نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004
- الجريدة الرسمية
- العدد 4673، ص 4157
- نُشر
- 1 أيلول 2004
- المواد
- 28
- آخر تعديل
- 2026
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون المنافسة ساري
رقم 33 لسنة 2004 · 28 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4673، ص 4157، نُشر في 1 أيلول 2004
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون المنافسة رقم 8 لسنة 2026 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2026 قانون معدل لقانون المنافسة رقم 8 لسنة 2026لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2023 قانون معدل لقانون المنافسة رقم 12 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2011 قانون معدل لقانون المنافسة رقم 18 لسنة 2011لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 28
المادة 1
المادة 2
تعريفات يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة و التموين . الوزير: وزير الصناعة والتجارة و التموين . المجلس : مجلس شؤون المنافسة …
المادة 3
المادة 4
اسعار السلع والخدمات تتحدد اسعار السلع والخدمات وفقا لقواعد السوق ومبادىء المنافسة الحرة باستثناء ما يلي:- أ-اسعار المواد والخدمات التي يتم تحديدها وفقا لاحكام قانون الصناعة والتجارة او أي قانون اخر. ب-الاسعار التي تحدد بقرار من مجلس …
المادة 5
الممارسات المخلة بالمنافسة يحظر ، تحت طائلة المسؤوليـة ، أي ممارســـات اوتحالفات او اتفاقيات ، صريحة او ضمنية ، تشكل اخلالا بالمنافسة او الحد منها او منعها وبخاصة ما يكون موضوعها او الهدف منها ما يلي :- أ- تحديد اسعار السلع او بدل الخدمات …
المادة 6
أ- يحظر على أي مؤسسة لها وضع مهيمن في السوق او في جزء هام منه اساءة استغلال هذا الوضع للاخلال بالمنافسة او الحد منها او منعها بما في ذلك مايلي:- 1-تحديد او فرض اسعار او شروط اعادة بيع السلع او الخدمات. 2-التصرف او السلوك المؤدي الى عرقلة …
المادة 7
أ - لا تعتبر الممارسات الناجمة عن تطبيق قانون ساري المفعول والممارسات الداخلة ضمن الاجراءات المؤقتة التي يقررها مجلس الوزراء لمواجهة ظروف استثنائية او حالة طارئة او كارثة طبيعية اخلالا بالمنافسة بالمعنى المقصود في المادتين (5) و (6) من هذا …
المادة 8
تنظم جميع الشؤون المتعلقة بطلب الاستثناء المنصوص عليه في المادة (7) من هذا القانون بما في ذلك شروط منحه ومدته وخضوعه للمراجعة الدورية وسحبه في حال مخالفته شروط منحه بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بناءً على تنسيب المدير لهذه الغاية.
المادة 9
التركز الاقتصادي أ- يعتبر تركزاً اقتصادياً لمقاصد هذا القانون، كل عمل من شأنه أن يؤدي إلى سيطرة مؤسسة أو مجموعة مؤسسات بشكل مباشر أو غير مباشر على مؤسسة أو مجموعة مؤسسات أخرى مستهدفة بصورة دائمة من خلال الاندماج أو الاستحواذ أو إنشاء مشروع …
المادة 10
أ - على المؤسسات التي ترغب في اتمام أي من عمليات التركز الاقتصادي المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون ان تقوم بتقديم طلب بذلك الى الدائرة، على الأنموذج المعتمد لهذه الغاية ، خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ …
المادة 11
أ-1- على مقدم الطلب الذي تقرر إحالته إلى المرحلة الثانية من الفحص وفقا لأحكام الفقرة (د) من المادة (10) من هذا القانون، تزويد الدائرة بالبيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة وفقا للتعليمات المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة (10) من هذا …
المادة 12
أ- تتولى الدائرة ، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، المهام والصلاحيات التالية:- 1- إعداد الخطة العامة للمنافسة وأي دراسات تتعلق بها. 2-العمل على نشر ثقافة المنافسة وعلى حمايتها وتشجيعها . 3- تقصي المعلومات للكشف عن الممارسات المخلة بقواعد …
المادة 13
أ - يعتبر موظف الدائرة المفوض خطياً من الوزير بناء على تنسيب المدير اثناء قيامه بعمله من رجال الضابطة العدلية في حدود اختصاصه . ب - يلزم موظفو المديرية واي شخص يطلع على اعمالها بالمحافظة على الاسرار المهنية .
المادة 14
أ- يشكل مجلس يسمى (مجلس شؤون المنافسة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- محافظ البنك المركزي أو مندوب يسميه المحافظ. 2- أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين. 3- رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. 4- الرئيس التنفيذي لهيئة …
المادة 15
أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل أربعة أشهر وكلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه. ب- لرئيس المجلس دعوة من …
المادة 16
أ- تختص محكمة البداية بالنظر في المخالفات المرتكبة خلافا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة لتنفيذه. ب- مع مراعاة قانون تشكيل المحاكم النظامية يشمل اختصاص المحكمة وفقا لأحكام هذه المادة قضايا التعويض المترتبة على تلك المخالفات. ج-يخصص …
المادة 17
أ- يحق لأي شخص اعتباري أو أي تجمع لخمسة مستهلكين متضررين على الأقل تقديم شكوى لدى الدائرة متعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون دون المساس بحق المشتكي باللجوء إلى تقديم الشكوى مباشرة إلى المدعي العام. ب- يتم تحريك القضايا المتعلقة بمخالفة أحكام …
المادة 18
أ - تصدر المحكمة نتيجة المحاكمة قراراً يتضمن بصورة خاصة ما يلي :- 1 - بيان مدى مخالفة الممارسات المعروضة عليها لاحكام هذا القانون . 2 - الامر بازالة المخالفة ضمن مدة تحددها المحكمة او فرض شروط خاصة على المخالف في ممارسة نشاطه حسب مقتضى …
المادة 19
أ- للمدير أن يكلف خطياً أياً من موظفي الدائرة المفوضين من الوزير بناء على تنسيب المدير بصفة الضابطة العدلية للقيام بما يلي:- 1- الدخول خلال ساعات العمل الى المحلات التجارية والمكاتب والمخازن لاجراء المعاينة او التفتيش . 2- الاطلاع على …
المادة 20
يعاقب كل من يخالف أيا من احكام المادتين (5) و (6) من هذا القانون:- أ-بغرامة لا تقل عن (2%) ولا تزيد على (10%) من الاجمالي السنوي لمبيعات السلع او ايرادات الخدمات لمرتكب المخالفة وتحتسب على النحو التالي:- 1-على اساس الاجمالي السنوي لمبيعات …
المادة 21
يعاقب بغرامة لا تقل عن (40000) أربعين ألف دينار ولا تزيد على (90000) تسعين ألف دينار كل من كرر مخالفة أحكام أي من المادتين (9) أو (10) من هذا القانون أو لم يتقيد بأي قرار تم اتخاذه وفقاً لأحكام المادة (11) منه.
المادة 22
المادة 23
أ-يعاقب بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار كل من منع موظفا مكلفا بأداء مهامه وفق الصلاحيات المخولة له بموجب المادة (19) من هذا القانون او اخفى او اتلف مستندات او وثائق او سجلات او ملفات …
المادة 24
أ - يراعى في تحديد الغرامات المفروضة بموجب احكام هذا القانون حجم المنفعة التي حصلت عليها الجهة المخالفــة ومقدار الضرر الواقع على الغير . ب- يعفى من الغرامة المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون أول من بادر من المخالفين إلى إبلاغ …
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 28
اسأل مساعدك عن قانون المنافسة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.