نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية رقم 5 لسنة 2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 5991، ص 2242
- نُشر
- 30 نيسان 2025
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 19 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية رقم 5 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5991، ص 2242)
حياة القانون
قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية ساري
رقم 5 لسنة 2025 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5991، ص 2242، نُشر في 30 نيسان 2025
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الزراعة. الوزير: وزير الزراعة. الصندوق: صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية المنشأ وفق أحكام هذا …
المادة 3
أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية) ويكون له حساب خاص. ب- يهدف الصندوق إلى ما يلي:- 1- تعزيز التعاون والتكافل بين المشتركين الذين يتعرضون لأي من المخاطر الزراعية للتخفيف من آثارها. 2- تشجيع الاستثمار …
المادة 4
أ- تتولى إدارة الصندوق لجنة إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- أمين عام الوزارة نائباً للرئيس. 2- مدير عام دائرة الموازنة العامة. 3- مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية. 4- مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي. 5- مدير إدارة الأرصاد الجوية …
المادة 5
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- اعتماد دليل التكاليف والعائدات للمنتجات الزراعية. ج- اعتماد صيغ عقود التكافل الزراعي وشروطها وأحكامها. د- توفير الدعم اللازم …
المادة 6
أ- يعين المدير وفقا لأحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام. ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ السياسة العامة والبرامج والخطط التي تقرها اللجنة. 2- إعداد مشروع موازنة الصندوق. 3- تقديم تقارير دورية للجنة تتعلق …
المادة 7
أ- تحدد سائر الشؤون المتعلقة بالصندوق بما فيها بدلات الاشتراك وأسس وآليات وسقوف تعويض المشتركين وغير المشتركين وأوجه الصرف منه ومواعيده وتحصيل أمواله بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. ب- لا يجوز أن يزيد ما يدفعه الصندوق من تعويض للمشتركين وغير …
المادة 8
أ- تحدد اللجنة المخاطر الزراعية الأساسية التي يقوم الصندوق بالتعويض عن أضرارها وفق خطة سنوية تقوم بإعدادها، ولها النظر في أي مخاطر زراعية طارئة يواجهها المزارع في كل موسم زراعي. ب- يقتصر التعويض من الصندوق عن الأضرار الناجمة عن المخاطر …
المادة 9
أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- 1- المبالغ التي ترصد له في الموازنة العامة على أن لا تقل عن ثلاثة ملايين دينار سنوياً. 2- (%10) من الرسوم المستوفاة عن المنتج المحلي في أسواق الجملة للخضار والفواكه. 3- نصف في المائة من قيمة …
المادة 10
المادة 11
يحل الصندوق محل صندوق إدارة المخاطر الزراعية المنشأ بمقتضى أحكام قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية رقم (5) لسنة 2009 وتؤول إليه حقوقه وموجوداته والتزاماته وموارده المالية كافة حيثما ورد النص عليها في أي تشريع آخر.
المادة 12
المادة 13
المادة 14
اسأل مساعدك عن قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.