التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الجريدة الرسمية
العدد 4305، ص 3935
آخر تعديل لهذه المادة
2018
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4305ص 39351 تشرين الأول 1998

يدخل في حكم التهريب بصورة خاصة ما يلي:- أ- عدم التوجه بالبضائع عند الادخال الى أول مركز جمركي. ب- عدم اتباع الطرق المحددة في ادخال البضائع واخراجها. ج- تفريغ البضائع من السفن أو تحميلها عليها بصورة مغايرة للانظمة على الشواطئ التي لا توجد فيها مراكز جمركية أو تحميلها أو تفريغها في النطاق الجمركي البحري. د- تفريغ البضائع من الطائرات أو تحميلها عليها بصورة غير مشروعة خارج المطارات الرسمية أو القاء البضائع أثناء النقل الجوي مع مراعاة أحكام المادة (53) من هذا القانون. هـ- عدم التصريح في مكتب الادخال أو الاخراج عن البضائع الواردة أو الصادرة دون بيان حمولة ويدخل في ذلك ما يصحبه المسافرون مع مراعاة أحكام المادة (197) من هذا القانون. و- تجاوز البضائع في الادخال او الاخراج المراكز الجمركية دون التصريح عنها. ز- اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في المركز الجمركي موضوعة في مخابئ بقصد اخفائها أو في فجوات أو فراغات لا تكون مخصصة عادة لاحتواء مثل هذه البضائع. ح- الزيادة أو النقص أو التبديل في عدد الطرود وفي محتوياتها المقبولة في وضع معلق للرسوم المنصوص عليه في الباب السادس من هذا القانون والمكتشفة بعد مغادرة البضاعة مركز الادخال ويشمل هذا الحكم البضائع التي عبرت البلاد تهريبا أو دون معاملة . ط- عدم تقديم الاثباتات التي تحددها الدائرة لابراء بيانات الأوضاع المعلقة للرسوم المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القانون. ي- اخراج البضائع من المناطق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات الى المنطقة الجمركية دون معاملة جمركية. ك- تقديم البيانات الكاذبة التي قصد منها استيراد أو تصدير بضائع ممنوعة معينة أو ممنوعة أو محصورة او التي قصد منها استيرادج بضائع بطريق التلاعب بالقيمة لتجاوز مقادير المخصصات النقدية المحددة في النصوص النافذة. ل- تقديم مستندات أو قوائم كاذبة أو مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة بقصد التخلص من تأدية الرسوم الجمركية او الرسوم والضرائب الاخرى كليا أو جزئيا أو بقصد تجاوز أحكام المنع أو الحصر، مع مراعاة ما ورد في المادة 198/ أ،ج من هذا القانون. م-نقل أو حيازة البضائع الممنوعة المعينة أو الممنوعة أو المحصورة دون تقديم اثباتات تؤيد استيرادها بصورة نظامية. ن- نقل أو حيازة البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي ضمن هذا النطاق دون مستند نظامي. س- عدم اعادة استيراد البضائع الممنوع تصديرها والمصدرة مؤقتا لأي غاية كانت. ع- تفريغ البضائع من القطارات أو تحميلها عليها بصورة مغايرة للانظمة في الأماكن التي لا توجد فيها مراكز جمركية أو تحميلها أو تفريغها في النطاق الجمركي. ف- التصرف في البضائع المفرج عنها قبل ظهور نتائج تحليلها خلافا لأحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في هذا القانون أو في التشريعات النافذة إذا كانت نتائج التحليل لا تسمح بوضع تلك البضائع في الاستهلاك المحلي لكونها غير صالحة للاستهلاك البشري أو تشكل خطورة على السلامة العامة وتعامل البضائع في هذه الحالة لغايات فرض الغرامة معاملة البضائع الممنوعة وان كانت مدفوعة الرسوم والضرائب.

الإحالة

المادة 204 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4305، ص 3935)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 204 ساري

من قانون الجمارك 20/1998

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1998 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
19982005201020152020اليوم
2018
2018بعد 20 سنة من صدوره

المادة 204: تعديل واحد · مبدأ قضائي واحد

  • قانون معــــدل لقانون الجمــارك رقم 33 لسنة 2018 · عدّل 39 مادة، منها المادة 204
  • مثل: قرار قضائي رقم 977 لسنة 2018، تحت المادة 204

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

المبادئ القضائية 4

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2019 الحكم رقم 984 لسنة 2019 - محكمة تمييز جزاء تحت المادة 204 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 984 لسنة 2019 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 204 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

2018 الحكم رقم 977 لسنة 2018 - محكمة تمييز جزاء تحت المادة 204 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 977 لسنة 2018 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 204 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

2002 قرار قضائي رقم 1288 لسنة 2002 تحت المادة 204
يدخل في حكم التهريب نقل أو حيازة البضائع الممنوعة دون تقديم إثباتات تؤيد استيرادها بصورة نظامية بالمعنى المقصود في المادة (204) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 وقد حددت المادة (206) من ذات القانون العقوبات على التهريب وما في حكمه وعلى الشروع في

قرار قضائي رقم 1288 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 204 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

1999 قرار قضائي رقم 582 لسنة 1999 تحت المادة 204
اذا كان الجرم المسند للمشتكى عليهم هو جرم تزوير ارقام شاصي باص يحمل لوحة اردنية ومدفوعة عنه الرسوم الجمركية ولم يكن القصد من جرم التزوير التخلص من تأدية الرسوم الجمركية او الرسوم والضرائب الاخرى فان الجرم المسند للمشتكى عليهم وعلى فرض ثبوته لا يشكل

قرار قضائي رقم 582 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 204 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية