التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · القيمة الجمركية

المادة 31من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 4305، ص 3935
آخر تعديل لهذه المادة
2025
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4305ص 39351 تشرين الأول 1998

أ - اذا تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة بمقتضى احكام المواد (28) و(29) و(30) من هذا القانون تحدد هذه القيمة وفق اسس مناسبة لا تتعارض مع احكام هذه المواد بناء على المعلومات المتوافرة لدى أي جهة في المملكة الا انه لا يجوز تحديد القيمة الجمركية بناءً على ما يلي : 1. سعر البيع في المملكة لبضائع منتجة محلياً . 2. القيمة الاعلى من قيم بديلة . 3. سعر البضاعة في السوق المحلي في بلد التصدير . 4. تكلفة انتاج اخرى غير القيمة المحسوبة التي حددت لبضائع مطابقة او مشابهة وفقا لاحكام الفقرة (د) من المادة (30) من هذا القانون . 5. سعر البضاعة المباعة للتصدير الى بلد غير المملكة . 6. قيم عشوائية او جزافية . 7. حد ادنى للقيم الجمركية . ب - يجب ابلاغ المستورد خطيا بناء على طلبه بالاسس التي اعتمدت في تحديد القيمة الجمركية بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة . ج- مع مراعاة أحكام المادة (26) من هذا القانون، يجب أن يرفق البيان الجمركي بقائمة (فاتورة) أصلية تبين وصف البضاعة وأسعارها ومنشأها وعناصرها المميزة وأي وثائق أصلية أخرى ورقيا أوالكترونيا. د- على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة، للمدير أن يقرر إتمام إجراءات التخليص على البضاعة دون إبراز القائمة والوثائق الأخرى الأصلية شريطة دفع تأمين نقدي أو تقديم كفالة بنكية بنسبة لا تتجاوز (2%) من القيمة المصرح عنها للبضاعة وفق أحكام هذا القانون عن كل وثيقة، على أن يرد التأمين أو الكفالة إذا قدمت القائمة والوثائق المطلوبة خلال مدة لا تزيد على (60) يوما من تاريخ دفع التأمين أو تقديم الكفالة. هـ - يجوز التجاوز عن القائمة او عن أحكامها كليا او جزئياً بموجب تعليمات يصدرها الوزير بتنسيب من المدير لهذا الغرض وتحدد بها حالات التجاوز عن تلك القائمة تنشر في الجريدة الرسمية . و - عندما تكون القيمة المصرح عنها محررة بنقد اجنبي ينبغي تحويلها إلى النقد المحلي على اساس سعر التعادل الذي يحدده البنك المركزي بتاريخ تسجيل البيان . ز - للدائرة الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمراسلات او غيرها المتعلقة بالصفقة بما في ذلك الاعتمادات المستندية . ح - يدون باللغة العربية على الفواتير الصادرة بلغة اجنبية نوع البضاعة بما يتفق ومنطوق التعريفة الجمركية . ط- تحدد الاحكام والشروط الاخرى اللازمة لتطبيق احكام المواد (28) و(29) و(30) و(31) من هذا القانون بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية . ي- لمقاصد التقييم الجمركي يحظر على الدائرة افشاء أي معلومات تكون سرية بطبيعتها او التي تقدم على اساس سري ويحظر عليها افشاؤها الا باذن خطي من الشخص او الجهة التي قدمت هذه المعلومات باستثناء ما يكون مطلوبا الافصاح عنه من قبل جهة قضائية .

الإحالة

المادة 31 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4305، ص 3935)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 31 ساري

من قانون الجمارك 20/1998

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1998 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد المواد
19982005201020152020اليوم
2025
2025بعد 27 سنة من صدوره

المادة 31: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الجمارك رقم 7 لسنة 2025 · عدّل 24 مادة، منها المادة 31

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2025 قانون معدل لقانون الجمارك رقم 7 لسنة 2025عدّل 24 مادة
2018 قانون معــــدل لقانون الجمــارك رقم 33 لسنة 2018عدّل 39 مادة
2000 قانون معدل لقانون الجمارك رقم 16 لسنة 2000عدّل 17 مادة

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (2)

تعليمات الوثائق الواجب إرفاقها مع البيانات الجمركية وآلية تقديمها رقم 2 لسنة 20252025
تعليمات حالات التجاوز عن القائمة (الفاتورة) الأصلية كلياً أو جزئياً رقم 4 لسنة 20252025
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية