نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم 38 لسنة 1980
- الجريدة الرسمية
- العدد 2974، ص 1950
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1980
- المواد
- 8
- آخر تعديل
- 2025
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم 38 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2974، ص 1950)
حياة القانون
قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية ساري
رقم 38 لسنة 1980 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2974، ص 1950، نُشر في 1 كانون الثاني 1980
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم 3 لسنة 2025 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2025 قانون معدل لقانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم 3 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 قانون معدل لقانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم 60 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 5
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (3)
غير سارية (2)
لم يُجمع بعد 3
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
أحكام محكمة التمييز (2)
مراجع أخرى (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
المادة 3
على الرغم مما ورد في المادة (20) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 أو أي قانون آخر يحل محله لا يجوز للمهندس المسجل في نقابة المهندسين أن يتعاطى مهنة المساحة الا بعد حصوله على رخصة من دائرة الأراضي والمساحة بموجب أحكام هذا القانون …
المادة 4
- أ- لا يجوز لأي شخص أن يتعاطى أعمال شراء الأراضي والعقارات وبيعها أو التوسط في شراء الأراضي والعقارات وبيعها وإيجارها إلا في مكتب عقاري خاص وبعد الحصول على رخصة تصدر وفق أحكام هذا القانون والأنظمةالصادرة بمقتضاه. ب- يعتبر متعاطياً لأعمال …
المادة 5
أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ب- تنظم شروط مزاولة مهنة المساحة ومهنة التقدير العقاري وأعمال المكاتب العقارية وأسس تصنيفها ورسوم ترخيصها والجزاءات المترتبة على المخالفين بمقتضى انظمة تصدر لهذه الغاية.
المادة 6
أ- يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه من الأشخاص الحاصلين على الرخص المنصوص عليها في هذا القانون بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1000) دينار. ب- يعاقب كل من يمارس مهنة المساحة ومهنة التقدير العقاري …
المادة 7
المادة 8
اسأل مساعدك عن قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.