التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون سلطة اقليم العقبة رقم 8 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3200، ص 55
نُشر
8 كانون الثاني 1984
المواد
24
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون سلطة اقليم العقبة رقم 8 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3200، ص 55)

المصدر الرسمي ↗

المواد 24

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون سلطة اقليم العقبة لسنة 1984 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك الاقليم اقليم العقبة المحدد بمقتضى هذا القانون . السلطة سلطة اقليم المؤسسة بمقتضى هذا القانون . المجلس مجلس ادارة السلطة . الرئيس رئيس …

المادة 3

يحدد الاقليم على النحو التالي شمالا : تقاطع خط الشماليات (920) مع خط الشرقيات (170 ، 6 ، 317) وتقاطع خط الشماليات (895) مع خط الشرقيات (151،170) . شرقا : حدود المملكة الاردنية الهاشمية مع المملكة العربية السعودية لغاية نقطة تقاطع خط …

المادة 4

أ . تؤسس بمقتضى هذا القانون سلطة تسمى ( سلطة اقليم العقبة ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال المالي والاداري ، ولها بهذه الصفة ان تتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة عن طريق الشراء المباشر او الاستملاك وقبول الهبات والوصايا والقيام …

المادة 5

أ . تعتبر السلطة الخلف القانوني والواقعي للجنة تنظيم مدينة العقبة المؤسسة بمقتضى القانون رقم (10) لسنة 1960 وتنتقل الى السلطة جميع الاموال والحقوق والالتزامات التي كانت تملكها تلك اللجنة او تتحملها ، وتحقيقا لذلك تلتزم السلطة بتنفيذ العقود …

المادة 6

أ . يعهد للسلطة بمسؤولية تطوير وتنمية الاقليم اقتصاديا واجتماعيا ووضع السياسات والخطط والبرامج اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية والاهلية المعنية . ب. تحقيقا لاهداف السلطة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فان لها القيام بما …

المادة 7

يتم تسليم أي مشروع قامت السلطة بتنفيذه بمقتضى احكام هذا القانون الى الجهات المعنية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس على ان تتولى السلطة تشغيل وصيانة المشروع الى ان يتم تسليمه الى تلك الجهة .

المادة 8

أ . يكون للسلطة مجلس ادارة يتالف من احد عشر عضوا يتولى ادارة اعمالها وممارسة المهام والاعمال والصلاحيات المنوطة بها واصدار القرارات اللازمة لتنفيذها وذلك في سبيل تحقيق الغايات المقصودة من هذا القانون . ب. يتم تشكيل المجلس على النحو التالي …

المادة 9

أ . يعين الرئيس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على ان يقترن القرار بالارادة الملكية وينهي استخدامه بالطريقة ذاتها ، ويكون مرتبطا برئيس الوزراء . ب. يحدد مجلس الوزراء راتب الرئيس وعلاواته وشروط استخدامه وسائر حقوقه …

المادة 10

أ . يتولى المجلس القيام بالمهام والاعمال والصلاحيات التالية في الاقليم وذلك بالرغم مما ورد في اي قانون او نظام اخر ، بما في ذلك القوانين والانظمة المعمول بها في ادارة وتفويض اراضي واملاك الدولة او الاستملاك للمنفعة العامة او المتعلقة …

المادة 11

تكون للرئيس صلاحيات الوزير في ادارة شؤون السلطة ، ويتولى تمثيلها لدى الغير وتنفيذ سياستها العامة ، ويمارس في سبيل ذلك المهام والصلاحيات التالية : أ . تنفيذ قرارات المجلس . ب. اعداد مشروع الموازنة السنوية العامة للسلطة وجدول تشكيلات الوظائف …

المادة 12

أ . اذا قرر المجلس الاستيلاء على اي عقار مسجل في الاقليم فيترتب عليه دفع التعويض العادل لمالك العقار بالسرعة الممكنة وله في سبيل تقدير التعويض الاستعانة بالخبراء اذا لم يتمكن من الاتفاق مع المالك على مقداره وللمجلس الاتفاق مع المالك على ان …

المادة 13

أ . يضاف التعويض عن العقار المسجل المستولى عليه فائدة سنوية مقدارها (9%) تحتسب على مبلغ التعويض اعتبارا من تاريخ الاستيلاء عليه . ب. يعتبر ايداع مبلغ التعويض لدى مدير تسجيل الاراضي في الاقليم ابراء لذمة السلطة على ان تعلن السلطة عن الايداع …

المادة 14

أ . بعد دفع التعويض الى اصحاب العقارات التي استولت عليها السلطة بمقتضى احكام هذا القانون يقوم مدير عام دائرة الاراضي والمساحة بناء على طلب الرئيس باعداد خرائط ( كادسترائية ) مبينا عليها القطع الجديدة بحدودها وارقامها وفقا لمخططات تنظيم …

المادة 15

تتكون الموارد المالية للسلطة من المصادر التالية : أ . مساهمة الحكومة في موازنة السلطة . ب. الاموال المتاتية لها من اثمان العقارات التي يحق لها التصرف بها بالبيع او التاجير او باي طريقة اخرى من طرق التصرف . ج. ريع استثمار اموال السلطة . د . …

المادة 16

تعتبر اموال السلطة امولا اميرية وتحصل بمقتضى قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به وتحقيقا لذلك يمارس الرئيس صلاحيات الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في القانون المذكور .

المادة 17

تتمتع السلطة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .

المادة 18

بالرغم مما ورد في أي قانون اخر لا تعفى أي جهة رسمية او اهلية او خاصة من الضرائب والرسوم والعوائد والتكاليف المالية التي يتم فرضها او تقريرها لمصلحة السلطة او مقابل خدماتهم .

المادة 19

للسلطة ان تودع اموالها بقرار من المجلس في بنك او اكثر من البنوك المرخصة في المملكة .

المادة 20

أ . تنظم الشؤون المالية للسلطة بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية والى ان يتم اصداره تطبق على السلطة احكام النظام المالي رقم (38) لسنة 1978 او أي نظام اخر يحل محله وتحقيقا لذلك يمارس الرئيس صلاحيات الوزير ووزير المالية المنصوص عليها في النظام …

المادة 21

على السلطة ان تقدم الى مجلس الوزراء تقريرا سنويا عن اعمالها وعن خطتها في العمل للسنة او السنوات التي تليها .

المادة 22

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بالموظفين والمستخدمين وبالشؤون المالية واللوازم والاشغال الخاصة بالسلطة وبالاصول والاجراءات الواجب تطبيقها في بيع او تفويض او تخصيص او تاجير اموالها غير …

المادة 23

أ . يلغى ( قانون لجنة تنظيم مدينة العقبة ) رقم (10) لسنة 1960 والتعديلات الطارئة عليه ، كما لا يعمل باي تشريع او نص اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع أي حكم من احكام هذا القانون . ب. يستمر العمل بالانظمة الصادرة بموجب القانون المذكور الى ان …

المادة 24

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

اسأل مساعدك عن قانون سلطة اقليم العقبة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية