التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون المجاري العامة في منطقة بلدية اربد رقم 17 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2405، ص 168
نُشر
17 شباط 1973
المواد
11
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون المجاري العامة في منطقة بلدية اربد رقم 17 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2405، ص 168)

المصدر الرسمي ↗

المواد 11

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون المجاري العامة في منطقة بلدية اربد لسنة 1973 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: البلدية: بلدية اربد المجلس: مجلس بلدية اربد او لجنة بلدية اربد المالك: الشخص المسجل باسمه العقار او المتصرف فيه او …

المادة 3

المادة 3- أ) تفرض على المالكين لكل عقار ضمن منطقة البلدية مساهمة سنوية لمصلحتها ولمدة عشرين سنة باسم ضريبة المجاري العامة ومقدارها 2% من بدل ايجاره السنوي الصافي والمقدر لغاية قانون ضريبة الاراضي والابنية. ب- يستوفى مبلغ المساهمة سنويا …

المادة 4

المادة 4- تعفى من هذه المساهمة العقارات التالية: أ - ما كان عائداً لجلالة الملك. ب - العقارات المخصصة للعبادة. ج- العقارات العائدة للنوادي الرياضية او الثقافية او الجمعيات الخيرية. د- ما كان عائداً للبلدية.

المادة 5

المادة 5- تتولى البلدية او من تفوضه انشاء وصيانة وتشغيل المجاري العامة ضمن منطقة البلدية كما تتولى عمليات ربط المجاري الخاصة بالمجاري العامة على نفقة المالك.

المادة 6

المادة 6- يحق للبلدية مد المجاري العامة والخاصة في الاملاك الخاصة اذا اقتضت الضرورة الفنية ذلك ولم تتوفر السبل البديلة الفنية والاقتصادية المناسبة ويعوض مالك العقار الخاص اذا لحق به ضرر من جراء ذلك.

المادة 7

المادة 7- كل شخص:- أ- يقوم بتوصيل اي مجرى خاص بالمجاري العامة او بالمجاري المخصصة لمياه الامطار او باية اعمال تتعلق بالمجاري الخاصة او العامة دون اذن من الدائرة او يعارض اجراءات ربط المجاري الخاصة بالعامة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع …

المادة 8

المادة 8- تختص محكمة بلدية اربد بالنظر في جميع الجرائم والمخالفات التي ترتكب خلافاً لأحكام هذا القانون وتودع الغرامات التي يحكم بها ايراداً للصندوق الخاص بمصلحة المجاري.

المادة 9

المادة 9- يحدد المجلس المنطقة او المناطق التي يباشر فيها العمل لغايات ربط المجاري الخاصة بالمجاري العامة بقرار ينشر ثلاث مرات على الاقل في ثلاث صحف محلية.

المادة 10

المادة 10- لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس وموافقة الملك وضع الانظمة التي يراها لازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك اية أنظمة تخول المجلس صلاحية فرض رسوم دائمية لتأمين صيانة المجاري وتعميرها وتشغيلها وتوسيعها او اجراء اية تغيرات فيها …

المادة 11

المادة 11- رئيس الوزراء والوزراء كل بحسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون المجاري العامة في منطقة بلدية اربد.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية