نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون المجاري العامة في منطقة بلدية اربد رقم 17 لسنة 1973
- الجريدة الرسمية
- العدد 2405، ص 168
- نُشر
- 17 شباط 1973
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون المجاري العامة في منطقة بلدية اربد رقم 17 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2405، ص 168)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: البلدية: بلدية اربد المجلس: مجلس بلدية اربد او لجنة بلدية اربد المالك: الشخص المسجل باسمه العقار او المتصرف فيه او …
المادة 3
المادة 3- أ) تفرض على المالكين لكل عقار ضمن منطقة البلدية مساهمة سنوية لمصلحتها ولمدة عشرين سنة باسم ضريبة المجاري العامة ومقدارها 2% من بدل ايجاره السنوي الصافي والمقدر لغاية قانون ضريبة الاراضي والابنية. ب- يستوفى مبلغ المساهمة سنويا …
المادة 4
المادة 4- تعفى من هذه المساهمة العقارات التالية: أ - ما كان عائداً لجلالة الملك. ب - العقارات المخصصة للعبادة. ج- العقارات العائدة للنوادي الرياضية او الثقافية او الجمعيات الخيرية. د- ما كان عائداً للبلدية.
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 7- كل شخص:- أ- يقوم بتوصيل اي مجرى خاص بالمجاري العامة او بالمجاري المخصصة لمياه الامطار او باية اعمال تتعلق بالمجاري الخاصة او العامة دون اذن من الدائرة او يعارض اجراءات ربط المجاري الخاصة بالعامة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 10- لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس وموافقة الملك وضع الانظمة التي يراها لازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك اية أنظمة تخول المجلس صلاحية فرض رسوم دائمية لتأمين صيانة المجاري وتعميرها وتشغيلها وتوسيعها او اجراء اية تغيرات فيها …
المادة 11
اسأل مساعدك عن قانون المجاري العامة في منطقة بلدية اربد.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.