التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم 38 لسنة 1980

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2974، ص 1950
نُشر
1 كانون الثاني 1980
المواد
8
آخر تعديل
2025
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم 38 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2974، ص 1950)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية ساري

رقم 38 لسنة 1980 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2974، ص 1950، نُشر في 1 كانون الثاني 1980

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
198019851990199520002005201020152020اليوم
2025
2025بعد 45 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم 3 لسنة 2025 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2025 قانون معدل لقانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم 3 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 قانون معدل لقانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم 60 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 5

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (3)

غير سارية (2)

نظام تسجيل المقدرين العقاريين واعتمادهم رقم 81 لسنة 2004 · صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4)غير ساري

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

أحكام محكمة التمييز (2)

الحكم رقم 9310 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق2024
الحكم رقم 9573 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق2024

مراجع أخرى (1)

. يستفاد من المادة (7) من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم (38 لسنة 1980) انها نصت على إلغاء قانون منظم لمهن المساحين الرخصية رقم (7 لسنة 1948) كما نصت على إلغاء أي نص في أي قانون أو تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا الق1948
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون تنظيم مهنة المساحة ومهنة التقدير العقاري والمكاتب العقارية لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

- لا يجوز لأي شخص أن يتعاطى مهنة المساحة المتعلقة بأعمال ومعاملات دائرة الأراضي والمساحة ما لم يحصل على رخصة مساحة من دائرة الأراضي بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.

المادة 3

على الرغم مما ورد في المادة (20) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 أو أي قانون آخر يحل محله لا يجوز للمهندس المسجل في نقابة المهندسين أن يتعاطى مهنة المساحة الا بعد حصوله على رخصة من دائرة الأراضي والمساحة بموجب أحكام هذا القانون …

المادة 4

- أ- لا يجوز لأي شخص أن يتعاطى أعمال شراء الأراضي والعقارات وبيعها أو التوسط في شراء الأراضي والعقارات وبيعها وإيجارها إلا في مكتب عقاري خاص وبعد الحصول على رخصة تصدر وفق أحكام هذا القانون والأنظمةالصادرة بمقتضاه. ب- يعتبر متعاطياً لأعمال …

المادة 5

أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ب- تنظم شروط مزاولة مهنة المساحة ومهنة التقدير العقاري وأعمال المكاتب العقارية وأسس تصنيفها ورسوم ترخيصها والجزاءات المترتبة على المخالفين بمقتضى انظمة تصدر لهذه الغاية.

المادة 6

أ- يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه من الأشخاص الحاصلين على الرخص المنصوص عليها في هذا القانون بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1000) دينار. ب- يعاقب كل من يمارس مهنة المساحة ومهنة التقدير العقاري …

المادة 7

يلغى (قانون منظم لمهنة المساحين المرخصين) رقم (7) لسنة 1984 كما يلغى أي نص في أي قانون أو تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

المادة 8

- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية