التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · المخالفات الجمركية وعقوبتها

المادة 199من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 4305، ص 3935
آخر تعديل لهذه المادة
2025
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4305ص 39351 تشرين الأول 1998

فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة في المادة ( 204 ) من هذا القانون تفرض غرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (1000) دينار عن المخالفات التالية : أ - بيان التصدير المخالف الذي يؤدي الى التخلص من قيد اجازة التصدير. ب - البيان الذي من شأنه ان يؤدي الى الاستفادة من استرداد رسوم أو ضرائب او تسديد قيود بضائع تحت وضع الادخال المؤقت او بضائع مدخلة بقصد التصنيع والتصدير لا تتجاوز رسومها 500 دينار . ج - نقل المسافرين او البضائع داخل المملكة بالسيارات المقبولة في وضع معلق للرسوم بصورة مخالفة لأحكام القوانين والأنظمة . د - تغيير المسلك المحدد في بيان الترانزيت او اعادة التصدير دون موافقة الدائرة . هـ - قطع الرصاص او الأزرار او نزع الأختام الجمركية عن البضائع المرسلة بالترانزيت او اعادة التصدير . و - تقديم الشهادات المحددة اللازمة لابراء وتسديد بيانات الترانزيت او تعهدت الادخال المؤقت او التصنيع الداخلي المعلق للرسوم او اعادة التصدير بعد مضي المهل المحددة لذلك . ز - الاخلال بأي من أحكام وشروط الترانزيت او التصنيع الداخلي او الادخال المؤقت او اعادة التصدير القانونية او الواردة في الأنظمة الصادرة بموجب هذا القانون . ح - مخالفات أحكام المستودعات العامة والخاصة وتحصل هذه الغرامة من أصحاب او مستثمري المستودعات . ط - وجود أكثر من بيان حموله او ما يقوم مقامه في حيازة أصحاب العلاقة . ي - الحيازة او النقل ضمن النطاق الجمركي للبضائع الخاضعة لضابطة هذا النطاق بصورة غير قانونية او بشكل يخالف مضمون سند النقل . ك - قيام السفن التي تقل حمولتها عن 200 طن بحري بنقل البضائع المحصورة أو الممنوعة أو الخاضعة لرسوم باهظة أو الممنوعة المعينة ضمن النطاق الجمركي البحري. سواء ذكرت في بيان الحمولة أو لم تذكر، أو تبديل وجهة سيرها داخل ذلك النطاق في غير الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة . ل - رسو السفن أو هبوط الطائرات أو وقوف وسائط النقل الاخرى في غير الأماكن المحددة لها والتي ترخص بها الدائرة . م - مغادرة السفن والطائرات أو وسائط النقل الاخرى للمرفأ أو للحرم الجمركي دون ترخيص من الدائرة . ن - رسو السفن من أي حمولة كانت وهبوط الطائرات في غير المرافئ أو المطارات المعدة لذلك سواء كان ذلك في الحالات العادية او الطارئة دون أن يصار الى اعلام أقرب مركز جمركي بذلك . س - نقل بضاعة من واسطة نقل الى اخرى او اعادة تصديرها دون بيان أو ترخيص أصولي . ع - تحميل السفن أو الشاحنات أو السيارات أو غيرها من وسائط النقل أو تفريغها او سحب البضائع دون ترخيص من الدائرة أو بغياب موظفيها أو خارج الساعات المحدده لذلك أو خلافاً للشروط التي تحددها الدائرة أو تفريغها في الاماكن المخصصة لذلك . ف - اعاقة موظفي الدائرة عن القيام بواجباتهم وعن ممارسة حقهم في التفتيش والتدقيق والمعاينة وعدم الامتثال الى طلبهم بالوقوف وتفرض هذه الغرامة بحق كل من شارك بهذه المخالفة . ص- عدم الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات الورقية أو الإلكترونية الواردة في المادة (183) من هذا القانون خلال المدة المحددة فيها أو المحافظة عليها أو الامتناع عن تقديمها للضابطة الجمركية عند الطلب، على أن تفرض الغرامة بحدها الأعلى الوارد في هذه المادة عن كل بيان جمركي مخالف وتضاعف هذه الغرامة عند التكرار. ق - عدم اتباع المخلصين الجمركيين الأنظمة التي تحدد واجباتهم بالاضافة الى العقوبات المسلكية التي يمكن أن تصدر بهذا الصدد وفق أحكام المادة 168 من هذا القانون . ر - النقص المتحقق منه في البضائع الموجودة في المخازن بعد أن تكون قد استلمت بحالة ظاهرية سليمة . ش - البضاعة الناجية من الحجز والتي يتعذر تحديد قيمتها أو كميتها أو نوعها، ولا تقل الغرامة التي تفرض على هذه المخالفة عن (500) دينار). ت - استرداد رسوم أو ضرائب لا تتجاوز قيمتها ( 500 ) دينار دون وجه حق . ث. بيانات الترانزيت المخالفة في القيمة او العدد او الوزن او القياس او المنشا والمكتشفة لدى مركز جمرك الخروج . خ- التصرف في البضائع المفرج عنها قبل ظهور نتائج تحليلها خلافا لأحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في هذا القانون أو في التشريعات النافذة إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية أو القواعد الفنية المعتمدة دون أن يكون لتلك المخالفة تأثير على الصحة والسلامة العامة وان كانت مدفوعة الرسوم والضرائب وعلى أن لا تقل الغرامة في هذه الحالة عن خمسمائة دينار.

الإحالة

المادة 199 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4305، ص 3935)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 199 ساري

من قانون الجمارك 20/1998

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1998 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد المواد
19982005201020152020اليوم
2025
2025بعد 27 سنة من صدوره

المادة 199: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الجمارك رقم 7 لسنة 2025 · عدّل 24 مادة، منها المادة 199

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2025 قانون معدل لقانون الجمارك رقم 7 لسنة 2025عدّل 24 مادة
2018 قانون معــــدل لقانون الجمــارك رقم 33 لسنة 2018عدّل 39 مادة
2000 قانون معدل لقانون الجمارك رقم 16 لسنة 2000عدّل 17 مادة
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية