التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الجريدة الرسمية
العدد 4305، ص 3935
آخر تعديل لهذه المادة
2010
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4305ص 39351 تشرين الأول 1998

الفصل الثامن تنفيذ الأحكام وقرارات التحصيل والتغريم أ- تنفذ قرارات التحصيل والتغريم والاحكام الصادرة في القضايا الجمركية بعد اكتسابها الدرجة القطعية بجميع وسائل التنفيذ على أموال المكلفين المنقولة أو غير المنقولة وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية، وعلى الوزير القاء الحجز على ما يكفي من تلك الاموال لتسديد المبالغ المطلوبة. ب- يمارس المدير جميع الصلاحيات المخوله الى الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.

الإحالة

المادة 232 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4305، ص 3935)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 232 ساري

من قانون الجمارك 20/1998

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1998 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
19982005201020152020اليوم
2010
2010بعد 12 سنة من صدوره

المادة 232: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الجمارك رقم 37 لسنة 2010 · عدّل 73 مادة، منها المادة 232

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 610 لسنة 1999 تحت المادة 232
1- لا يجوز ملاحقة المتهم عن اي جرم لم يرد في لائحة الاتهام ، وحيث ان المتهمين لوحقوا عن الجرم الوارد في لائحة الاتهام وهو جرم تهريب مادة الفستق الحلبي خلافا للمادتين 232 و 233 من قانون الجمارك فلا يجوز ملاحقتهم عن جرم التهريب لمادة الفستق الحلبي باع

قرار قضائي رقم 610 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 232 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية