التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1990 رقم 3 لسنة 1990

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3680، ص 401
نُشر
1 آذار 1990
المواد
12
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1990 رقم 3 لسنة 1990 (الجريدة الرسمية، العدد 3680، ص 401)

المصدر الرسمي ↗

المواد 12

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا القانون( قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1990 ) ويعمل به اعتباراً من 1\1\1990م.

المادة 2

المادة 2 -تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 31-12-1990 بما يلي: أ- الايرادات 000 700 0906 دينار ب- النفقات 000 147 1094 دينار

المادة 3

المادة 3- يغطي العجز وقدره 000ر447ر187 دينار وتسدد أقساط القروض الداخلية والخارجية المقدرة بمبلغ 000ر456ر87 دينار من الوفر في النفقات والتحسين في الايرادات ومن القروض الداخلية والخارجية المقدرة بمبلغ 000ر903ر274 دينار.

المادة 4

المادة 4 أ- تخصص القروض الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة للانفاق على تنفيذ تلك المشاريع. ب- يخصص بقرار من مجلس الوزراء جزء من المساعدات العربية لتعطية النفقات غير الجارية للقوات المسلحة الأردنية ويودع في الصندوق المؤسس لهذه …

المادة 5

المادة 5 - مع مراعاة احكام المادة 4 من هذا القانون: - أ- يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على أوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل دائرة الموازنة العامة.. ب- يجوز اصدار حوالات مالية بمخصصات …

المادة 6

المادة 6- أ- يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل 41\1 برنامج د البند 1 بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنيب وزير المالية / الموازنة العامة ووزير الخارجية / دائرة الشؤون الفلسطينية. ب- يتم الانفاق من مخصصات النفقات الطارئة …

المادة 7

المادة 7- لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى فصل آخر الا بقانون.

المادة 8

المادة 8 أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على تنسيب وزير المالية - الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس. ب- لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والاجور …

المادة 9

المادة 9 - تنتهس أعمال الموظفين الذين يعينون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية ، بأنتهاء تنفيذ تلك المشاريع او نفاذ تلك المخصصات.

المادة 10

المادة 10 - على الرغم مما ورد في أي قانون او اي نظام آخر، يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المرصودة مخصصاتها في المجموعة 100 في أي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا القانون بنظم يحدد فيه عدد الوظئاف المصنفة …

المادة 11

المادة 11- تعتبر جداول الايرادات والنفقات الملحقة بهذا القانون جزء لا يتجزأ منه.

المادة 12

المادة 12- رئيس الوزراء والوزارء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. جدول رقم (1) اجمالي الايرادات والتمويل المقدرة للسنة المالية 1990 (بالالف …

اسأل مساعدك عن قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1990.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية