أن تضيف تعويضاً تقدره شريطة أن لا يتجاوز مبلغ التعويض المبلغ المحسوم أو غير المدفوع عن المدة المطالببأجور عنها ، ويشترط فى ذلك أن لا يلزم صاحب العمل بدفع تعويض عن الأجور الناقصة أو المتأخر دفعها أذا اقتنعت السلطة أن التأخر كان ناجماً عن خطأ بحسن نية ، أو عننزاع على المبلغ الواجب دفعه أو عن حدوث حالة طارئة أو عن تخلف العامل عن المطالبة بدفع الأجور أو قبولها . هـ - تنظر سلطة الأجور فى الدعوى المقدمة اليها بحضور الطرفين أو من ينوب عنهما وتسقط الدعوى إذا تغيب العامل المدعي وتنظر فيها بحضوره إذا غاب صاحب العملالمدعى عليه وتصدر قرارها بحق الأخير فى هذه الحالة غيابياً ويكون قرارها قابل للإستئناف لدى محكمة الإستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه إذا كان المبلغ المحكومبه للعامل يزيد على مئة دينار . و - يتم تنفيذ قرارات سلطة الأجور من قبل دوائر الإجراء المختصة كأنها قرارات صادرة عن المحاكم النظامية شريطة أن لا تخضع المبالغ المحكومة بها للتقسيط . ز - يعفى من الرسوم والطوابع الادعاء المقدم من العامل لسلطة الأجور وكذلك قراراتها المقدمة للتنفيذ الى دوائر الاجراء . ح - تصرف للسلطة وللموظفين العاملين معها المكافآت التى يقررها الوزير ويؤخذ بعين الاعتبار عدد القضايا التى قدمت اليها وفصلت فيها ويشترط فى ذلك أن تقومالسلطة بمهامها خارج أوقات الدوام الرسمي .

الإحالة

المادة 54 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4113، ص 1173)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 54 ساري

من قانون العمل 8/1996

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1996 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
6 مبادئ قضائية
199620002005201020152020اليوم
2019
2019بعد 23 سنة من صدوره

المادة 54: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون العمل رقم 14 لسنة 2019 · عدّل 41 مادة، منها المادة 54

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

المبادئ القضائية 12

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2024 الحكم رقم 8998 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 54 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 8998 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 54 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1999 قرار قضائي رقم 1687 لسنة 1999 تحت المادة 54
1-ان سلطة الاجور مختصة بنظر الدعاوى المتعلقة بالاجور وحدها وان الاجر هو كل ما يستحقه العامل لقاء عمله وذلك وفقا للمادة 54/أ والمادة الثانية من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وعليه وحيث ان موضوع الدعوى المدعية هو المطالبة بحقوق عمالية

قرار قضائي رقم 1687 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 54 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1999 قرار قضائي رقم 1381 لسنة 1999 تحت المادة 54
1- اعطى نص المادة (54) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 العامل الخيار باللجوء الى محكمة الصلح او الى سلطة الاجور فيما يتعلق بالمطالبة بالاجور المستحقة خلال ستة أشهر من انتهاء رابطة العمل اما اذا كان للعامل عدة مطالبات غير المطالبة بالاجور المستحقة

قرار قضائي رقم 1381 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 54 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1999 قرار قضائي رقم 1067 لسنة 1999 تحت المادة 54
1- اناطت المادة 54/أ من قانون العمل بسلطة الاجور اختصاص النظر في الدعاوى المتعلقة بالاجور في حالات النقص في الاجور المدفوع او الحسميات غير القانونية منه او تأخير دفعة او اجور ساعات العمل الاضافي واشترطت لانعقاد اختصاص السلطة ان يكون العامل عند المطا

قرار قضائي رقم 1067 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 54 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1999 قرار قضائي رقم 1396 لسنة 1999 تحت المادة 54
حددت المادة 54 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 اختصاصات سلطة الاجور بأنها النظر في الدعاوى المتعلقة بالاجور في منطقة معينة ومنها النقص في الاجر المدفوع في الحسميات غير القانونية منه او تأخير دفعه او اجور ساعات العمل الاضافية وان مطالبة العامل المميز

قرار قضائي رقم 1396 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 54 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1999 قرار قضائي رقم 1670 لسنة 1999 تحت المادة 54
1- يعتبر الاتفاق الجماعي بين نقابة الصيادلة والنقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية ملزما لاصحاب الصيدليات ومستودعات الادوية ، وحيث وافق الطرفان على تأكيد التزام المؤسسات الصيدلانية ومستودعات الادوية بالاتفاقيات الجماعية السابقة وخاصة فيما يتعلق

قرار قضائي رقم 1670 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 54 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1999 قرار قضائي رقم 562 لسنة 1999 تحت المادة 54
1- اجازت المادة (54/د) من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 لسلطة الاجور في حال امتناع صاحب العمل عن دفع اجور العامل كليا او جزئيا ان تضيف تعويضا تقدره شريطة ان لا يتجاوز مبلغ التعويض المبلغ المحسوم او غير المدفوع عن المدة المطالب باجور عنها، كما يشترط في

قرار قضائي رقم 562 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 54 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1998 قرار قضائي رقم 2190 لسنة 1998 تحت المادة 54
يستفاد من المادة 54/أ من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 بأن صلاحية سلطة الاجور المشكلة بموجب هذه المادة هي النظر في دعاوى اجور العمل ومنها دعاوى النقص في الاجر المدفوع او الحسميات غير القانونية منه او تأخير دفعه او اجور ساعات العمل الاضافية بشر

قرار قضائي رقم 2190 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 54 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1998 قرار قضائي رقم 208 لسنة 1998 تحت المادة 54
1- البينات من حق الخصوم فاذا كانت شهادة الشاهد على مقدار راتب المدعي الشهري بناء على معلومات عرفها بنفسه، وكانت شهادة باقي الشهود بناء على ما سمعوه من المدعي - شهادة سماعية - فهي بينات قانونية ما دام ان وكيل المدعى عليه لم يعترض عليها عند الانتهاء م

قرار قضائي رقم 208 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 54 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1998 قرار قضائي رقم 2037 لسنة 1998 تحت المادة 54
1- لا ينطبق حكم المادة (54/أ) من قانو ن العمل على دعوى المميز ضدها التي تطالب بحقوق عمالية اضافة لمطالبتها بأجور مستحقة لان حكم المادة يقتصر على دعاوى المطالبة بالاجور ولكنه لا يطبق في حال تعدد المطالب العمالية وتكون المحاكم النظامية هي المختصة ب

قرار قضائي رقم 2037 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 54 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1998 قرار قضائي رقم 1949 لسنة 1998 تحت المادة 54
اذا قام العامل دعواه للمطالبة ببدل الاجر قبل مضي مدة ستة اشهر على تركه العمل فتكون سلطة الاجور هي صاحبة الاختصاص لرؤية الدعوى وليس محكمة الصلح عملا بالمادتين (54/أ) و (137/أ) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.

قرار قضائي رقم 1949 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 54 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1998 قرار قضائي رقم 1510 لسنة 1998 تحت المادة 54
1- ان كف يد العاملين في الشركة عن العمل لديها حتى انتهاء التحقيق وصدور قرار نهائي في التهمة المسندة اليهم عن جرم الاختلاس لا يعني فصل المدعين عن العمل او الاستغناء عن خدماتهم ويعتبر المدعون على رأس عملهم وتكون سلطة الاجور بالتالي مختصة بنظر دعاو

قرار قضائي رقم 1510 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 54 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

أحكام محكمة التمييز (1)

الحكم رقم 8998 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق2024
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية