نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون البناء الوطني الاردني المؤقت رقم 31 لسنة 1989
- الجريدة الرسمية
- العدد 3655، ص 1968
- نُشر
- 1 تشرين الأول 1989
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون البناء الوطني الاردني المؤقت رقم 31 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3655، ص 1968)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : المجلس مجلس البناء الوطني الاردني المؤلف بمقتضى احكام هذا القانون . اللجنة الفنية اللجنة الفنية لكودات البناء الوطني الاردني …
المادة 3
المادة 4
أ . يؤلف مجلس يسمى (مجلس البناء الوطني الاردني) على النحو التالي : 1. وزير الاشغال العامة والاسكان رئيســا . 2. وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة نائبا للرئيــس . 3. وزير الطاقة والثروة المعدنية عضواً . 4. امين عمان عضوًا . 5. رئيس …
المادة 5
يناط بالمجلس المهام والصلاحيات التالية : أ . وضع الاسس والمبادئ الخاصة بكودات البناء الوطني الاردني وتحديد مجال كل منها بناء على تنسيب اللجنة الفنية . ب . اقرار الكودات المختلفة للبناء الوطني الاردني ورفعها الى مجلس الوزراء لاعتمادها . ج . …
المادة 6
ا . تشكل لجنة تسمى ( اللجنة الفنية لكودات البناء الوطني الاردني ) على النحو التالي : 1 . امين عام وزارة الاشغال العامة : رئيسا . 2 . امين عام وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة : نائبا للرئيس . 3 . مدير عام دائرة المواصفات والمقاييس : …
المادة 7
المادة 8
أ . يتم تمويل اعمال المجلس بواسطة صندوق خاص ينشا في وزارة الاشغال العامة والاسكان تتكون موارده مما يلي : 1 . المخصصات التي ترصدها الحكومة في الموازنة العامة . 2 . الاموال التي تقدم للمجلس من المؤسسات العامة والخاصة والنقابات واي هيئات …
المادة 10
أ . تعرض اي كودة بعد اقرارها من المجلس للاطلاع عليها من الكافة لدى امين سر المجلس ويعلن عن عرضها في صحيفتين محليتين يوميتين على الاقل ويحق لاي شخص تقديم اعتراضه عليها الى رئيس المجلس خلال ستين يوماً من تاريخ الاعلان عن عرضها . ب. يحيل رئيس …
المادة 11
أ . على جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات والشركات المساهمة العامة التقيد بالكودات المعتمدة وفقاً لاحكام هذا القانون في اعمال الاعمار التي تقوم بها . ب. يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اعمال الاعمار …
المادة 12
أ . على المكاتب والشركات الهندسية والمقاولين الانشائيين التقيد بالكودات المعتمدة وفقاً لاحكام هذا القانون في اعمال الاعمار التي يقومون بتصميمها او الاشراف عليها او تنفيذها ويتوجب عليها ابلاغ السلطات التنظيمية المختصة باي مخالفة لذلك عند …
المادة 13
المادة 14
اسأل مساعدك عن قانون البناء الوطني الاردني المؤقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.