التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية رقم 5 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5991، ص 2242
نُشر
30 نيسان 2025
المواد
14
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية رقم 5 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5991، ص 2242)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية ساري

رقم 5 لسنة 2025 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5991، ص 2242، نُشر في 30 نيسان 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (1)

يحلّ محلّقانون صندوق ادارة المخاطر الزراعية رقم 5 لسنة 2009غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2025) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الزراعة. الوزير: وزير الزراعة. الصندوق: صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية المنشأ وفق أحكام هذا …

المادة 3

أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية) ويكون له حساب خاص. ب- يهدف الصندوق إلى ما يلي:- 1- تعزيز التعاون والتكافل بين المشتركين الذين يتعرضون لأي من المخاطر الزراعية للتخفيف من آثارها. 2- تشجيع الاستثمار …

المادة 4

أ- تتولى إدارة الصندوق لجنة إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- أمين عام الوزارة نائباً للرئيس. 2- مدير عام دائرة الموازنة العامة. 3- مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية. 4- مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي. 5- مدير إدارة الأرصاد الجوية …

المادة 5

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- اعتماد دليل التكاليف والعائدات للمنتجات الزراعية. ج- اعتماد صيغ عقود التكافل الزراعي وشروطها وأحكامها. د- توفير الدعم اللازم …

المادة 6

أ- يعين المدير وفقا لأحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام. ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ السياسة العامة والبرامج والخطط التي تقرها اللجنة. 2- إعداد مشروع موازنة الصندوق. 3- تقديم تقارير دورية للجنة تتعلق …

المادة 7

أ- تحدد سائر الشؤون المتعلقة بالصندوق بما فيها بدلات الاشتراك وأسس وآليات وسقوف تعويض المشتركين وغير المشتركين وأوجه الصرف منه ومواعيده وتحصيل أمواله بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. ب- لا يجوز أن يزيد ما يدفعه الصندوق من تعويض للمشتركين وغير …

المادة 8

أ- تحدد اللجنة المخاطر الزراعية الأساسية التي يقوم الصندوق بالتعويض عن أضرارها وفق خطة سنوية تقوم بإعدادها، ولها النظر في أي مخاطر زراعية طارئة يواجهها المزارع في كل موسم زراعي. ب- يقتصر التعويض من الصندوق عن الأضرار الناجمة عن المخاطر …

المادة 9

أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- 1- المبالغ التي ترصد له في الموازنة العامة على أن لا تقل عن ثلاثة ملايين دينار سنوياً. 2- (%10) من الرسوم المستوفاة عن المنتج المحلي في أسواق الجملة للخضار والفواكه. 3- نصف في المائة من قيمة …

المادة 10

تعتبر أموال الصندوق أموالا عامة يتم تحصيلها وفقًا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة، ولهذه الغاية يمارس المدير صلاحيات الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال العامة المنصوص عليها فيه.

المادة 11

يحل الصندوق محل صندوق إدارة المخاطر الزراعية المنشأ بمقتضى أحكام قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية رقم (5) لسنة 2009 وتؤول إليه حقوقه وموجوداته والتزاماته وموارده المالية كافة حيثما ورد النص عليها في أي تشريع آخر.

المادة 12

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 13

يلغى قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية رقم (5) لسنة 2009 على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 14

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية