التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون رعاية المعوقين رقم 34 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3661، ص 2182
نُشر
1 تشرين الثاني 1989
المواد
13
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون رعاية المعوقين رقم 34 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3661، ص 2182)

المصدر الرسمي ↗

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون رعاية المعوقين لسنة 1989) ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارةالتنمية الاجتماعية الوزير : وزير التنمية الاجتماعية المعوق : كل شخص مصاب بقصور كلي او جزئي في اي من حواسه …

المادة 3

تعمل الوزارة بالتعاون مع الوزارات والدوائر الحكومية وجميع الجهات ذات العلاقة برعاية وتعليم المعوقين على قيام هذه الجهات بتقديم خدماتها وبرامجها لرعاية المعوقين بما في ذلك ما يلي: أ- توفر الوزارة الخدمات الخاصة بالمعوقين في مجالات الرعاية …

المادة 4

تقوم الوزارة بانشاء المؤسسات التعليمية والمراكز التأهيلية لرعاية المعوقين وادارتها بالاضافة الى أصدار التراخيص اللازمة لمراكز ومؤسسات المعوقين التي يقيمها القطاع الاهلي التطوعي والخاص وتتولى الاشراف عليها ودعمها وتقديم الخبرات الفنية …

المادة 5

أ- تعفى من رسوم الجمارك والاستيراد ومن اية رسوم او ضرائب اخرى جميع المواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والادوات والالات ووسائط النقل اللازمة لمدارس ومراكز ومؤسسات وبرامج المعوقين ووسائل النقل المعدة اعدادا خاصا لاستعمال الافراد …

المادة 6

أ- يشكل مجلس يسمى (المجلس الوطني لرعاية المعوقين) برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1- امين عام الوزارة نائبا للرئيس 2 امين عام وزارة العمل عضوا 3 امين عام وزارة التربية والتعليم عضوا 4 امين عام وزارة الصحة عضوا 5 امين عام وزارة التعليم العالي …

المادة 7

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية أ- رسم السياسة العامة لرعاية المعوقين. ب- وضع خطة وطنية للوقاية من حدوث الاعاقات وتخفيف حدتها والعمل على منع تفاقمها. ج- قبول الاعانات والتبرعات والمساهمات لدعم مشاريع المجلس وانشطته على ان تؤخذ …

المادة 8

يترتب على الجهات المعنية عند أقامة الابنية الرسمية والعامة وفتح الطرق توفير المسارب الخاصة والتجهيزات والمعينات اللازمة لاستخدام المعوقين مما يسهل حركتهم في الحياة العامة.

المادة 9

للمعوق الحق في العمل والاستخدام بما يتناسب مع مؤهلاته وقدراته واستعداداته.

المادة 10

أ- تنشأ المؤسسات والمراكز الخاصة برعاية المعوقين ، الاهلية والاجنبية بموجب ترخيص يصدره الوزير ، ويكون هذا الترخيص مؤقتا او دائما وفق التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية. ب- يعتبر الترخيص المؤقت او الدائم الصادر عن الوزير قبل نفاذ هذا …

المادة 11

اذا خالفت اية مؤسسة او مركز من مؤسسات او مراكز رعاية المعوقين اي حكم من احكام هذا القانون، او اي نظام صادر بمقتضاه فينذرها الوزير لازالة هذه المخالفة خلال المدة التي يحددها لها، واذا لم تقم بازالة اسباب المخالفة خلال تلك المدة او استمرت …

المادة 12

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 13

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون رعاية المعوقين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية