التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · القيمة الجمركية

المادة 30من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 4305، ص 3935
آخر تعديل لهذه المادة
2000
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4305ص 39351 تشرين الأول 1998

تعتبر القيمة الجمركية:- أ- قيمة الصفقة لبضائع مطابقة بيعت للتصدير الى المملكة وصدرت في الوقت ذاته الذي صدرت فيه البضائع التي يجري تقييمها او نحوه، وعلى المستوى التجاري نفسه وبكميات متقاربة، فاذا لم تتوافر مثل هذه القيمة، تستخدم قيمة الصفقة لبضائع مطابقة بيعت على مستوى تجاري مختلف او بكميات مختلفة مع تعديلها لمراعاة الاختلافات في المستوى التجاري او الكميات شريطة ان تكون هذه التعديلات قد جرت على اساس ادلة تثبت دقة التعديل سواء ادى التعديل الى زيادة القيمة او نقصانها، مع مراعاة الفرق في التكاليف المشار اليها في البندين (7) و (8) من الفقرة (و) من المادة (28) من هذا القانون بين البضائع المستوردة والبضائع المطابقة نتيجة الاختلاف في المسافات ووسائل النقل، واذا وجد عند تطبيق هذه الفقرة اكثر من قيمة صفقة لبضائع مطابقة، عندها تعتمد ادنى هذه القيم. ب- قيمة الصفقة لبضائع مشابهة تسري عليها احكام الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- 1- اذا بيعت البضائع المستوردة او البضائع المطابقة او المشابهة المستوردة في المملكة بالحالة نفسها التي استوردت فيها فتستند القيمة الجمركية للبضائع المستوردة بمقتضى احكام هذه المادة الى سعر الوحدة الذي بيعت به البضائع المستوردة او البضائع المطابقة او البضائع المشابهة المستوردة بأكبر كمية اجمالية وقت استيراد البضائع قيد التقييم او نحوه لاشخاص لا يرتبطون بالاشخاص الذين اشتروا منهم هذه البضائع، على ان تتم الاقتطاعات التالية:- - العمولات التي تدفع عادة او التي اتفق على دفعها، او الاضافات التي تضم عادة مقابل الربح والنفقات العامة في المملكة لبضائع مستوردة من الفئة نفسها او النوع ذاته. - تكاليف النقل والتأمين المعتادة وما يرتبط بها من تكاليف في المملكة. - الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب المستحقة في المملكة بسبب استيراد البضائع او بيعها. 2- اذا لم تكن البضائع المستوردة او البضائع المطابقة او المشابهة المستوردة قد بيعت في وقت استيراد البضائع التي يجري تقييمها او نحوه، فتستند القيمة الجمركية، مع مراعاة احكام البند (1) من هذه الفقرة، الى سعر الوحدة الذي تباع به البضائع المستوردة او البضائع المطابقة او المشابهة المستوردة في المملكة بحالتها عند الاستيراد في اقرب وقت بعد استيراد البضائع التي يجري تقييمها على ان يتم ذلك قبل مرور تسعين يوماً على تاريخ الاستيراد. 3- اذا لم تكن البضائع المستوردة او البضائع المطابقة او المشابهة المستوردة قد بيعت في المملكة بحالتها عند الاستيراد فتستند القيمة الجمركية، بناءً على طلب المستورد، الى سعر الوحدة الذي تباع به البضاعة المستوردة بعد اجراء تصنيع اضافي عليها بأكبر كمية اجمالية لاشخاص في المملكة لا يرتبطون بالاشخاص الذين اشتروا منهم البضائع، مع مراعاة القيمة التي اضيفت نتيجة التصنيع الاضافي، ومراعاة الاقتطاعات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة. د- 1- تستند القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفقاً لاحكام هذه الفقرة الى القيمة المحسوبة التي تتألف من مجموع ما يلي:- - تكلفة او قيمة المواد والتصنيع او غيره من اعمال التجهيز التي دخلت في انتاج البضائع المستوردة. - مقدار الربح والمصروفات العامة بما يعادل المقدار الذي ينعكس عادة على مبيعات البضائع من فئة او نوع البضائع التي يجري تقييمها والتي يصنعها منتجون في البلد المصدر لتصديرها الى المملكة. - الاجور والتكاليف والمصروفات المبينة في البندين (7) و (8) من الفقرة (و) من المادة (28) من هذا القانون. 2- لا يجوز الطلب من أي شخص مقيم خارج المملكة ان يقدم للفحص اي حساب او سجل آخر لاغراض تحديد القيمة المحسوبة او يطلب منه السماح بالاطلاع عليه، غير انه يمكن للدائرة التحقق من المعلومات التي يقدمها منتج البضاعة لاغراض تحديد القيمة الجمركية وفق احكام هذه المادة في بلد آخر وبموافقة المنتج، على ان تمنح مهلة كافية للجهة الحكومية المختصة في بلد المنتج وعدم اعتراضها على التحقق.

الإحالة

المادة 30 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4305، ص 3935)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 30 ساري

من قانون الجمارك 20/1998

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1998 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد المواد
19982005201020152020اليوم
2000
2000بعد سنتين من صدوره

المادة 30: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الجمارك رقم 16 لسنة 2000 · عدّل 17 مادة، منها المادة 30

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية