التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1449، ص 960
نُشر
1 تشرين الثاني 1959
المواد
58
آخر تعديل
2024
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1449، ص 960)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون التقاعد المدني ساري

رقم 34 لسنة 1959 · 58 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1449، ص 960، نُشر في 1 تشرين الثاني 1959

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1959 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2 4 3 2 3 2 2 4 3
1959197019801990200020102020اليوم
2024
2024بعد 65 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون التقاعد المدني رقم 7 لسنة 2024 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 42

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2024 قانون معدل لقانون التقاعد المدني رقم 7 لسنة 2024لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2018 قانــون معـدل لقانون التقاعــد المدني رقم 34 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2006 قانون معدل لقانون التقاعد المدني رقم 18 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2006 قانون معدل لقانون التقاعد المدني رقم 19 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2006 قانون معدل لقانون التقاعد المدني رقم 20 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 قانون معدل لقانون التقاعد المدني رقم 16 لسنة 2003قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

كما في LOB: «(قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (20) لسنة 2006»

المصدر الرسمي في LOB ↗
2002 قانون معدل لقانون التقاعد المدني رقم 61 لسنة 2002قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

كما في LOB: «(قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (19) لسنة 2006»

المصدر الرسمي في LOB ↗
2000 قانون معدل لقانون التقاعد المدني رقم 29 لسنة 2000لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1999 قانون معدل لقانون التقاعد االمدني رقم 7 لسنة 1999لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1995 قانون معدل لقانون التقاعد المدني رقم 4 لسنة 1995لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1992 قانون معدل لقانون التقاعد المدني رقم 21 لسنة 1992لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1987 قانون معدل لقانون التقاعد المدني رقم 3 لسنة 1987لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1984 قانون معدل لقانون التقاعد المدني رقم 19 لسنة 1984لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1984 قانون معدل لقانون التقاعد المدني رقم 20 لسنة 1984لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1984 قانون معدل لقانون التقاعد المدني رقم 21 لسنة 1984لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1984 قانون معدل لقانون التقاعد المدني رقم 22 لسنة 1984لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1981 قانون مؤقت رقم( 7 ) لسنة 1981 قانون معدل لقانون التقاعد المدني رقم 7 لسنة 1981قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1980 قانون مؤقت رقم (4 ) لسنة 1980 قانون معدل لقانون التقاعد المدني رقم 4 لسنة 1980قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1979 قانون مؤقت معدل لقانون التقاعد المدني ( ابطل العمل به ) رقم 13 لسنة 1979قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1979 قانون مؤقت معدل لقانون التقاعد المدني ( ابطل العمل به ) رقم 31 لسنة 1979قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1978 قانون معدل لقانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1978لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1976 قانون مؤقت معدل لقانون التقاعد المدني ( ابطل العمل به ) رقم 51 لسنة 1976قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1976 قانون مؤقت معدل لقانون التقاعد المدني ( ابطل العمل به ) رقم 55 لسنة 1976قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1975 قانون مؤقت رقم (2 ) لسنة 1975 قانون معدل لقانون التقاعد المدني رقم 2 لسنة 1975قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1975 قانون مؤقت معدل لقانون التقاعد المدني ( ابطل العمل به ) رقم 36 لسنة 1975قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1975 قانون معدل لقانون التقاعد المدني رقم 44 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1974 قانون معدل لقانون التقاعد المدني رقم 3 لسنة 1974لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1974 قانون معدل لقانون التقاعد المدني رقم 18 لسنة 1974لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 قانون معدل لقانون التقاعدالمدني رقم 13 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1972 قانون معدل لقانون التقاعد المدني رقم 26 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1972 قانون معدل لقانون التقاعد المدني رقم 30 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1972 قانون معدل لقانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 قانون معدل لقانون التقاعد المدني رقم 14 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 قانون معدل لقانون التقاعد المدني رقم 32 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 قانون معدل لقانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 رقم 57 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 قانون معدل لقانون التقاعد المدني رقم 65 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1970 قانون معدل لقانون التقاعد المدني رقم 4 لسنة 1970لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1969 قانون معدل لقانون التقاعد المدني رقم 1 لسنة 1969لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1964 قانون مؤقت معدل لقانون التقاعد المدني رقم 27 لسنة 1964قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1964 قانون معدل لقانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1964لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
عرض الباقي2
1963 قانون معدل لقانون التقاعد المدني رقم 4 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1960 قانون معدل لقانون التقاعد المدني رقم 8 لسنة 1960لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

نظام التقاعد المدني رقم "54" لسنة 1959 رقم 861 لسنة 1955 · صادر بمقتضى المادة 56غير ساري

لم يُجمع بعد 36

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 36 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (36)

حيث ان المادة 40 من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959 تنص على أنه في الحالات التي لم يرد عليها نص خاص تطبق أحكام قانون التقاعد المدني فان ما ينبني على ذلك وجوب تطبيق حكم المادة 31 من قانون التقاعد المدني الباحثة عن تعريف أفراد عائلة الموظف المت1959
ان كلمة (الراتب ) وعبارة (الراتب الشهري الاخير) الواردة في أي نص من نصوص التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 ، تعنيان الراتب الاساسي الشهري مضافا اليه ربع هذا الراتب وذلك حسب التعريف الوارد في المادة الثانية من هذا القانون1959
01 اذا لم تكن الام حين وفاة ابنتها الموظفة ارملة او مطلقة فانها لا تعتبر من افراد العائلة المنصوص عليها في المادة (31) من قانون التقاعد المدني، وعليه فلا تستحق أي راتب تقاعد أو مكافأة او تعويض من جراء وفاة ابنتها. 02 اذا كان الاب حين وفاة ابنته المو رقم 79 لسنة 19841984
01 يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر احالة الموظف على التقاعد اذا اكمل عشرين سنة خدمة مقبولة للتقاعد، عملا بالمادة 15 من قانون التقاعد المدني ولم تشترط هذه المادة ان يكون قرار مجلس الوزراء مسبوقا بتنسيب من الوزير المختص ، ولذا فان التنسيب ليس مطلوبا قانونا رقم 90 لسنة 19851985
1 - عرفت المادة الثانية من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 كلمة الموظف بأنه الموظف الاردني المصنف الذي يتقاضى راتبه من الميزانية العامة او اي موظف او مستخدم نصت القوانين والانظمة الاخرى انه تابع للتقاعد على حساب الخزانة العامة . 2 - قسمت الماد1959
1 - من استقراء نص الفقرتين (ك،ط) من المادة الخامسة من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 يتبين ان المعنى المستفاد من العبارة الواردة في الفقرة ك (خدمة مقبولة للتقاعد) والعبارة الواردة في الفقرة ط ( اذا بلغت خدمة العضو في مجلس الامة المقبولة للتقا1959
01 ان قانون الضمان الاجتماعي قد اعتبر سن الخامسة والخمسين من عمر المرأة سنا للشيخوخه بمعنى انه ينتهي تطبيق احكامه عليها من تاريخ بلوغها هذا السن ما دام انها لم تطلب الاستمرار بالخدمة لغايات استحقاق راتب الشيخوخة وفقا للمادة 43 من قانون الضمان الاجتم رقم 172 لسنة 19881988
1 - خلا قانون محكمة العدل العليا وقانون اصول المحاكمات المدنية من النص على ما يجب عمله لمواجهة تشتت اراء القضاة وانقسامها وتعذر جمع اكثرية القضاة على رأي واحد ، كما خلا قانون محكمة العدل العليا من النص على تحديد عدد قضاة الهيئة العامة لمحكمة العدل ا رقم 141 لسنة 19891989
01 تختص محكمة العدل العليا بطلب الغاء قرار اخضاع الموظف لاحكام قانون التقاعد المدني ووقف اشتراكه بالضمان الاجتماعي تطبيقا لاحكام المادة الثانية من القانون رقم 21لسنة 1992 المعدل لقانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1954 وعملا بأحكام المادة 6/9 من قانون1954
تعتبر اللجنة الطبية العليا وفقا لاحكام المادة 29 من قانون التقاعد المدني المرجع والفيصل في كون العلة ناشئة عن عمل الموظف أو غير ناتجة عنه ، وعليه فاذا اكتسب قرار اللجنة الطبية العليا الدرجة القطعية لعدم الطعن به اصولا والذي تضمن أن العلة التي اصيبت رقم 169 لسنة 19921992
01 استقر الفقه والقضاء الاداريان على أن الجهة التي أوصت بالتنسيب لا تنتصب خصما في دعوى الالغاء ، وان الخصومة تنعقد مع من اصدر القرار وعليه يتعين رد الدعوى عن وزير المالية صاحب التنسيب باحالة المستدعي على التقاعد لعدم الخصومة 0 02 يتمتع مجلس الوزراء رقم 80 لسنة 19931993
يتفق ونص المادة 5/ك من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 احتساب ثلثي مدة خدمة الموظف الاردني غير المصنفة السابقة على تصنيفه عند احالته على التقاعد وان عين كاتبا محليا في احدى السفارات الاردنية بالخارج لان نظام السلك الخارجي لم يحرم سوى الكتبة ال1959
01 يستفاد من أحكام المادة (15) من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 ان سلطة مجلس الوزراء في احالة أي موظف أكمل عشرين سنة خدمة مقبولة للتقاعد هي سلطة تقديرية مطلقة دون ان يكون ملزما ببيان الاسباب ودون التقيد بأي تنسيب من أية جهة, كما لم يرسم القا1959
اجازت المادة (15) من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 لمجلس الوزراء احالة الموظف على التقاعد اذا اكمل عشرين سنة خدمة مقبولة للتقاعد دون ان يكون ملزما ببيان الاسباب او التقيد بأي تنسيب من اي جهة بما له من سلطة تقديرية اذ ان غاية المشرع هي هيمنة1959
1- حددت المادة 53 من قانون التقاعد المدني ميعاد الطعن في القرارات الصادرة عن لجنة التقاعد بثلاثين يوما وعليه تقديم الدعوى للطعن بعد فوات المدة القانونية يجعل الدعوى مستوجبة الرد شكلا. 2- حددت المادة (9) من قانون محكمة العدل العليا الدع رقم 112 لسنة 19971997
1- علم المستدعي بالقرار المطعون فيه باحالته على التقاعد علما يقينيا بموجب الكتاب الموجه اليه من وزير الثقافة يعلمه باحالته على التقاعد فتقديمه للطعن ضمن المدة القانونية يجعل من الدفع بأن الدعوى واجبة الرد شكلا لتقديمها بعد فوات المدة القانونية غير رقم 264 لسنة 19971997
حددت المادة 22/ب المعدلة من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 وتعديلاته أنواع الوظائف التي يمتنع على الموظف المتقاعد ان يجمع بين راتبها وراتبه التقاعدي الذي تقاضاه عن خدمته في الحكومة وهذه الوظائف هي الوظيفة الحكومية او في مجلس او سلطة او مؤسسة1959
يستفاد من المادة 15 من قانون التقاعد المدني بأن سلطة مجلس الوزراء في احالة أي موظف اكمل عشرين سنة مقبولة للتقاعد هي سلطة تقديرية مطلقة دون ان يكون ملزما ببيان الاسباب ودون التقيد بأي تنسيب من أي جهة ذلك ان غاية المشرع بقانون التقاعد هي تمكين رقم 46 لسنة 19981998
يستفاد من نص المادة 15 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 59 ان غاية المشرع بقانون التقاعد هو هيمنة مجلس الوزراء اعلى سلطة ادارية في الدولة على تسيير المرافق العامة وعلى وجه يحقق المصلحة العامة على اكمل وجه وذلك بتخويله سلطة احالة اي موظف اكمل عشر
نصت المادة 48/ج من قانون التقاعد على ما يلي: ( اذا قتل الموظف المصنف فورا بسبب ناشىء عن قيامه بوظيفته وبدون اهمال منه او توفي خلال سنة واحدة من تاريخ وقوع الاسباب المذكورة في الفقرة (أ) من المادة المذكورة- المتعلقة بالموظف غير المصنف الذي انهي رقم 102 لسنة 19981998
ان امر احالة الموظف الذي اكمل الستين من العمر على التقاعد هو امر وجوبي بحكم النص القانوني ما لم يرتأ مجلس الوزراء ولمقتضيات المصلحة العامة تمديد خدمة هذا الموظف وان سلطة المجلس بتمديد فترة الخدمة هي سلطة تقديرية مطلقة تعود اليه بدون أي معقب ا رقم 123 لسنة 19981998
1- نصت المادة 5/ك من قانون التقاعد رقم 34 لسنة 1959 على اعتبار ثلثي مدة الخدمات غير المصنفة او بعقد او بالراتب المقطوع التي قضاها الموظف المصنف الموجود في الخدمة اثناء نفاذ هذا القانون مقبولة للتقاعد، سواء كانت تلك الخدمات على حساب الموازنة العامة1959
لابنة المتوفى الارملة الحق في راتب تقاعد والدها، كما لها الحق براتب تقاعد زوجها المتوفى، وقد منعت المادة (38) من قانون التقاعد المدني الجمع بين راتبي التقاعد، ولكن اذا استحق احد افراد العائلة اكثر من راتب تقاعد واحد فيخصص له ا رقم 158 لسنة 19991999
1- يستفاد من نص المادة 15 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 وتعديلاته ان سلطة مجلس الوزراء في احالة اي موظف أكمل مدة عشرين سنة والموظفة التي اكملت خمس عشرة سنه خدمة مقبولة للتقاعد هي سلطة تقديرية مطلقة دون ان يكون ملزما ببيان السبب ودون التقي1959
1- يستفاد من نص المادة 15 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 وتعديلاته ان سلطة مجلس الوزراء في احالة اي موظف أكمل مدة عشرين سنة والموظفة التي اكملت خمس عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد هي سلطة تقديرية مطلقة دون ان يكون ملزما ببيان السبب ودون الت1959
1- اجازت المادة (15) من قانون التقاعد المدني لمجلس الوزراء احالة اي موظف على التقاعد اذا اكمل عشرين سنة والموظفة اذا اكملت خمس عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد وان سلطة مجلس الوزراء في ذلك سلطة تقديرية مطلقة وهو غير ملزم ببيان الاسباب او التقيد بأي تنس رقم 444 لسنة 20002000
يستفاد من أحكام قانون التقاعد المدني انه يتوجب احالة الموظف على التقاعد حكما عند اكماله الستين من عمره او أكمل اربعين سنة خدمة مقبولة للتقاعد يجب احالته على التقاعد او انهاء خدماته لاكماله الستين اذا كانت خدمته المقبولة للتقاعد اقل من خمسة عشر عاما رقم 508 لسنة 20002000
خ رقم 55 لسنة 20052005
تتقيد لجنة التقاعد المدني عند تسوية حقوق الموظف التقاعدية بالراتب الاخير الفعلي للموظف كما هو معرف في المادة الثانية من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 ولا يوجد في القانون ما يجيز لها اعادة احتساب الراتب الشهري الاخير للموظف المحال على التقاعد1959
1 . استقر قضاء محكمة العدل العليا على أن التنسيب لا يقبل الطعن بدعوى الالغاء لأنه ليس قراراً إدارياً نهائياً 0 وعليه فان وزير المياه والري لا ينتصب خصماً للمستدعي في هذه الدعوى لأن ما صدر عنه لا يعدو كونه تنسيباً غير قابل للطعن بدعوى الالغاء 0 رقم 120 لسنة 20052005
. يستفاد من المادة (7/ب) من قانون البلديات رقم (29لسنة 1955) والمادة (10/أ) من نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافأتهم وتعديلاته رقم (2 لسنة 1955) والمادة (4/أ،ج) والمادة (7/أ) من نظام موظفي أمانة العاصمة رقم (49) ، أن مجلس أمانة عمان الكبرى يمارس الصلا1955
. يستفاد من المادة (15) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 بصيغتها المعدلة بالقانون المؤقت رقم (61) لسنة 2002 المعمول به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الواقع في 10/10/2002 ، وما جرى عليه اجتهاد المحكمة ان سلطة مجلس الوزراء في احالة الموظف2002
0 رقم 544 لسنة 20062006
. يستفاد من المادة (31) من قانون التقاعد المدني رقم (34 لسنة 1959) وتعديلاته ، أن المشرع حصر أفراد عائلة المتقاعد المتوفي المستحقين لراتب التقاعد ، وأن الزوج ليس من بينهم مما ينبني على ذلك بأن المستدعي ليس من أصحاب الحقوق في تقاعد المتوفاه المذكورين1959
الحكم رقم (4) لسنة 20242024
التقاعد رقم ( 3 ) لسنة 1941 ويلغى القانون1941
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 58

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون التقاعد المدني لسنة 1959 ) ويعمل به من تاريخ 1 /10 / 1959.

المادة 2

تكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة ( المملكة ): المملكة الاردنية الهاشمية وتعني كلمة ( الحكومة ): حكومة المملكة الاردنية الهاشمية. وتعني كلمة ( الوزير …

الفصل الثانيالموظفون التابعون للتقاعد

المادة 3

يقسم الموظفون الى قسمين: أ- قسم تابع للتقاعد ويشمل الموظفين المذكورين في المادة الرابعة من هذا القانون. ب- قسم غير تابع للتقاعد ويشمل الموظفين غير المصنفين والموظفين بعقود من غير الخاضعين لاحكام المادة الرابعة.

المادة 4

أ- مع مراعاة أحكام هذا القانون، يعتبر تابعا للتقاعد :- 1- الوزير. 2- الموظف الذي يشغل إحدى وظائف الفئة العليا وكل من يتقاضى راتب الوزير العامل وعلاواته وامتيازاته والرئيس والعضو المتفرغ لمجلس أي هيئة أو سلطة والمدير التنفيذي لأي مؤسسة …

الفصل الثالثالخدمات المقبولة للتقاعد

المادة 5

تعتبر الخدمات التالية خدمات مقبولة للتقاعد:- أ- الخدمة المقبولة للتقاعد بموجب أي قوانين سابقة. ب- الخدمة التي يقضيها الموظفون الوارد ذكرهم في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون. ج- الخدمة التي يقضيها الوزير في منصب وزاري. د- الخدمة …

المادة 6

اذا اكتسب موظف غير اردني الجنسية الاردنية وأصبح تابعاً للتقاعد ، تحسب له المدة التي قضاها في خدمة الحكومة في وظيفة مصنفة قبل اكتسابه الجنسية خدمة مقبولة للتقاعد.

المادة 7

لا تعتبر الخدمات التالية مقبولة للتقاعد: أ- الخدمات التي يقضيها موظف قبل اكماله السابعة عشرة من عمره. ب- الخدمات التي يقضيها الموظف بعد اكماله الستين من عمره الا اذا كانت في منصب وزاري او عضوية مجلس الأمة على أن تراعى في ذلك احكام المادة …

الفصل الرابعالعائدات التقاعدية

المادة 8

الفصل الرابع العائدات التقاعدية تقتطع عائدات التقاعد من راتب الموظف التابع للتقاعد او الوزير او عضو مجلس الامة بموجب احكام هذا القانون بنسبة 7% ( سبعة في الماية ).

المادة 9

تقيد العائدات التقاعدية االمقتطعة ايراداً للدولة وتؤدى من الميزانية العامة جميع المبالغ التي تتحقق بموجب احكام هذا القانون.

المادة 10

تحسب العائدات التقاعدية للحالات الواردة في الفقرتين ( و ، ح ) من المادة الخامسة على اساس الراتب الذي كان يتقاضاه الموظف في الحكومة قبل وقوع الاعارة او الاجازة الا اذا كان قد رفع الى درجة او راتب أعلى في وظيفة تابعة للتقاعد خلال مدة الاعارة …

المادة 11

لا تقتطع العائدات التقاعدية من راتب الموظف عن الخدمة المقبولة للتقاعد بموجب احكام الفقرتين (د ، هـ ) من المادة الخامسة من هذا القانون باستثناء المدة التي تقاضى راتبا عنها.
الفصل الخامسالاحالة على التقاعد

المادة 12

أ- حين اكمال الموظف الستين من عمره او حين اكماله اربعين سنة خدمة مقبولة للتقاعد يجب احالته على التقاعد. ب- يحال الموظف الذي تنطبق عليه الفقرة السابقة بقرار من مجلس الوزراء الا اذا رأى المجلس لاسباب تعود للمصلحة العامة ابقاءه في الخدمة لمدة …

المادة 13

أ- للموظف الذي اكمل ثلاثين سنة خدمة مقبولة الحق في أن يتقاعد. ب- للقاضي المعرف بقانون استقلال القضاء وللقاضي الشرعي الذي بلغت مدة خدمته المقبولة للتقاعد خمساً وعشرين سنة الحق في ان يتقاعد.

المادة 14

تعاد للموظفة المستقيلة العائدات التقاعدية التي اقتطعت من رواتبها.

المادة 15

أ- يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر إحالة الموظف على التقاعد اذا أكمل خمسا وعشرين سنة خدمة مقبولة للتقاعد وإحالة الموظفة على التقاعد اذا اكملت عشرين سنة خدمة مقبولة للتقاعد. ب - يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر نقل أي موظف ، لم يكمل المدة القانونية …

المادة 16

اذا انهيت خدمة موظف لاكماله الستين من عمره وكانت خدمته المقبولة للتقاعد خمسة عشر سنة اعطي راتب تقاعد بمقتضى احكام هذا القانون وان لم يكن مكملا هذه المدة اعطي مكافأة.

المادة 17

أ-مع مراعاة احكام المادة (26) من هذا القانون ، يعتبر محالاً على التقاعد الموظف الذي تنتهي خدمته بغير الاستقالة او فقد الوظيفة اذا كان مستحقاً للتقاعد ، واذا لم يكن مستحقاً للتقاعد وكانت خدمته المقبولة للتقاعد خمس سنوات او اكثر يعطى مكافأة. …

المادة 18

أ- يكتسب الوزير حق التقاعد اذا كان متقاعدا أو بلغت خدماته في أي من المؤسسات الدستورية أو الوزارات والدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات عشر سنوات، ويجوز للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة ان يطلب …

الفصل السادسحساب راتب التقاعد والمكافأة

المادة 19

أ- يحسب راتب التقاعد الشهري للموظف الذي يستحق التقاعد على اساس ضرب مجموع عدد اشهر خدمته المقبولة للتقاعد في راتبه الشهري الاخير وتقسيم حاصل الضرب على ثلاثماية وستين و لا يجوز ان يتجاوز راتب التقاعد الشهري في اية حال راتب الموظف الشهري …

المادة 20

اذا كان الموظف يستوفي جزءاً من راتبه لسبب قانوني فيحسب راتب الموظف على اساس راتبه الاصلي الكامل.

المادة 21

يجري حساب المكافأة التي لم تحدد في هذا القانون على اساس جزء من اثني عشر جزءاً من راتب الموظف الشهري الاخير عن كل شهر كامل من خدمته المقبولة للتقاعد على ان لا يقل مقدار المكافأة عن مجموع العائدات التقاعدية التي اقتطعت من رواتبه او يقل عن …

الفصل السابعاعادة الاستخدام

المادة 22

أ- 1- مع مراعاة أحكام البند (2) من هذه الفقرة، اذا عين المتقاعد وزيرا يوقف الراتب التقاعدي بما في ذلك راتب الاعتلال الذي خصص له من تاريخ إعادة تعيينه ويعاد حساب هذا الراتب عندما تنتهي خدمته الاخيرة على أساس إضافة مدة خدماته السابقة الخاضعة …

المادة 23

على الرغم مما ورد في قانون الضمان الاجتماعي، اذا انتهت خدمة الوزير او الموظف ولم يكمل مدة الخدمات المقبولة للتقاعد المنصوص عليها في هذا القانون فيجوز بناء على طلب منه اعادة احتساب تلك الخدمات لغايات قانون الضمان الاجتماعي شريطة تحويل …

المادة 24

الموظفة التابعة للتقاعد والتي تتقاضى راتباً موروثاً اذا خصص لها راتب تقاعد عن خدمتها تعطى الراتب الاكثر ويوقف الاخر.

المادة 25

عندما يترتب دفع عائدات تقاعدية عن خدمات سابقة او إعادة العائدات او المكافآت التي تم استيفاؤها عن تلك الخدمات تسترد المبالغ التي يجب إعادتها بنسبة لا تقل عن (7% ) من الراتب وفي حال الوفاة وانتقال الحقوق إلى أصحاب الاستحقاق تسترد من الورثة …

المادة 26

يفقد نهائياً الحق في راتب التقاعد او المكافأة:- أ- كل موظف او متقاعد حكم عليه بحكم قطعي من محكمة مختصة لارتكابه ايا من الجرائم التالية التي تقع خلافاً لاحكام القوانين والنصوص المبينة ادناه واي تعديلات تطرأ عليها او تحل محلها:- 1- جرائم …

المادة 27

أ-اذا انهيت خدمة الموظف لعلة مقعدة نشأت بسبب قيامه بالوظيفة ، او اذا انهيت خدمته لعجزه عن مواصلتها من جراء مخاطرته بحياته لانقاذ حياة غيره او بسبب استهدافه لخطر الموت لمصلحة عامة او لغاية انسانية ، او بسبب خطر استهدف له او إعتداء تعرض له …

المادة 28

اذا انهيت خدمة الموظف لعلة مقعدة لم تنشأ عن قيامه بالوظيفة او لعلة او مرض مزمن يجعله بحكم المقعد او يجعله عاجزاً عن اعالة نفسه بنفسه دون معونة غيره كالجنون والفالج والعمى وتعطل الاطراف وغيرها ولم تكن تلك الحالة ناشئة عن سبب من الاسباب …

المادة 29

تؤيد الحالة الصحية المشار اليها في المادتين السابقتين بتقرير من اللجنة الطبية العليا او أية لجنة طبية حكومية أخرى تقوم مقامها.

المادة 30

أ- على الموظف الذي يعطى راتب اعتلال ان يمثل للفحص الطبي في المكان والزمان اللذين تعينهما وزارة المالية لهذه الغاية كلما طلبت منه ذلك على ان لا يزيد الفحص عن مرة كل سنتين. واذا تبين بنتيجة الفحص الطبي ان هنالك تحسناً في حالته الصحية فيخفض …

الفصل العاشرحقوق افراد العائلة

المادة 31

يعتبر الأشخاص الآتي ذكرهم أفراد عائلة الموظف أو المتقاعد المتوفى الذين لهم الحق في راتب التقاعد أو المكافأة أو التعويضات بموجب أحكام هذا القانون:- أ- الزوج / الزوجة أو الزوجات. ب-الأبناء الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم. ج- البنات غير …

المادة 32

يقطع راتب التقاعد المخصص للابن من تاريخ اكماله الثامنة عشرة من عمره الا في الاحوال التالية: أ- اذا كان عند اتمامه السابعة عشرة من العمر يتابع العلم في مدرسة ثانوية او كلية فيستمر في اعطائه راتب التقاعد ، ما دام طالباً او لغاية اكماله …

المادة 33

يقطع راتب التقاعد عن الزوجات والبنات والامهات عند تزوجهن على ان يعاد اليهن استحقاقهن اذا اصبحن ارامل او مطلقات. اما البنات والامهات اللواتي كن متزوجات عند وفاة وفاة ابيهن او ولدهن ولم يستفدن وقتئذ من راتب مورثهن ثم اصبحن ارامل او مطلقات …

المادة 34

ملغاه

المادة 35

مع مراعاة احكام المادة الثالثة والاربعين من هذا القانون ، اذا توفي موظف متقاعد فيخصص لورثته المستحقين 75% ( خمسة وسبعون بالمائة ) من راتبه التقاعدي.

المادة 36

توزع رواتب التقاعد او المكافآت او التعويضات التي يقرر دفعها بموجب احكام هذا القانون على الورثة المستحقين بالتساوي.

المادة 37

اذا توفي الموظف او المتقاعد عن زوجة او زوجات حوامل يعاد توزيع راتب التقاعد مجدداً بعد الولادة وفق احكام هذا القانون.

المادة 38

أ-لا يجوز الجمع بين راتبي التقاعد ، واذا استحق احد افراد العائلة اكثر من راتب تقاعد واحد فيخصص له الراتب الاكبر. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز لأي من الزوجين ان يجمع بين راتبه التقاعدي ونصيبه من تقاعد زوجه المتوفى.

المادة 39

لا يستفيد ورثة المتقاعد من راتب الاعتلال المخصص بموجب احكام هذا القانون باستثناء ورثة الموظف الذي خصص له راتب اعتلال فقط وفقا لأحكام المادة (27) من هذا القانون

المادة 40

اذا توفي موظف اثناء وجوده في الخدمة فتعطى عائلته راتبا تقاعديا يعادل (75%) من الراتب التقاعدي الذي يستحقه فيما لو بقى على قيد الحياة على ان لا يقل عن ثلث راتبه الشهري الاخير اذا بلغت خدمته المقبولة للتقاعد عشر سنوات وعلى ان لا يقل عن ربع …

المادة 41

أ- اذا قتل الموظف فوراً بسبب ناشئ عن قيامه بوظيفته وبدون اهمال منه او توفي خلال سنة واحدة من تاريخ وقوع الاسباب المذكورة في المادة السابعة والعشرين من هذا القانون والتي ادت لوفاته فيخصص لعائلته راتب تقاعد يعادل ثلث راتبه الشهري الاخير اذا …

المادة 42

اذا طرأ تغيير على المستفيدين من راتب التقاعد سواء بوفاة احدهم ام بفقدانه حقه فيه بصورة اخرى او باستعادة احدهم الحق في راتب التقاعد الذي كان قد قطع عنه فيعاد حساب رواتب تقاعد الورثة مجددا وفق احكام هذا القانون.

المادة 43

أ- اذا وجد بالحساب ان الراتب الشهري الذي يستحقه كل فرد من افراد العائلة بموجب احكام المادتين الخامسة والثلاثين والاربعين من هذا القانون يقل عن دينار واحد فيخصص لكل منهم دينار واحد في الشهر كحد ادنى شرط ان لا تزيد رواتب التقاعد التى تخصص …

الفصل الحادي عشراحكام عامة

المادة 44

المادة44- يعتمد في تقدير عمر الموظف واعمار افراد العائلة واصحاب الاستحقاق واي صاحب حق بموجب احكام هذا القانون بناء على شهادة الولادة او سجلات دائرة الاحوال المدنية واذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر الشخص مولودا في اليوم الاول من …

المادة 45

يحدد وزير المالية بموجب تعليمات يصدرها كيفية تأدية العائدات التقاعدية إلى الخزينة عن مدة إعارة الموظف على ان تراعى في مدة الإعارة وشروطها الأحكام الخاصة في أنظمة الموظفين.

المادة 46

ملغاه
الفصل الثاني عشرالموظفون غير المصنفين غير التابعين للتقاعد

المادة 47

المادة (47) أ- مع مراعاة احكام المادة (26) من هذا القانون اذا انهيت خدمة الموظف غير المصنف بغير الاستقالة او فقد الوظيفة وكانت له خدمة خمس سنين او اكثر يعطى مكافأة تعادل جزءا من اثني عشر جزءا من راتبه الشهري الاخير عن كل شهر كامل …

المادة 48

أ) اذا انهيت خدمة الموظف غير المصنف لعجزه عن القيام بأعباء وظيفته بسبب حالته الصحية وكانت تلك الحالة قد نشأت عن قيامه بوظيفته بسبب خطر استهدف له او اعتداء تعرض له اثناء قيامه بالوظيفة او بسببها وتأيد ذلك بتقرير من اللجنة الطبية العليا او …

الفصل الثالث عشرتسوية الحقوق التقاعدية

المادة 49

المادة (49) تؤلف في وزارة المالية لجنة تسمى ( لجنة التقاعد المدني ) من ثلاثة من موظفي وزارة المالية من الصنف الاول يعينهم وزير المالية على ان يكون احدهم رئيساً وتكون هذه اللجنة مسؤولة عن تسوية جميع الحقوق المشمولة باحكام هذا القانون.

المادة 50

1- تسوى الحقوق المشمولة بأحكام هذا القانون بناء على طلب يقدم الى وزير المالية من الجهة الرسمية التي كان صاحب الاستحقاق يعمل فيها وذلك خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء خدمته:- 2- بالرغم عما ورد في الفقرة السابقة يجوز لاصحاب الاستحقاق …

المادة 51

أ- تقرر لجنة التقاعد المدني مدى استحقاق الطالب ومقدار الحق وتاريخ استحقاقه واسماء المستحقين في كل حالة ويصدر قرارها اما بالاجماع او بالاكثرية. ب- يجوز للجنة في كل وقت ان تصحح من تلقاء نفسها او بناء على طلب صاحب الاستحقاق او وزير المالية او …

المادة 52

يبلغ رئيس اللجنة قرار اللجنة خطياً لكل من الطالب و وزير المالية ( او من ينيبه عنه خطياً ) حسب الاصول.

المادة 53

اذا لم يقنع الطالب او وزير المالية ( او من ينيبه ) بقرار لجنة التقاعد المدني فيجوز لكل منهما ان يطعن في قرار اللجنة امام محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.

المادة 54

أ- تحدد علاوات غلاء المعيشة المقررة للمتقاعدين بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء استنادا لاحكام هذا القانون على ان تحدد فيها مقاديرها ونسبة الزيادات السنوية عليها واسس صرفها واصحاب الاستحقاق واي صاحب حق فيها . ب- الى ان تصدر التعليمات …

المادة 55

المادة 55 - دون الاجحاف بما ورد في اي نص من نصوص هذا القانون لا تسري احكامه على الحقوق التقاعدية التي نشأت اسباب استحقاقها قبل نفاذه ، وتتم تسوية تلك الحقوق بموجب القوانين التي وقعت اسباب استحقاقها اثناء سريان احكامها.

الفصل الرابع عشراحكام ختامية والغاءات

المادة 56

الفصل الرابع عشر احكام ختامية والغاءات المادة (56) يجوز لمجلس الوزراء ان يصدر بموافقة الملك انظمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 57

أ- تلغى جميع الاحكام الواردة في قانون استقلال القضاء رقم ( 19) لسنة 1955 والتي تتعارض مع احكام هذا القانون. ب- يلغى قانون التقاعد رقم ( 3 ) لسنة 1941 ويلغى القانون رقم ( 25 ) لسنة 1954 مع جميع تعديلاتهما. ج- يلغى القانون المعدل لقانون …

المادة 58

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون التقاعد المدني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية