التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 13 لسنة 2012

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5153، ص 1610
نُشر
16 نيسان 2012
المواد
19
آخر تعديل
2024
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 13 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5153، ص 1610)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة ساري

رقم 13 لسنة 2012 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5153، ص 1610، نُشر في 16 نيسان 2012

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2012 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
201220152020اليوم
2024
2024بعد 12 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 12 لسنة 2024 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2024 قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 12 لسنة 2024لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2014 قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 33 لسنة 2014لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 4

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (3)

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غيــر ذلك :- الوزارة:وزارة الطاقة والثروة المعدنية. الوزير:وزير الطاقة والثروة المعدنية. الامين العام :امين عام الوزارة 0 قانون …

المادة 3

تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا القانون ، تعمل الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة على ما يلي :- أ?-استغلال وتطوير مصادر الطاقة المتجددة لزيادة نسبة مساهمتها في مجموع الطاقة الكلي وتحقيق التزويد الآمن منها وتشجيع الاستثمـــار فيها …

المادة 4

أ- تحدد الوزارة ، بالتعاون مع الجهات والمراكز الفنية المتخصصة ، المواقع الجغرافية المناسبة في المملكة التي يثبت فيها توافر إمكانيات مجدية لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة ، كما تحدد أولويات تطوير هذه المواقع بما يتوافق مع خطة الوزارة لتطوير …

المادة 5

على الرغم مما ورد في قانون الكهرباء :- أ?- على الوزارة ، بالتنسيق مع المرخص له بالتزويد بالجملة ، طرح عطاءات او استدراج عروض على اسس تنافسية لتطوير موقع أو أكثر من المواقع المشمولة بقائمة الأراضي المعتمدة وفق احكام هذا القانون لغايات توليد …

المادة 6

أ- باستثناء المواقع المطروحة للتطوير وفق احكام المادة (5) من هذا القانون ، يجوز لأي شخص التقدم بعرض مباشر للوزارة أو لمن يعهد إليه مجلس الوزراء بموجب الفقرة (ب) من تلك المادة لتطوير أي موقع لغايات استغلال مصادر الطاقة المتجددة وترشيد …

المادة 7

أ- تقوم الوزارة أو من يعهد إليه مجلس الوزراء بموجب الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا القانون وبالتعاون مع الجهات المعنية بالتفاوض مع أصحاب العروض المقبولة ، وفي حال الموافقة المبدئية عليها يرفع الوزير تنسيبه الى مجلس الوزراء لإصدار القرار …

المادة 8

أ- يتم بيع الطاقة الكهربائية المولدة من منشآت الطاقة المتجددة المرخصة وفق أحكام هذا القانون إلى المرخص له بالتزويد بالجملة أو المرخص له بالتزويد بالتجزئة بموجب اتفاقيات شراء الطاقة الكهربائية المبرمة وفق احكام هذا القانون 0 ب?- مع مراعاة …

المادة 9

على الرغم مما ورد في كود الشبكة أوكود التوزيع أو أي رخصة تصدر بموجب قانون الكهرباء:- أ- تكون تكاليف ربط منشأة الطاقة المتجددة على نظام النقل على نفقة المرخص له بالتزويد بالجملة. ب?- تدفع تكاليف ربط منشأة الطاقة المتجددة على نظام التوزيع …

المادة 10

أ- يجوز لأي شخص بما في ذلك منشآت الطاقة المتجددة الصغيرة والمساكن التي لديها أنظمة طاقة متجددة لتوليد الطاقة الكهربائية ان يبيع الطاقة الكهربائية المولدة للمرخص لهم بالتزويد بالجملة والمرخص لهم بالتزويد بالتجزئة . ب- يحدد حجم وطبيعة هذه …

المادة 11

تحدد انظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات انتاجها من الخدمات والسلع المصنعة محلياً او المستوردة التي تعفى من الرسوم الجمركية وتخضع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة او بمقدار(صفر) بمقتضى النظام المشار …

المادة 12

ينشأ في الوزارة صندوق يسمى ( صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة ) يهدف إلى توفير التمويل اللازم للمساهمة في استغلال مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة بما فيها المشاريع الصغيرة 0

المادة 13

أ- يتولـى إدارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة إدارة الصندوق ) برئاسة الوزير ، وعضوية كل من:- 1- الامين العام نائباً للرئيس 0 2- ممثلين اثنين من القطاع العام من الجهات ذات العلاقة التي يحددها الوزير بناءً على تنسيب الامين العام 0 3- ثلاثة ممثلين …

المادة 14

أ- تتولى اللجنة في سبيل تحقيق أهداف الصندوق المهام والصلاحيات التالية :- 1-وضع اولويات عمل الصندوق وفقاً للسياسات العامة لقطاع الطاقة والتوظيف الامثل لموارد الصندوق 0 2-مناقشة التقرير السنوي عن أعمال الصندوق وإقراره 0 3-مناقشة مشروع …

المادة 15

أ- يكون للصندوق مدير يعين بقرار من الوزير بناءً على تنسيب لجنة شؤون الموظفين في الوزارة وتنهى خدماته بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجنة 0 ب- تحدد مهام وصلاحيات المدير من قبل اللجنة 0 ج- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة من يتولى مساعدة …

المادة 16

أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- 1-المبالغ التي ترصد له في الموازنة العامة 0 2-ريع أموال الصندوق وعوائد استثمــــارها 0 3-المساعدات والهبات والتبرعات والمنح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير اردني0 4-النسبة …

المادة 17

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون تطبق الأحكام الواردة في قانون الكهرباء 0

المادة 18

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك تنظيم إجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها في القطاعات المختلفة .

المادة 19

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية